اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بنظر جريمة العدوان وإشكالياته

شريف محمد عفيفي أمين;

Abstract


عانى المجتمع الدولي لفترة زمنية طويلة من ويلات وكوارث الحرب العدوانية, وما تكبده من خسائر في الأرواح والممتلكات, ورغم ذلك لم يحاكم المسئولين عن إشعال فتيل هذه الحروب جنائياً ولم توقع عليهم العقوبات المناسبة والرادعة, وكان ذلك راجعاً إلى عدم وجود تعريف محدد لجريمة العدوان رغم ثبوت واستقرار مفهومها في وجدان الجماعة الدولية لتجريمها في العديد من المواثيق والاتفاقات الدولية دون وضع تعريف لها منذ بداية القرن العشرين.
ولقد نصت المادة الخامسة في فقرتها الأولى (د) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على اختصاصها بالنظر في أشد الجرائم خطورة على المجتمع الدولي ومن بينها جريمة العدوان, ثم انعقد المؤتمر الاستعراضي لنظام روما الأساسي للنظر في مقترحات تعريف هذه الجريمة في كمبالا بأوغندا, في الفترة من 31 مايو2010م وحتى 11 يونيو2010م واعتمد المؤتمر قراراً عدل به نظام روما الأساسي ليشمل تعريف جريمة العدوان والشروط التي يمكن في ظلها أن تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة وتكون الممارسة الفعلية لهذا الاختصاص رهناً بقرار تتخذه بعد 1 يناير 2017م بنفس الأغلبية من الدول الأطراف المطلوبة لاعتماد تعديل النظام الأساسي, وأرسى المؤتمر تعريف جريمة العدوان تأسيساً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3314- (د-29) المؤرخ 14ديسمبر 1974م.
وفي إطار ما سبق, وفي سبيل تقديم دراسة متكاملة عن جريمة العدوان واختصاص المحكمة الجنائية الدولية بنظرها, تم تقسيم البحث إلى فصل تمهيدي, وبابين وخاتمة على النحو التالي:
يتناول الفصل التمهيدي دراسة المحكمة الجنائية الدولية مع بيان ظروف نشأتها, ماهيتها وآلية عملها, ثم اختصاصها والقانون الواجب التطبيق والدفوع المثارة أمامها, وذلك توطئة لدراسة اختصاص المحكمة بنظر جريمة العدوان.


Other data

Title اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بنظر جريمة العدوان وإشكالياته
Authors شريف محمد عفيفي أمين
Issue Date 2017

Attached Files

File SizeFormat
J3208.pdf397.06 kBAdobe PDFView/Open
Recommend this item

Similar Items from Core Recommender Database

Google ScholarTM

Check

views 7 in Shams Scholar
downloads 7 in Shams Scholar


Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.