حماية المستهلك (دراسة في قوانين حماية المستهلك والقواعد العامة في القانون المدني)
أشرف محمد رزق فايد;
Abstract
أدى التطور الهائل في مجال الصناعة الذي ظهر حديثاً إلى ازدحام الأسواق المحلية والعالمية بأشكال عديدة من السلع الاستهلاكية ، وقد كان لهذا التطور في شتى المجالات انعكاساً كبيراً على أساليب وطرق توزيع تلك السلع والخدمات، فقد ظهرت آليات متعددة ومتنوعة، يتم من خلالها تسويق هذه السلع وتلك الخدمات.
والمستهلك بوصفه الطرف الضعيف في عقد الاستهلاك يحتاج دائماً للحماية في مواجهة المهني المحترف الذي غالباً ما يكون أقوى منه لما يتمتع به من خبرة وحنكة وقوة اقتصادية، لذا فإنه يتعين بحث ذلك ومحاولة فرض حماية لغير المهني أو المستهلك في كافة مراحل العلاقة العقدية وكذلك في مرحلة ما قبل إبرام العقد حتى يتحقق التوازن المطلوب في العلاقة العقدية في ذلك النوع من العقود، لذلك اتجهنا لتلك الدراسة .
وقد عرضنا لمفهوم المستهلك بشكل مختلف عما تم عرضه فى الفقه المصرى، وذلك من خلال ما ورد عن تعريفه فى التوجيهات الأوربية المختلفة، وعرضنا لامتداد ذلك المفهوم فى الدول الأعضاء فى الإتحاد الأوربى لفئات أخرى من الأشخاص عرضنا فيها للمتلقى النهائى للسلعة، وللمهنيين الذين يقومون بإبرام عقود خارج إطار نشاطهم المهنى، و للأشخاص المعنويين، و المستخدَمين أو الموظفين، و كذلك العقود المختلطة.
كما أن هناك امتدادات غير واضحة لمفهوم المستهلك عرضنا فيها للمدخر و المنتفع بالخدمات العامة كمثالين فى ذلك الصدد و أوضحنا المفهوم الاقتصادى و القانونى للمدخر، كما عرضنا لوضع المنتفع من حيث أوجه الشبه و الاختلاف بينه وبين المستهلك، وكذلك للنظام الواجب تطبيقه عليه، ثم عرضنا لمفهوم المستهلك فى القانون المصرى و كذلك لمفهوم المستهلك من وجهة نظرنا.
وقد عرضنا لحماية المستهلك في مرحلة ما قبل إبرام العقد وفي مرحلة إبرامه وتنفيذه وتبين من ذلك العرض الأهمية البالغة للإلتزام بالإعلام ومايترتب على الإخلال بالإلتزامات ما قبل التعاقدية من مسئولية وقد تناولنا المعلومات التى يتعين إعلام المستهلك بها فى مرحلة ما قبل إبرام العقد، وقد رأينا عرض المعلومات التى نص عليها التوجيه 2011/83/UE و تلك المعلومات قد وردت بالمادتين 5، 6 من التوجيه المذكور وتتلخص فى الخصائص و السمات الرئيسية للسلع و الخدمات، وكذلك السعر الإجمالى للسلعة أو الخدمة، و تحديد هوية المهنى أو مقدم العرض، والمعلومات المتعلقة بالالتزامات الناشئة عن العقد، وكذلك المعلومات المتعلقة بوظائف المحتوى الرقمى و إجراءات الحماية التقنية الممكنة عند الحاجة، وكذلك المعلومات المتعلقة بالأعمال البينية الملائمة للمحتوى الرقمى مع بعض الأجهزة أو البرامج التى من المفترض أن يكون المهنى على علم بها، تلك هى المعلومات التى نصت عليها المادة 5 من التوجيه المذكور، أما المادة 6 فقد نصت على المعلومات المتعلقة بحق المستهلك فى العدول عن عقود المسافة و منها العقد الإلكترونى، وكذلك المعلومات المتعلقة بضمان البائع مطابقة المبيع وعند الحاجة خدمة ما بعد البيع و الضمانات التجارية و الشروط المرتبطة بها، والمعلومات المتعلقة بتكلفة استخدام تقنية الاتصال عن بعد، والمعلومات المتعلقة بالحد الأدنى لمدة التزامات المستهلك و المعلومات المتعلقة بمدونة