الحماية الإجرائية لمنازعات عقود الاستثمار
علاء محمد علي العويني;
Abstract
في ضوء أهمية الاستثمارات بوجه عام، والاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل خاص نظرًا لدورها الهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحل مشكلة البطالة، كما أنها أهم وسيلة لنقل وتوطين التكنولوجيا، لذا تحرص مختلف دول العالم على تضمين قوانينها بمختلف الضمانات والحوافز بهدف جذب الاستثمارات.
إلا أنه في ضوء طول مدة تنفيذ عقود الاستثمار، واتصالها بكيان الدولة المضيفة للاستثمار، وهو ما يثير مخاوف عديدة لدى المستثمر من مواجهة مشروعه الاستثماري لمختلف الأخطار التي تهدد استثماره، لذا يلجأ المستثمر قبل اتخاذ قراره في الاستثمار في دولة ما إلى دراسة النظام القانوني لتلك الدولة، ومعرفة موقف النظام القانوني للدولة المضيفة للاستثمار من كافة الأخطار التي تواجه مشروعه، وعادة ما لا يقتنع المستثمر بمختلف الضمانات التي توفرها الدولة ما لم تسمح الدولة المضيفة للاستثمار باللجوء للتحكيم لتسوية أي منازعات تنشأ عن ذلك الاستثمار، حيث لا يرضى المستثمر باللجوء للقضاء الوطني لتسوية منازعاته، في ضوء طول وتعقد إجراءاته والمدد الزمنية الكبيرة التي يستغرقها الفصل في النزاع، إلى جانب اعتقاد المستثمرين بأن الأجهزة القضائية في الدول النامية ليست على الدرجة الكافية من الاستقلال في مواجهة السلطة السياسية.
إلا أنه يقابل تلك الثقة في التحكيم من قبل المستثمر مخاوف جمة من جانب الدول النامية المضيفة للاستثمار، حيث تعتبر أن التحكيم يمس بسيادتها الوطنية ويتهرب من اختصاصها القضائي وقوانينها الداخلية الملائمة لمصالحها، وخاصة إذا كان موضوع عقد الاستثمار أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.
وعادة ما يلجأ المستثمر لمواجهة المخاطر غير التجارية التي تواجه مشروعه الاستثماري إلى المؤسسات الدولية لضمان الاستثمارات، والتي تقوم بالتأمين ضد المخاطر غير التجارية لصالح الاستثمارات التي تتم فيما بين الدول الأعضاء بتلك المؤسسات، ومن ذلك الوكالة الدولية لضمان الاستثمار والتي تغطي مخاطر التأميم ونزع الملكية ومنع تحويل ناتج الاستثمار إلى الخارج والحروب والثورات الإرهاب والتخريب، وعند تحقق أي خطر من الأخطار التي تغطيها الوكالة، تقوم الوكالة بسداد قيمة المطالبة المستحقة للمستثمر فورًا، ثم تقوم بالحلول مكانه في مطالبة الدولة التي تتحقق الخطر على أرضها، ومن ذلك أيضًا المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
وفي ضوء المدد الطويلة التي يستغرقها تنفيذ عقد الاستثمار، والتي تعرض المستثمر لتغير الظروف التي أبرم فيها العقد وبما يعرض المستثمر لخسائر كبيرة، يلجأ المستثمر إلى تضمين عقده الشروط التالية:
1- شرط القوة القاهرة الذي يهدف لمواجهة أي حادث فجائي مستقل عن إرادة المتعاقدين، لم يكن متوقعا منهم عند إبرامهم للعقد، ويؤدي إلى استحالة تنفيذ الالتزامات التعاقدية، وطبقًا للقانون المصري فإن القوة القاهرة تؤدي إلى فسخ التعاقد وإنهائه، إلا أنه عادة ما تتضمن عقود الاستثمار تنظيمًا محددًا لأثر تحقق القوة القاهرة، فقد يكون أثر ذلك وقف العقد مؤقتًا، أو منح المدين مدة إضافية للقيام بتنفيذ العقد.
2- شرط الثبات التشريعي الذي يهدف لتثبيت القواعد القانونية الاقتصادية المالية واجبة التطبيق على عقد الاستثمار بحيث يأمن المستثمر من الآثار السلبية لتعديل الدولة المضيفة للاستثمار لقوانينها على مشروعه الاستثماري.
