الورقـــة التجارية كضمان للإئتمان المصرفى )دراسـة نقدية(

جمال السيد عبد الحميد;

Abstract


البنك تاجر نقود، يتلقاها من المودعين، ويخرجها في شكل قروض وتسهيلات ائتمانية للعملاء، ويتعرض البنك لمخاطر جمة عند قيامه بمهمة الإقراض ومنح التسهيلات الائتمانية، ومرد تلك المخاطر يرجع إلى عدم قدرة البنك على استرداد الأموال التي أقرضها نظرًا لعدم حصوله أصلاً على ضمانات مصرفية تكفل له هذا الاسترداد، أو حصوله على ضمانات وهمية أو غير كافية تكون كفيلة بتجنبه تلك المخاطر.
وعلى الرغم من الأهمية البالغة للضمانات المصرفية التي يجب أن يقدمها العملاء للبنك عند حصولهم على تسهيلات ائتمانية، والتي عن طريقها يتمكن من استرداد الأموال التي أقرضها، وبدونها لن يستطيع البنك استرداد الأموال، فإن المشرع، وحتى وقت قريب، لم يكن يول تلك الضمانات الاهتمام والعناية المطلوبة، فظلت البنوك حتى صدور قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 مجردة من التزامها طلب تلك الضمانات، وكانت الضمانات التي يحصل عليها البنك تحكمها الأعراف المصرفية، بل إن البنك لا يكون مخطئًا، ما قبل القانون المذكور، إذا لم يطلب ضمانات مصرفية من عملائه المقترضين، مع ما كان يؤدي إليه ذلك من كوارث مالية للبنوك، وليس أدل على ذلك ما حدث في القضية الشهيرة المسماة "قضية نواب القروض" فهؤلاء النواب حصلوا على قروض دون ضمانات مصرفية حقيقية، وكان يصعب في ظل الوضع القانوني السابق على صدور القانون رقم 88 لسنة 2003 توجيه اتهام لموظفي البنوك بتسهيل الاستيلاء على المال العام، لأن عدم طلب ضمانات مصرفية في هذا الوقت لم يكن يمثل خطأ من جانب هؤلاء الموظفين، حيث لم يكونوا ملتزمين بطلب تلك الضمانات.
أما بعد صدور القانون رقم 88 لسنة 2003، فقد اهتم المشرع بالضمانات المصرفية ووضع لها العديد من المواد نظم فيها التزام البنك بالحصول على هذه الضمانات، وبيّن أنواعها، ووضع قواعد تفصيلية لكيفية تقييمها حتى تتناسب مع مخاطر الائتمان المصرفي.
وتلك الضمانات المصرفية عديدة، منها الرهن العقاري، والرهن التجاري، ورهن الأوراق المالية، وتقديم الأوراق التجارية كضمانة للائتمان المصرفي.
ومن أقوى تلك الضمانات بالنسبة للبنك الورقة التجارية، لسهولة إجراءات التنفيذ عليها عندما يتقاعس العميل على الوفاء بقيمة التسهيلات التي حصل عليها،ولقلة النفقات التي يتكبدها البنك في هذا الخصوص.
إلا أن تقديم الورقة التجارية ضمان للائتمان المصرفي لا يخلو من مخاطر، فالورقة التجارية في ذاتها، لاسيما الكمبيالة والسند لأمر تعد أداة ائتمان، وعندما تقدم كضمانة للائتمان، فهذا يعني تقديم أداة ائتمان كضمانة للائتمان.
ومن المخاطر التي تنتج عن تقديم الورقة التجارية كضمانة للائتمان المصرفي، إفراط المشرع في الشكلية التي يجب أن تتمتع بها تلك الورقة، والنصوص العديدة التي جاءت بأدق التفاصيل بخصوص التعامل بها، ولا شك أن هذا الإفراط في الشكلية، وتلك التفاصيل الدقيقة بشأن التعامل بالورقة، يمثل خطرًا حقيقيًا في ضوء عدم الإلمام بها بالشكل الكافي من قبل المتعاملين بالورقة، إذ أن إهمال إتمام أي شكلية يعرض الورقة للبطلان، وعدم معرفة الأحكام التفصيلية للتعامل بها يعرض البنك والعميل على حد سواء للخطر.
فقد جاء قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بأحكام تفصيلية وشكليات مفرطة، يصعب في بعض الأحيان على المتخصصين امتلاك نواصيها والإلمام الكافي بها، والأمر سيكون من باب أولى بالنسبة للمتعاملين بها من غير المتخصصين.
فنشأة الورقة التجارية، وتداولها، وضماناتها كالقبول والضمان الاحتياطي، والتقاضي بشأنها، قد حظيت باهتمام غير مسبوق من جانب المشرع، ووصل هذا الاهتمام إلى حد الإغراق في التفاصيل الدقيقة، التي تلقي بظلالها سلبيًا على التعامل بهذه الأوراق عمومًا، وعلى دورها كأداة للائتمان المصرفي خصوصًا.
فبيانات نشأة الورقة، وما يترب على إغفالها أو ذكرها على خلاف الحقيقية، على صحة الورقة وتمتعها بالصفة التجارية، في حاجة إلى إيضاح وتفصيل لبيان أثر عدم ذكر البيان أو ذكره على غير الحقيقة على صحة الورقة ودورها في مجال الائتمان المصرفي.
كما أن طرق تداول الورقة التجارية، وخصوصًا طريق التظهير متعدد الأنواع، ما بين توكيلي وناقل للملكية وتأميني , لم تكن معالجة المشرع لها بالقدر الكافي والواضح، مما كان له دور سلبي في اللجوء إلى الورقة التجارية كأداة للائتمان المصرفي, وهذا كله يتعلق بالشكلية في الورقة التجارية وآثارها على دورها في مجال منح الإئتمان المصرفي (الباب الأول). كما أن دور الورقة التجارية في مجال الائتمان المصرفي من حيث خصمها ورهنها كان محلاً للجدل والخلاف ويحتاج إلى مزيد من الإيضاح.لاسيما فيما يتعلق بضمانات إسترداد البنك للإئتمان الممنوح لعميله بضمان الورقة التجارية ووسائل مواجهة العقبات التي قد تواجه البنك في سبيل هذا الإسترداد (الباب الثاني).