السلوك، والمعلومات المتعلقة بإمكانية اللجوء لإجراءات غير قضائية للمطالبة بالتعويض والمعلومات الواردة بالمادة 5 تتعلق بكافة أنواع العقود، أما المعلومات الواردة بالمادة 6 فتتعلق بعقودالمسافة ومنها العقود الإلكترونية، وقدعرضنا للمسئولية عن الإخلال بالإلتزامات ماقبل التعاقدية فى عقود الإستهلاك، فمن الفقه من يرى أن ذلك النوع من المسئولية ذات طبيعة عقدية و منهم من يرى أنها ذات طبيعة خاصة، ومنهم من يرى أنها ذات طابع تقصيرى، وفيما يتعلق بالتعويض عن تلك المسئولية فإن الكسب الفائت كان مثارا لتردد قضائى فى فرنسا، و قد عرضنا لمبدأ الإستوبل كأساس للمسئولية ما قبل التعاقدية،وهو فقه متقدم استورده الفقه الفرنسى من الفقه الإنجليزى، إلا أنه طوره من الطابع الدفاعى للطابع الهجومى، و حاولنا تحديد لحظة إبرام العقد وأشرنا فى ذلك الصدد لنظرية ال Punction" " وهى نظرية ألمانية الأصل، كما عرضنا لحماية المستهلك عند إبرام العقد لبعض أنواع البيوع المحظورة، وكذلك فى مرحلة تنفيذ العقد عرضنا للعيب الخفى من حيث تعريفه وشروطه ومدى إمكانية تعديل أحكام ضمان العيب الخفى، ومدى إمكانية حماية المستهلك من المنتجات الخطرة و قد أشرنا للإلتزام بالسلامة كأساس لمسئولية المنتج و كذلك للإلتزام بالإعلام كأساس لتلك المسئولية، وعرضنا للمسئولية العقدية فى تلك المرحلة و للمسئولية التقصيرية وعرضنا للحراسة كأساس للمسئولية التقصيرية وكذلك لتجزئة الحراسة، و قد تناولنا المسئولية الموضوعية الناجمة عن إخلال المنتج بالتزاماته فى تلك المرحلة، وأوضحنا وسائل دفع تلك المسئولية ومن أهمها دفع الحالة الفنية وقد عرضنا فى ذلك الصدد لمخاطر التطور العلمى و الخلاف الذى ثار حول مدى اعتبارها سبباً للإعفاء من المسئولية أو عدم اعتبارها كذلك، وقد رأينا عدم قبول مخاطر التطور العلمى كسبب للإعفاء من المسئولية و اقترحنا مبدأ الضمان المطلق فى مواجهة مخاطر التطور العلمى و أطلقنا عليه " نظرية المسئولية المطلقة فى مواجهة مخاطر التطور العلمى " و اقترحنا كيفية جبر الضرر الناجم عن تلك المسئولية، كما اقترحنا ركنا وحيداً لتلك المسئولية وهو ركن الضرر و شرط الارتباط بين الضرر و السلعة المتطورة و كذلك أن تكون حالة المعرفة العلمية لا تسمح مطلقاً بكشف العيب.
ثم عرضنا لجانب آخر من جوانب الحماية و هى حق المستهلك فى الخصوصية و قد عرضنا فى ذلك الصدد لحق المستهلك فى الخصوصية الجسدية فى العقد الطبى و ذلك بالتزام الطبيب بحفظ عورة المريض و عدم كشفها إلا بضوابط، كما أن الطبيب ملزم بعدم إفشاء أسرار مرضاه إلا فى بعض الحالات الخاصة التى يجوز له إفشاء سر مريضه و كذلك الحالات التى يجوز فيها إفشاء ذلك السر وجوباً، ومن جوانب الحماية فى ذلك الصدد حقه فى خصوصية المعلومات المتعلقة به خاصة المستهلك الإلكترونى،ومن تلك المعلومات بياناته الشخصية وكذلك خصوصية أداة الوفاء الإلكترونى بالنسبة له، وكذلك توقيعه الإلكترونى، وكذلك حق المستهلك فى الخصوصية فيما يتعلق بمعاملاته المصرفية و قد عرضنا للاستثناءات على ذلك الحق، ومن الملاحظات الهامة التى علقنا عليها فى ذلك الصدد تعارض الإفضاء بالسر المصرفى لأعمال الرقابة على المصرف مع حق المستهلك فى الخصوصية، و قد عرضنا للمطابقة وقسمناها لنوعين:- المطابقة المادية، و المطابقة غير المادية.
