الأحكام الموضوعية والإجرائية في جريمة التعذيب في القانون الأردني والمصري " ( دراسة مقارنة)
سـامر محمد الضروس;
Abstract
تناولَ الباحثُ في هذه الدراسة الأحكام الناظمة لجريمة التعذيب في التشريع الأردني والمصري والتي نص عليها قانون العقوبات الأردني في المادة 208 والمادة 126 من قانون العقوبات المصري, وقد نصت عليها العديد من الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية لما لهذه الجريمة من أشد الخطورة على الانسان والبشرية والعدالة الجنائية, وقد خَصَت منظمة الأمم المتحدة هذه الجريمة المنتهكة لحقوق الانسان باتفاقية خاصة ودعت جميع الدول الاطراف بوضع وتعديل الاحكام الوطنية الخاصة بجريمة التعذيب وهي اتفاقية الأُمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو المهينة 1948م.
فقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات المصري على""كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر ".
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات الأردني من سَامَ شخصاً أي نوع من أنواع التعذيب بقصد الحصول على إقرار بجريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
وتوصل الباحث إلى أن تعريف التعذيب هو كل فعل أو امتناع جسيم يلحق الأذى بالمجني عليه سواء كان الإيذاء مادياً أو معنوياً مع الأخذ بمعيار قياس جسامه الفعل بالتعرف على آثار التعذيب وسيلة التعذيب.
وبالدراسة التحليلية لنص المادتين أعلاه قام الباحث بتطبيق القواعد العامة للجريمة على جريمة التعذيب وتوصل أن لجريمة التعذيب ثلاث أركان الركن المفترض, وهو ضرورة توافر صفة خاصة بالمتهم, وهي أن يكون موظفاً عاماً وصفة خاصة بالمجني عليه, وهي أن يكون متهما أو مشتكى عليه بحيث اذا انتفى توافر هاتين الصفتين لاتنطبق نص المادة 126من قانون العقوبات مصري و208 من قانون العقوبات الأُردني, والركن المادي لجريمة التعذيب والقائم على ثلاثةِ عناصر وهي السلوك الإجرامي, ويأخذ صورتين صورة الأمر بالتعذيب, وصورة ممارسة الموظف العام التعذيب بنفسه , وفعل التعذيب قد يأخذ الصورة المادية أو الإيجابية وقد يأخذ الصورة السلبية وهي فعل الامتناع , والنتيجة الجرمية في جريمة التعذيب لها صورتين جريمة التعذيب البسيط وجريمة التعذيب المفضي إلى الموت, وهذه الصورة الثانية لم ينص المشرع الأردني, وهو قصور واضح.
أما الركن المعنوي لجريمة التعذيب فقد تطرقنا فيه الى القصد العام والقصد الخاص , حيث يجب توافر قصد خاص إلى جانب القصد العام - القصد الجنائي الخاص نصت عليه المادة 126من قانون العقوبات مصري والمادة 208من قانون العقوبات الاردني, وهو أن يكون الجاني قد ارتكب جريمة التعذيب مدفوعاً بباعث خاص, أو بقصد تحقيق غاية معينة وهي حمل المتهم على الاعتراف بارتكاب الجريمة.
أما الباب الثاني من هذه الدراسة فقد تناول فيه الباحث الأحكام الإجرائية لجريمة التعذيب الاحكام الإجرائية للدعويين الجنائية والمدنية الناشئتين عن جريمة التعذيب من حيث تحريك الدعوى وانقضائها وذلك في فصل أول , وبعد ذلك نتناول الاثبات في جريمة التعذيب من حيث استعانة القاضي بالخبرة الفنية والقيود الواردة على حرية القاضي في تكوين عقيدته والمسائل الواجب اثباتها.