3 - شرط إعادة التفاوض، لمواجهة أي ظروف تطرأ على العقد وتخل
إلا أنه في ضوء طول مدة تنفيذ عقود الاستثمار، واتصالها بكيان الدولة المضيفة للاستثمار، وهو ما يثير مخاوف عديدة لدى المستثمر من مواجهة مشروعه الاستثماري لمختلف الأخطار التي تهدد استثماره، لذا يلجأ المستثمر قبل اتخاذ قراره في الاستثمار في دولة ما إلى دراسة النظام القانوني لتلك الدولة، ومعرفة موقف النظام القانوني للدولة المضيفة للاستثمار من كافة الأخطار التي تواجه مشروعه، وعادة ما لا يقتنع المستثمر بمختلف الضمانات التي توفرها الدولة ما لم تسمح الدولة المضيفة للاستثمار باللجوء للتحكيم لتسوية أي منازعات تنشأ عن ذلك الاستثمار، حيث لا يرضى المستثمر باللجوء للقضاء الوطني لتسوية منازعاته، في ضوء طول وتعقد إجراءاته والمدد الزمنية الكبيرة التي يستغرقها الفصل في النزاع، إلى جانب اعتقاد المستثمرين بأن الأجهزة القضائية في الدول النامية ليست على الدرجة الكافية من الاستقلال في مواجهة السلطة السياسية.
إلا أنه يقابل تلك الثقة في التحكيم من قبل المستثمر مخاوف جمة من جانب الدول النامية المضيفة للاستثمار، حيث تعتبر أن التحكيم يمس بسيادتها الوطنية ويتهرب من اختصاصها القضائي وقوانينها الداخلية الملائمة لمصالحها، وخاصة إذا كان موضوع عقد الاستثمار أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.
وعادة ما يلجأ المستثمر لمواجهة المخاطر غير التجارية التي تواجه مشروعه الاستثماري إلى المؤسسات الدولية لضمان الاستثمارات، والتي تقوم بالتأمين ضد المخاطر غير التجارية لصالح الاستثمارات التي تتم فيما بين الدول الأعضاء بتلك المؤسسات، ومن ذلك الوكالة الدولية لضمان الاستثمار والتي تغطي مخاطر التأميم ونزع الملكية ومنع تحويل ناتج الاستثمار إلى الخارج والحروب والثورات الإرهاب والتخريب، وعند تحقق أي خطر من الأخطار التي تغطيها الوكالة، تقوم الوكالة بسداد قيمة المطالبة المستحقة للمستثمر فورًا، ثم تقوم بالحلول مكانه في مطالبة الدولة التي تتحقق الخطر على أرضها، ومن ذلك أيضًا المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
وفي ضوء المدد الطويلة التي يستغرقها تنفيذ عقد الاستثمار، والتي تعرض المستثمر لتغير الظروف التي أبرم فيها العقد وبما يعرض المستثمر لخسائر كبيرة، يلجأ المستثمر إلى تضمين عقده الشروط التالية:
1- شرط القوة القاهرة الذي يهدف لمواجهة أي حادث فجائي مستقل عن إرادة المتعاقدين، لم يكن متوقعا منهم عند إبرامهم للعقد، ويؤدي إلى استحالة تنفيذ الالتزامات التعاقدية، وطبقًا للقانون المصري فإن القوة القاهرة تؤدي إلى فسخ التعاقد وإنهائه، إلا أنه عادة ما تتضمن عقود الاستثمار تنظيمًا محددًا لأثر تحقق القوة القاهرة، فقد يكون أثر ذلك وقف العقد مؤقتًا، أو منح المدين مدة إضافية للقيام بتنفيذ العقد.
2- شرط الثبات التشريعي الذي يهدف لتثبيت القواعد القانونية الاقتصادية المالية واجبة التطبيق على عقد الاستثمار بحيث يأمن المستثمر من الآثار السلبية لتعديل الدولة المضيفة للاستثمار لقوانينها على مشروعه الاستثماري.
3 - شرط إعادة التفاوض، لمواجهة أي ظروف تطرأ على العقد وتخل
Other data
| Title | الحماية الإجرائية لمنازعات عقود الاستثمار | Authors | علاء محمد علي العويني | Issue Date | 2016 |
Attached Files
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| G12691.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.