أما المطابقة المادية فتنقسم إلى مطابقة وصفية و مطابقة وظيفية و مطابقة كمية.
والمستهلك بوصفه الطرف الضعيف في عقد الاستهلاك يحتاج دائماً للحماية في مواجهة المهني المحترف الذي غالباً ما يكون أقوى منه لما يتمتع به من خبرة وحنكة وقوة اقتصادية، لذا فإنه يتعين بحث ذلك ومحاولة فرض حماية لغير المهني أو المستهلك في كافة مراحل العلاقة العقدية وكذلك في مرحلة ما قبل إبرام العقد حتى يتحقق التوازن المطلوب في العلاقة العقدية في ذلك النوع من العقود، لذلك اتجهنا لتلك الدراسة .
وقد عرضنا لمفهوم المستهلك بشكل مختلف عما تم عرضه فى الفقه المصرى، وذلك من خلال ما ورد عن تعريفه فى التوجيهات الأوربية المختلفة، وعرضنا لامتداد ذلك المفهوم فى الدول الأعضاء فى الإتحاد الأوربى لفئات أخرى من الأشخاص عرضنا فيها للمتلقى النهائى للسلعة، وللمهنيين الذين يقومون بإبرام عقود خارج إطار نشاطهم المهنى، و للأشخاص المعنويين، و المستخدَمين أو الموظفين، و كذلك العقود المختلطة.
كما أن هناك امتدادات غير واضحة لمفهوم المستهلك عرضنا فيها للمدخر و المنتفع بالخدمات العامة كمثالين فى ذلك الصدد و أوضحنا المفهوم الاقتصادى و القانونى للمدخر، كما عرضنا لوضع المنتفع من حيث أوجه الشبه و الاختلاف بينه وبين المستهلك، وكذلك للنظام الواجب تطبيقه عليه، ثم عرضنا لمفهوم المستهلك فى القانون المصرى و كذلك لمفهوم المستهلك من وجهة نظرنا.
وقد عرضنا لحماية المستهلك في مرحلة ما قبل إبرام العقد وفي مرحلة إبرامه وتنفيذه وتبين من ذلك العرض الأهمية البالغة للإلتزام بالإعلام ومايترتب على الإخلال بالإلتزامات ما قبل التعاقدية من مسئولية وقد تناولنا المعلومات التى يتعين إعلام المستهلك بها فى مرحلة ما قبل إبرام العقد، وقد رأينا عرض المعلومات التى نص عليها التوجيه 2011/83/UE و تلك المعلومات قد وردت بالمادتين 5، 6 من التوجيه المذكور وتتلخص فى الخصائص و السمات الرئيسية للسلع و الخدمات، وكذلك السعر الإجمالى للسلعة أو الخدمة، و تحديد هوية المهنى أو مقدم العرض، والمعلومات المتعلقة بالالتزامات الناشئة عن العقد، وكذلك المعلومات المتعلقة بوظائف المحتوى الرقمى و إجراءات الحماية التقنية الممكنة عند الحاجة، وكذلك المعلومات المتعلقة بالأعمال البينية الملائمة للمحتوى الرقمى مع بعض الأجهزة أو البرامج التى من المفترض أن يكون المهنى على علم بها، تلك هى المعلومات التى نصت عليها المادة 5 من التوجيه المذكور، أما المادة 6 فقد نصت على المعلومات المتعلقة بحق المستهلك فى العدول عن عقود المسافة و منها العقد الإلكترونى، وكذلك المعلومات المتعلقة بضمان البائع مطابقة المبيع وعند الحاجة خدمة ما بعد البيع و الضمانات التجارية و الشروط المرتبطة بها، والمعلومات المتعلقة بتكلفة استخدام تقنية الاتصال عن بعد، والمعلومات المتعلقة بالحد الأدنى لمدة التزامات المستهلك و المعلومات المتعلقة بمدونة السلوك، والمعلومات المتعلقة بإمكانية اللجوء لإجراءات غير قضائية للمطالبة بالتعويض والمعلومات الواردة بالمادة 5 تتعلق بكافة أنواع العقود، أما المعلومات الواردة بالمادة 6 فتتعلق بعقودالمسافة ومنها العقود الإلكترونية، وقدعرضنا للمسئولية عن الإخلال بالإلتزامات ماقبل التعاقدية فى عقود الإستهلاك، فمن الفقه من يرى