ضوابط الإئتمان المصرفي دراسة مقارنة

هاني محمد مؤنس أحمد عوض;

Abstract


تعرضنا من خلال البحث لموضوع من أكثر الموضوعات التي تشغل الفكر القانوني والمصرفي على حد سواء خلال العقد الأخير ألا وهو ضوابط الإئتمان المصرفي- دراسة مقارنة، فكان بلا شك من الأهمية بمكان أن نستعرض ونعيد تقييم ضوابط الإئتمان المصرفي.
فعلى الرغم من تعدد وتناثر ضوابط الإئتمان المصرفي بين قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد 88 لسنة 2003، ولائحته التنفيذية، وقرارات البنك المركزي في ذلك الشأن، إلا أننا حاولنا جاهدين تجميع تك الضوابط بين دفتي الدراسة كي تكون مرجعاً للمشتغلين بالمجال المصرفي عموماً والإئتماني خصوصاً، خاصة وأن ضوابط إعمال كل ضابط من ضوابط الإئتمان المصرفي تفتقر في العديد من المناحي إلى التحديد في البعض والتجميع في البعض الأخر، وأنتهجنا آلية لتقسيم ضوابط الإئتمان المصرفي مفادها تقسيم الضوابط بحسب الجهة المنوط بها إعمال الضابط سواء البنك أم العميل، كما أن الملاحظ وجود بعض الضوابط التي تتعلق بمبلغ التمويل فأفردنا لها جزءاً للبحث والتحليل.
وخلصت الدراسة إلى أن ضوابط الإئتمان المصرفي جميعها حلقات متشابكة مع بعضها البعض وأي منها تؤدي إلى الأخرى وصولا بتحققها كاملة، وما تحققها مجتمعة إلا الوصول إلى الإئتمان المصرفي الآمن الذي يتسم بالجودة والجدة.
وتؤكد الدراسة على أهمية الإهتمام بالعنصر البشري في حياة صناعة قرار الإئتمان ممثلاً في العاملين في مجال الإئتمان، فيجب الإهتمام بعنصر التدريب كي نضمن مواكبة العنصر البشري بإدارة الإئتمان للمستجدات المتعلقة بمجال الإئتمان.
وتتعامد مع ضوابط الإئتمان المصرفي ضمانات الإئتمان المصرفي، فلا إئتمان بدون ضمان ولا إئتمان بدون مخاطر، وأثرنا حال التعرض لكل ضمان من ضمانات الإئتمان المصرفي توضيح قواعد قبول الضمان كضمان للإئتمان المصرفي.
وأستخلصنا من الدراسة إلى أن إلتزام البنك بضوابط الإئتمان المصرفي في كافة مراحله يمثل بلا أدنى شك صمام أمان البنك ضد الإئتمان الردئ أو بالأحرى الإئتمان غير النظيف، ونؤكد على أن لا يمكن أن يوجد إئتمان بدون مخاطر، بيد أن مهمة البنك تتمثل في التقليل من حجم المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها إلى أدنى حدودها.
خلصت الدراسة إلى أن الأساس في الإئتمان يتمثل في ثقة البنك في العميل فهي حجز الزاوية في الإئتمان، فلا إئتمان بدون ثقة، ولا نقصد البته منح تمويل بضمان شخص العميل، كلا، بل أن حسن سمعة العميل هي أهم عامل لإقتناع البنك بتمويل العميل، والمتتبع لأغلب ضوابط الإئتمان المصرفي يحظ بجلاء ذلك التوجه من المشرع، وما سائر الضمانات الأخرى إلا وسائل مساندة لتحقيق الأمان للمصرف، فيجب ألا يستنتج من ذلك إعتماد البنك على الثقة في العميل كضامن وحيد ومنفرد لضمان الإئتمان الممنوح للعميل، فيجب ولابد أن يؤمن البنك إسترداد أمواله، فمخاطر الإئتمان المصرفي متعدد ومنها ما ينشأ بدون أدنى تدخل من العميل، ويجب أيضاً إلا يستنتج من ذلك أن العبرة بزيادة عدد الضمانات التي حصل البنك عليها من العميل، فقد ترتكن البنك إلى ضمان واحد ويكون خير سبيل له لإسترداد أمواله في حال تعثر عميله.
