الحماية المدنية للخصوصية المعلوماتية (دراسة مقارنة)
يسرى عبدالله عبد البارى عبد المطلب;
Abstract
تعد الخصوصية المعلوماتية من الحقوق المرتبطة ارتباطا وثيقا ولصيقا بالشخصية، وقد تناولتها القوانين المقارنة بدرجات مختلفة من الحماية وذلك انطلاقاًمنأهميتهاووجوبإحترامهاولحرية ,كرامةالفرد.تناولنافيمقدمةالبحثطرحالإشكالية : هل تعترفالتشريعاتالوضعيةالحديثةبخصوصية الفردوتسعىلحمايته؟
تبينمنخلالالبحثوفيفصلهالتمهيديالذييشملنشأةوتطور نطاقالحقفي الخصوصية المعلوماتيةأن هذهالمسألةتمثلفيالوقتالراهنرمزاللتطوروالتقدم،وأنهامشكلةقديمةقدمالإنسانية،قدإختلف الناسمعإختلافالعصورفيمضمونهاوأهدافها،وعليهفإنهلايمكنأنتنسبولا سيماحقالفردفيحرمةحياتهالخاصةإلىتاريخوثقافةمعينة،بحيث إنهمنذفجرالتاريخوعبرعصوره قدشغلتالمفكرين،كمااعترفتأغلبالحضاراتوالشرائعالوضعيةالقديمة بفكرةحقالفردفيخصوصياته، فضلاعنكلالأديانالسماوية.
وتعدالشريعة الإسلاميةهيالأسبقفيحمايته،واعتبرتإعلاناتحقوقالإنسانمنأهمعناصرالتطورالتاريخيلحق الإنسانفيحرمةحياتهالخاصةبحيثاهتمتبدراسةهذاالحقوكيفيةحمايته،وذلكبسببالتطور التكنولوجيالمتلاحقالذييهددباستمرار الخصوصية المعلوماتية. أماموقفالقوانينالوضعيةبصددإقرارالحماية بأنواعها للخصوصية المعلوماتيةعلىوجهمستقل،فبينما اعترفتبعضالقوانينبهاونصتعلىضرورةحمايتها مدنياًوجنائياًمنأيإعتداء،لمتعترفبه قوانينأخرى،وحددتإطارهذهالحمايةفيمراعاةالموازنةبينمصلحةالفرد،ومصلحةالمجتمع،ومن ثموضعالمشرعمنالقيودمايكفلهذهالموازنة.ويقصدبهذهالحالاتالتييمكنفيهاالتعديعلى الخصوصية المعلوماتية وحرمتها أوالكشفعنهادونأنيعتبرذلكإعتداءعليها،ويتمثلذلكفيالمصلحةالعامةورضا الشخص الذي مست خصوصيته. وبلغ الأمر مداه باالإعتداء على الخصوصية والبياناتات الشخصية عبر الوسائل الحديثة (شبكة المعلومات الدولية) إلا أنه رغم تآلف الجهود من التشريعات والفقه والقضاء تبقى حمايتها غير مجدية وغير فعالة وغير كافية، نظراً لخطر وسائل االإعتداء عليها التي يستحدثها التطور التكنولوجي باستمرار.
وانتهتالدراسةإلىمجموعةمنالنتائجوالتوصياتتتمثلأهمهافيتعديلواستحداثبعضالنصوص القانونيةسواءتعلقالأمرفي موادفي القانون المدني (بالمسئولية أو التعويض) بحيث يعتبر ضرورة ملحة أن يتم النص صراحة في القانون المدني على حرمة االإعتداء على الخصوصية المعلوماتية مثلما فعل المشرع الفرنسى في نص المادة التاسعة في القانون المدني، وضرورة الاعتداد بالتعويض عن الأضرار التي تنشأ بسبب إنتهاك خصوصية الأفراد وعدم الإثراء بلا سبب للمعتدي على الخصوصية، إلى جانب ضرورة مبادرة المشرع المصري لإيجاد قواعد قانونية خاصة تنظم إلتزامات وحالات قيام مسئولية مقدم خدمات الإنترنت، وضرورة أن تسمح التشريعات، في هذا المجال، باللجوء لدعاوى أو لطلبات وقف بث المضمون الإلكتروني الذي يمس خصوصية الأفراد، كما صارت الحاجة ملحة لحماية المعلومات المختزنة جنائياً.
(رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)
سورة البقرة، الآية: 201.
تمبحمداللهتعالى
تبينمنخلالالبحثوفيفصلهالتمهيديالذييشملنشأةوتطور نطاقالحقفي الخصوصية المعلوماتيةأن هذهالمسألةتمثلفيالوقتالراهنرمزاللتطوروالتقدم،وأنهامشكلةقديمةقدمالإنسانية،قدإختلف الناسمعإختلافالعصورفيمضمونهاوأهدافها،وعليهفإنهلايمكنأنتنسبولا سيماحقالفردفيحرمةحياتهالخاصةإلىتاريخوثقافةمعينة،بحيث إنهمنذفجرالتاريخوعبرعصوره قدشغلتالمفكرين،كمااعترفتأغلبالحضاراتوالشرائعالوضعيةالقديمة بفكرةحقالفردفيخصوصياته، فضلاعنكلالأديانالسماوية.
وتعدالشريعة الإسلاميةهيالأسبقفيحمايته،واعتبرتإعلاناتحقوقالإنسانمنأهمعناصرالتطورالتاريخيلحق الإنسانفيحرمةحياتهالخاصةبحيثاهتمتبدراسةهذاالحقوكيفيةحمايته،وذلكبسببالتطور التكنولوجيالمتلاحقالذييهددباستمرار الخصوصية المعلوماتية. أماموقفالقوانينالوضعيةبصددإقرارالحماية بأنواعها للخصوصية المعلوماتيةعلىوجهمستقل،فبينما اعترفتبعضالقوانينبهاونصتعلىضرورةحمايتها مدنياًوجنائياًمنأيإعتداء،لمتعترفبه قوانينأخرى،وحددتإطارهذهالحمايةفيمراعاةالموازنةبينمصلحةالفرد،ومصلحةالمجتمع،ومن ثموضعالمشرعمنالقيودمايكفلهذهالموازنة.ويقصدبهذهالحالاتالتييمكنفيهاالتعديعلى الخصوصية المعلوماتية وحرمتها أوالكشفعنهادونأنيعتبرذلكإعتداءعليها،ويتمثلذلكفيالمصلحةالعامةورضا الشخص الذي مست خصوصيته. وبلغ الأمر مداه باالإعتداء على الخصوصية والبياناتات الشخصية عبر الوسائل الحديثة (شبكة المعلومات الدولية) إلا أنه رغم تآلف الجهود من التشريعات والفقه والقضاء تبقى حمايتها غير مجدية وغير فعالة وغير كافية، نظراً لخطر وسائل االإعتداء عليها التي يستحدثها التطور التكنولوجي باستمرار.
وانتهتالدراسةإلىمجموعةمنالنتائجوالتوصياتتتمثلأهمهافيتعديلواستحداثبعضالنصوص القانونيةسواءتعلقالأمرفي موادفي القانون المدني (بالمسئولية أو التعويض) بحيث يعتبر ضرورة ملحة أن يتم النص صراحة في القانون المدني على حرمة االإعتداء على الخصوصية المعلوماتية مثلما فعل المشرع الفرنسى في نص المادة التاسعة في القانون المدني، وضرورة الاعتداد بالتعويض عن الأضرار التي تنشأ بسبب إنتهاك خصوصية الأفراد وعدم الإثراء بلا سبب للمعتدي على الخصوصية، إلى جانب ضرورة مبادرة المشرع المصري لإيجاد قواعد قانونية خاصة تنظم إلتزامات وحالات قيام مسئولية مقدم خدمات الإنترنت، وضرورة أن تسمح التشريعات، في هذا المجال، باللجوء لدعاوى أو لطلبات وقف بث المضمون الإلكتروني الذي يمس خصوصية الأفراد، كما صارت الحاجة ملحة لحماية المعلومات المختزنة جنائياً.
(رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)
سورة البقرة، الآية: 201.
تمبحمداللهتعالى
Other data
| Title | الحماية المدنية للخصوصية المعلوماتية (دراسة مقارنة) | Authors | يسرى عبدالله عبد البارى عبد المطلب | Issue Date | 2016 |
Attached Files
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| G11982.pdf | 463.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.