أن ذلك النوع من المسئولية ذات طبيعة عقدية و منهم من يرى أنها ذات طبيعة خاصة، ومنهم من يرى أنها ذات طابع تقصيرى، وفيما يتعلق بالتعويض عن تلك المسئولية فإن الكسب الفائت كان مثارا لتردد قضائى فى فرنسا، و قد عرضنا لمبدأ الإستوبل كأساس للمسئولية ما قبل التعاقدية،وهو فقه متقدم استورده الفقه الفرنسى من الفقه الإنجليزى، إلا أنه طوره من الطابع الدفاعى للطابع الهجومى، و حاولنا تحديد لحظة إبرام العقد وأشرنا فى ذلك الصدد لنظرية ال Punction" " وهى نظرية ألمانية الأصل، كما عرضنا لحماية المستهلك عند إبرام العقد لبعض أنواع البيوع المحظورة، وكذلك فى مرحلة تنفيذ العقد عرضنا للعيب الخفى من حيث تعريفه وشروطه ومدى إمكانية تعديل أحكام ضمان العيب الخفى، ومدى إمكانية حماية المستهلك من المنتجات الخطرة و قد أشرنا للإلتزام بالسلامة كأساس لمسئولية المنتج و كذلك للإلتزام بالإعلام كأساس لتلك المسئولية، وعرضنا للمسئولية العقدية فى تلك المرحلة و للمسئولية التقصيرية وعرضنا للحراسة كأساس للمسئولية التقصيرية وكذلك لتجزئة الحراسة، و قد تناولنا المسئولية الموضوعية الناجمة عن إخلال المنتج بالتزاماته فى تلك المرحلة، وأوضحنا وسائل دفع تلك المسئولية ومن أهمها دفع الحالة الفنية وقد عرضنا فى ذلك الصدد لمخاطر التطور العلمى و الخلاف الذى ثار حول مدى اعتبارها سبباً للإعفاء من المسئولية أو عدم اعتبارها كذلك، وقد رأينا عدم قبول مخاطر التطور العلمى كسبب للإعفاء من المسئولية و اقترحنا مبدأ الضمان المطلق فى مواجهة مخاطر التطور العلمى و أطلقنا عليه " نظرية المسئولية المطلقة فى مواجهة مخاطر التطور العلمى " و اقترحنا كيفية جبر الضرر الناجم عن تلك المسئولية، كما اقترحنا ركنا وحيداً لتلك المسئولية وهو ركن الضرر و شرط الارتباط بين الضرر و السلعة المتطورة و كذلك أن تكون حالة المعرفة العلمية لا تسمح مطلقاً بكشف العيب.
ثم عرضنا لجانب آخر من جوانب الحماية و هى حق المستهلك فى الخصوصية و قد عرضنا فى ذلك الصدد لحق المستهلك فى الخصوصية الجسدية فى العقد الطبى و ذلك بالتزام الطبيب بحفظ عورة المريض و عدم كشفها إلا بضوابط، كما أن الطبيب ملزم بعدم إفشاء أسرار مرضاه إلا فى بعض الحالات الخاصة التى يجوز له إفشاء سر مريضه و كذلك الحالات التى يجوز فيها إفشاء ذلك السر وجوباً، ومن جوانب الحماية فى ذلك الصدد حقه فى خصوصية المعلومات المتعلقة به خاصة المستهلك الإلكترونى،ومن تلك المعلومات بياناته الشخصية وكذلك خصوصية أداة الوفاء الإلكترونى بالنسبة له، وكذلك توقيعه الإلكترونى، وكذلك حق المستهلك فى الخصوصية فيما يتعلق بمعاملاته المصرفية و قد عرضنا للاستثناءات على ذلك الحق، ومن الملاحظات الهامة التى علقنا عليها فى ذلك الصدد تعارض الإفضاء بالسر المصرفى لأعمال الرقابة على المصرف مع حق المستهلك فى الخصوصية، و قد عرضنا للمطابقة وقسمناها لنوعين:- المطابقة المادية، و المطابقة غير المادية.
أما المطابقة المادية فتنقسم إلى مطابقة وصفية و مطابقة وظيفية و مطابقة كمية.
Other data
| Title | حماية المستهلك (دراسة في قوانين حماية المستهلك والقواعد العامة في القانون المدني) | Authors | أشرف محمد رزق فايد | Issue Date | 2014 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.