خطة البحث
الباب الأول:الورقة التجارية ومنح الإئتمان المصرفي.
الفصل الأول :الورقة التجارية والشكلية الحاكمة لها.
المبحث الأول : تعداد الورقة التجارية وخصائصها ووظائفها.
المبحث الثاني : الشكلية الحاكمة للورقة التجارية وأثرها على كونها ضمان للإئتمان المصرفي.
الفصل الثاني : دور الورقة التجارية في الإئتمان المصرفي.
المبحث الأول : خصم الورقة التجارية.
المبحث الثاني : رهن الورقة التجارية كضمان للإئتمان المصرفي.
الباب الثاني : ضمانات البنك لإسترداد الإئتمان الممنوح بضمان الورقة التجارية.
الفصل الأول : ضمانات البنك لإسترداد الإئتمان في حالة تقديم الورقة التجارية كضمان فقط.
المبحث الأول : ضمانات البنك المستفيد من الورقة التجارية.
المبحث الثاني : ضمانة البنك كدائن مرتهن في الورقة التجارية.
الفصل الثاني :ضمانات البنك الخاصم.
المبحث الأول : الضمانات المكفولة للبنك الخاصم عن عقد الخصم والعقود المرتبطة به.
المبحث الثاني : الدعاوى الصرفية المقررة لصالح البنك الخاصم.
المبحث الثالث : حق البنك في إجراء القيد العكسي


Other data

Title الورقـــة التجارية كضمان للإئتمان المصرفى )دراسـة نقدية(
Authors جمال السيد عبد الحميد
Issue Date 2016

Attached Files

File SizeFormat
G11431.pdf516.16 kBAdobe PDFView/Open
Recommend this item

Similar Items from Core Recommender Database

Google ScholarTM

Check

views 12 in Shams Scholar
downloads 5 in Shams Scholar


Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.