الحماية القانونية للمرأة في ضوء أحكام الاتفاقيات الدولية

ريم صالح عبيد الزبن;

Abstract


تناولت الدراسة موضوع الحماية الدولية للمرأة في ضوء أحكام الاتفاقيات الدولية، وهو من الموضوعات التي ثار الجدل فيها حول وضع المرأة في المجتمعات على مدى العصور، مما أدى إلى العمل على وضع الآليات باختلاف أنواعها حتى تعمل على تفعيل مبدأ المساواة وعدم التمييز ضد المرأة في كافة المجالات.
يحتل موضوع حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص أهمية كبيرة على المستوى العالمي، حيث إن حقوق الإنسان مفهوم متكامل وشامل لا يمكن قصره على فئة معينة دون سواها، هذا ما دعت إليه كافة المواثيق الدوليةلحقوق الإنسان ومن قبلها بمئات السنين الشرائع السماوية، إلا أن هناك فئات في المجتمع العربي ظلت ولا تزال مستبعدة عن مجال حقوق الإنسان، ومن هذه الفئات المرأة حيث إن هذه الحقوق بالنسبة لها لا تعدو أن تكون مجرد إطار نظري ولا يحظى بالتطبيق الفعلي.
ومن ثم فقد أصبح اهتمام القانون الدولي بالمرأة وحقوقها وحرياتها أمراً طبيعياً، وقد تكفلت المواثيق الدولية بحماية حقوق المرأة واحترامها وحماية المرأة من التمييز، وكان لجهود الأمم المتحدة دور كبير في مجال تعزيز حقوق المرأة منذ نشأتها وحتى الآن.
وتعددت الوسائل الوقائية الدولية التي تهدف إلى ضمان تمتع المرأة بحقوقها وحرياتها الأساسية دون تمييز على أرض الواقع والتطبيق الفعلي من خلال آليات دولية للنهوض بالمرأة وأهمها لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، وعقدت الكثير من المواثيق والاتفاقيات والإعلانات الدولية التي اهتمت بالمرأة وأهمها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979وبرتوكولها الاختياري.
وقسمت الدراسة إلى فصل تمهيدي وبابين: ففي الفصل التمهيدي تحدثنا عن المركز القانوني للمرأة في الحضارات القديمة والديانات السماوية، وفي الباب الأول تحدثنا عن المركز القانوني للمرأة في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة، وفي الباب الثاني تحدثنا عن آليات حماية حقوق المرأة في القانون الدولي،وتوصلت الدراسة إلى نتائج وتوصيات وسنذكر أهم هذه النتائج:
اهتم القانون الدولي العام بحقوق المرأة في منتصف القرن العشرين الميلادي تقريباً عندما أنشئت الأمم المتحدة عام 1945، وجاء في ميثاقها ضرورة احترام حقوق الإنسان وعدم التمييز بسبب الجنس أو الدين أو التمييز لأي سبب آخر، ومن ثم جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، وفي عام 1967جاء الإعلان العالمي للقضاء على التمييز ضد المرأة، ليتكلم عن حقوق المرأة بشكل أوسع، وفي عام 1979 أصدرت لجنة (مركز المرأة)التابعة للمجلسالاقتصادي والاجتماعي الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة التي تعد علامة فارقة في مجال حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل، وكفل القانون الدولي الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمرأة وممارسة كافة هذه الحقوق بالمساواة المطلقة مع الرجل دون تمييز بينهما، ودعا تطور المجتمع الدولي وتشابك مشكلاته وشيوع التمييز والعنف ضد المرأة إلى ابتكار آليات دولية وقائية خاصة بالمرأة تعمل على اندماجها في مسيرة التنمية الشاملة وتمكينها في مجتمها الإنساني، وأنشأت المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان هيئات دولية مختصة لمتابعة حقوق المرأة في جميع المجتمعات وأخذت على عاتقها تحليل ومعرفة أسباب ما تعتبره خللاً في المجتمعات، ومحاولة إلزام الدول المشتركة في المنظمة من وضع القوانين والتشريعات الملزمة لإصلاح وضع المرأة، وتقتصر وسائل حماية حقوق المرأة في القانون الدولي على ضمان حماية تلك الحقوق فقط، وثبت بالتالي عدم فاعلية العملية لعدم توافر القوة القانونية الإلزامية لها، وعدم التزام الدول إلا برضاها حيث تسيطر فكرة السيادة المطلقة على الدولة.
ولا زالت المرأة تعاني من انتهاكات صارخة لحقوقها الأساسية، في جميع دول العالم مهما اختلفت درجة تقدمها أو اختلاف نظمها السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، ولا زالت تعاني من التهميش السياسي والإقصاء الاجتماعي والحرمان الاقتصادي، وبالتالي عرقلة اندماجها في مجتمعها على نحو يحقق السعادة لها ولأسرتها.


Other data

Title الحماية القانونية للمرأة في ضوء أحكام الاتفاقيات الدولية
Authors ريم صالح عبيد الزبن
Issue Date 2015

Attached Files

File SizeFormat
G4053.pdf336.87 kBAdobe PDFView/Open
Recommend this item

Similar Items from Core Recommender Database

Google ScholarTM

Check

views 42 in Shams Scholar
downloads 22 in Shams Scholar


Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.