وفي نهاية هذا الباب تناول الباحث الجزاءات المقررة لجريمة التعذيب ونتعرض الى ثلاث أنواع من الجزاءات: الجزاء الجنائي والجزاء المدني المتمثل بالتعويض جبراً للضرر الذي لحق المجني عليه , وهناك جزاء تأديبي كون الجاني يعتبر عضواً في مؤسسة عامة لها نظامها الداخلي الذي ينظم امورها ويفرض جزاءات تأديبية على ارتكاب أحد أعضائها لأي جرم.
فقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات المصري على""كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر ".
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات الأردني من سَامَ شخصاً أي نوع من أنواع التعذيب بقصد الحصول على إقرار بجريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
وتوصل الباحث إلى أن تعريف التعذيب هو كل فعل أو امتناع جسيم يلحق الأذى بالمجني عليه سواء كان الإيذاء مادياً أو معنوياً مع الأخذ بمعيار قياس جسامه الفعل بالتعرف على آثار التعذيب وسيلة التعذيب.
وبالدراسة التحليلية لنص المادتين أعلاه قام الباحث بتطبيق القواعد العامة للجريمة على جريمة التعذيب وتوصل أن لجريمة التعذيب ثلاث أركان الركن المفترض, وهو ضرورة توافر صفة خاصة بالمتهم, وهي أن يكون موظفاً عاماً وصفة خاصة بالمجني عليه, وهي أن يكون متهما أو مشتكى عليه بحيث اذا انتفى توافر هاتين الصفتين لاتنطبق نص المادة 126من قانون العقوبات مصري و208 من قانون العقوبات الأُردني, والركن المادي لجريمة التعذيب والقائم على ثلاثةِ عناصر وهي السلوك الإجرامي, ويأخذ صورتين صورة الأمر بالتعذيب, وصورة ممارسة الموظف العام التعذيب بنفسه , وفعل التعذيب قد يأخذ الصورة المادية أو الإيجابية وقد يأخذ الصورة السلبية وهي فعل الامتناع , والنتيجة الجرمية في جريمة التعذيب لها صورتين جريمة التعذيب البسيط وجريمة التعذيب المفضي إلى الموت, وهذه الصورة الثانية لم ينص المشرع الأردني, وهو قصور واضح.
أما الركن المعنوي لجريمة التعذيب فقد تطرقنا فيه الى القصد العام والقصد الخاص , حيث يجب توافر قصد خاص إلى جانب القصد العام - القصد الجنائي الخاص نصت عليه المادة 126من قانون العقوبات مصري والمادة 208من قانون العقوبات الاردني, وهو أن يكون الجاني قد ارتكب جريمة التعذيب مدفوعاً بباعث خاص, أو بقصد تحقيق غاية معينة وهي حمل المتهم على الاعتراف بارتكاب الجريمة.
أما الباب الثاني من هذه الدراسة فقد تناول فيه الباحث الأحكام الإجرائية لجريمة التعذيب الاحكام الإجرائية للدعويين الجنائية والمدنية الناشئتين عن جريمة التعذيب من حيث تحريك الدعوى وانقضائها وذلك في فصل أول , وبعد ذلك نتناول الاثبات في جريمة التعذيب من حيث استعانة القاضي بالخبرة الفنية والقيود الواردة على حرية القاضي في تكوين عقيدته والمسائل الواجب اثباتها.
وفي نهاية هذا الباب تناول الباحث الجزاءات المقررة لجريمة التعذيب ونتعرض الى ثلاث أنواع من الجزاءات: الجزاء الجنائي والجزاء المدني المتمثل بالتعويض جبراً للضرر الذي لحق المجني عليه , وهناك جزاء تأديبي كون الجاني يعتبر عضواً في مؤسسة عامة لها نظامها الداخلي الذي ينظم امورها ويفرض جزاءات تأديبية على ارتكاب أحد أعضائها لأي جرم.
Other data
| Title | الأحكام الموضوعية والإجرائية في جريمة التعذيب في القانون الأردني والمصري " ( دراسة مقارنة) | Authors | سـامر محمد الضروس | Issue Date | 2015 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.