يجب أن يعي العاملون بالإئتمان أنهم كرمانة الميزان فإن غالوا في الضمانات من العملاء فسيؤدي ذلك إلى غزوف المستثمرين، لانه لا إستثمار بدون إئتمان، وأيضاً يجب أن يعلم العاملون بمجال الإئتمان أن الزيادة في الضمانات من العميل ليست هي طوق النجاة لهم من المساءلة القانونية، إطلاقاً؛ فالعبرة بجدية الضمان فقد يكون الضمان أحادي إلا أنه يسير التسييل لإستيداء البنك حقه منه، فليس كل توقف عن السداد من عميل يستوجب مساءلة من قرر منح الإئتمان له، فليس بالتوقف عن السداد يستجلى نية الإضرار العمدي بأموال البنك وتسهيل الإستيلاء على أموال البنوك.
ونؤكد في هذا الصدد أنه لا ائتمان بدون مخاطر وبالتالي فمهما كانت جودة الضمان الذي قبله البنك تأميناً للإئتمان فإن ذلك لن يقضي على فكرة وجود مخاطر للإئتمان المصرفي، إلا إذا كان التمويل مغطي كاملاً بغطاء نقدي وتوصلنا أن ذلك لا يعتبر إئتماناً بالمعنى الفني، فسعي البنك في البحث على الضمان الجيد يضع مخاطر الإئتمان في حدودها المقبولة بما يدرء مسئولية صانع القرار الإئتماني.
ونناشد أخيراً بإنشاء إدارات بالبنوك تختص بتقييم الضمانات المصرفية مع تخويلها سلطات الإستعلام والإستقصاء، فلاحظنا أن المشرع أوكل تقييم بعض الضمانات لخبراء محايدين إلا أنه يجي أن يكون ضمن الهيكل البشري الإئتماني للبنك من هم مختصون بتقييم الضمانات المصرفية.
كما نناشد المشرع بوضع تقنين موحد يجمع ضوابط الإئتمان المصرفي بين دفتيه، حيث أننا لاحظنا أن ضوابط الإئتمان المصرفي وضوابط ضماناته مشددته بين قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية التي أتت بالعديد من الضوابط فأضحت على جانب موازي في الأهمية للقانون المذكور، كما أن من الضوابط ما جاء بقانون التجارة الجديد 17 لسنة 1999، ومنها ما جاء بقانون بيع ورهن المحال التجارية 11 لسنة 1940، ومنها ما جاء بقانون المرافعات المدنية والتجارية، ومنها ما جاء بقانون التمويل العقاري 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية، ومنها ما جاء بالقانون رقم 93 لسنة 2000 الخاص بالإيداع والقيد المركزي، وحقيقاً أننا نوافق المشرع في التوسع في الضوابط بيد أن من شأن تشتتها وتناثرها يؤي إلى الغموض في بعض الأحيان واللبس والتناقض في أحيان أخرى، لذلك نناشد المشرع بوضع تقنين موحد يجمع ضوابط الإئتمان المصرفي بين دفتيه لدرء أي تعارض يمكن أن يحدث نتيجة لذلك التشتت والتبعثر وذلك لتحقيق التركز التشريعي مع ما يترتب عليه من آثار إيجابية منها دعم وجذب الإستثمارات.


Other data

Title ضوابط الإئتمان المصرفي دراسة مقارنة
Authors هاني محمد مؤنس أحمد عوض
Issue Date 2016

Attached Files

File SizeFormat
G9626.pdf561.73 kBAdobe PDFView/Open
Recommend this item

Similar Items from Core Recommender Database

Google ScholarTM

Check

views 17 in Shams Scholar
downloads 8 in Shams Scholar


Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.