استعمال السلطة كسبب للإباحة

عمر رمضان جلال همام;

Abstract


يتحقق التجريم بالأمر أو النهي عن الفعل أو بالأحرى السلوك في قانون العقوبات، أمراً أو نهياً مقترناً بجزاء جنائي، لما يمثله ذلك الفعل من اعتداء على حق، أو مصلحة، أو قيمة اجتماعية، يحميها هذا القانون.
غير أنه قد يخالف الفعل أحد نصوص التجريم الواردة بقانون العقوبات، ويترتب على ذلك اعتداء على حق، أو مصلحة، أو قيمة اجتماعية، يحميها هذا القانون، وفي هذه الحالة نكون بصدد مخالفة لأحد نصوص التجريم، وبالتالي يعد الفعل جريمة، غير أن المصلحة التي كانت وراء هذا الفعل أولى وأجدر بالرعاية – في نظر المشرع – من المصلحة المحمية بالتجريم، الأمر الذي يجعل المشرع يطلق وصف (الإباحة) على هذا الفعل، وهو ما يتحقق عندما يأتي الفعل المخالف لقانون العقوبات، حماية لحق أو مصلحة أو قيمة اجتماعية، أعلى من تلك التي تحميها نصوص هذا القانون ( ).
ويترتب على توافر أحد أسباب الإباحة( ) خروج الفعل من نطاق الأفعال التي يعاقب عليها نص التجريم، فتزول عنه الصفة غير المشروعة


Other data

Title استعمال السلطة كسبب للإباحة
Authors عمر رمضان جلال همام
Issue Date 2018

Attached Files

File SizeFormat
J5564.pdf448.22 kBAdobe PDFView/Open
Recommend this item

Similar Items from Core Recommender Database

Google ScholarTM

Check

views 6 in Shams Scholar
downloads 1 in Shams Scholar


Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.