مسؤولية المقاتل عن إنتهاك القانون الدولي الإنساني
محمد عبد الكريم حسن عزيز;
Abstract
منذ نشأة الحياة والحرب سجال بين البشر، وإن الحروب وأنواع المقاتلة لم تزل واقعة في الخليقة منذا برأها الله، وأصلها إرادة الإنتقام بعض البشر من بعض، وهي أمر طبيعي لا تخلو منه أمة ولا جيل، وقد إتسمت الحروب والصراعات في العصور القديمة بالوحشية والمغالاة في سفك الدماء، فلم ينج من ويلاتها عجوز فآن، أو امرأة حامل، أو طفل رضيع، ولكن سرعان ما كانت الحاجة ماسة إلى نوع من القواعد التي يتعين مراعاتها في آتون تلك الصراعات.
وبعد أن تطورت الأسلحة وفنون وأساليب القتال كان لابد على المجتمع الدولي أن يعمل على صياغة نصوص وإتفاقيات لحماية الشعوب من الويلات الحتمية التي تنتج عن الحروب، فتوجه العالم إلى وجهة جديدة وهي تقنين أعراف وعادات الحرب.
وقد ظلت القواعد المنظمة للحرب قواعد عرفية بحتة حتى منتصف القرن التاسع عشر حين بدأت الدول بتدوينها في معاهدات أبرمتها خصيصاً لتنظيم حالة الحرب، وكان أول هذه المعاهدات تصريح باريس البحري سنة 1856 وقد تضمن بعض القواعد الخاصة بالحرب البحرية، ثم تلته إتفاقية جنيف لمعاملة جرحى ومرضى الحرب في سنة 1864 وقد عدلت بمعاهدة سنة 1906 ثم أُستبدلت بمعاهدة سنة 1939، ثم بتصريح سانت بطرسبورج سنة 1868 خاصاً بتحريم إستعمال الرصاص المتفجر، ثم إتفاقيتي الحرب البرية والبحرية اللتين أسفر عنهما مؤتمر لاهاي سنتي 1899 و 1907، ثم تصريح لندن البحري سنة 1909 خاصاً بالحرب البحرية أيضا، ثم إتفاقية واشنطن في 1922 خاصاً بحرب الغواصات وبحرب الغازات، ثم مشروع إتفاقية لاهاي سنة 1923 خاصاً بالحرب الجوية، ثم إتفاقيات جنيف الأربع التي أبرمت في أغسطس سنة 1949 خاصاً بمعاملة جرحى ومرضى أفراد القوات البرية وأفراد القوات البحرية وأسرى الحرب وبحماية الأشخاص المدنيين، وتوجت إتفاقيات جنيف بالبروتوكولين الإضافيين لعام 1977م، هذه الإتفاقيات الدولية التي حثت الدول جميعاً على إنهاء الصراعات والنزاعات بالطرق السلمية دون اللجوء إلى الحرب كوسيلة لإنهاء النزاع، وقد نصت هذه الإتفاقيات على آليات لقمع الإنتهاكات التي تقع من الجيوش والدول بحق الإنسانية.
إن قواعد القانون الدولي الإنساني مرتبطة إرتباطاً كبيراً في الحروب وأثرها على الإنسان، وخصوصاً بعد أن أصبحت الحروب الحديثة خطيرة على الجنس الآدمي، والمتامل في هذه القواعد يجد أنها تخاطب فئات المقاتلين، وقد تناولنا في دراستنا مسؤولية المقاتل عن إنتهاك القانون الدولي الإنساني، من حيث فئات المقاتلين وإقرار مبدأ التفرقة بين المقاتلين والمدنيين حيث أن قواعد هذا القانون أقرت مبدأ التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين، ذلك بدوره أحكم السيطرة على تصرفات المقاتلين في النزاعات المسلحة وترويض سلوكهم، وعمل على حماية المدنيين وتجنبهم شرور وويلات الحروب، وأن قواعد القانون الدولي الإنساني عملت أيضاً على تمييز المقاتلين أنفسهم ومنحت جزء منهم صفة المقاتل الشرعي المشمول بحماية القانون الدولي الإنساني، ولم تمنح الجزء الأخر هذا الوصف لانه يقوم بإرتكاب جرائم قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وبعد أن تطورت الأسلحة وفنون وأساليب القتال كان لابد على المجتمع الدولي أن يعمل على صياغة نصوص وإتفاقيات لحماية الشعوب من الويلات الحتمية التي تنتج عن الحروب، فتوجه العالم إلى وجهة جديدة وهي تقنين أعراف وعادات الحرب.
وقد ظلت القواعد المنظمة للحرب قواعد عرفية بحتة حتى منتصف القرن التاسع عشر حين بدأت الدول بتدوينها في معاهدات أبرمتها خصيصاً لتنظيم حالة الحرب، وكان أول هذه المعاهدات تصريح باريس البحري سنة 1856 وقد تضمن بعض القواعد الخاصة بالحرب البحرية، ثم تلته إتفاقية جنيف لمعاملة جرحى ومرضى الحرب في سنة 1864 وقد عدلت بمعاهدة سنة 1906 ثم أُستبدلت بمعاهدة سنة 1939، ثم بتصريح سانت بطرسبورج سنة 1868 خاصاً بتحريم إستعمال الرصاص المتفجر، ثم إتفاقيتي الحرب البرية والبحرية اللتين أسفر عنهما مؤتمر لاهاي سنتي 1899 و 1907، ثم تصريح لندن البحري سنة 1909 خاصاً بالحرب البحرية أيضا، ثم إتفاقية واشنطن في 1922 خاصاً بحرب الغواصات وبحرب الغازات، ثم مشروع إتفاقية لاهاي سنة 1923 خاصاً بالحرب الجوية، ثم إتفاقيات جنيف الأربع التي أبرمت في أغسطس سنة 1949 خاصاً بمعاملة جرحى ومرضى أفراد القوات البرية وأفراد القوات البحرية وأسرى الحرب وبحماية الأشخاص المدنيين، وتوجت إتفاقيات جنيف بالبروتوكولين الإضافيين لعام 1977م، هذه الإتفاقيات الدولية التي حثت الدول جميعاً على إنهاء الصراعات والنزاعات بالطرق السلمية دون اللجوء إلى الحرب كوسيلة لإنهاء النزاع، وقد نصت هذه الإتفاقيات على آليات لقمع الإنتهاكات التي تقع من الجيوش والدول بحق الإنسانية.
إن قواعد القانون الدولي الإنساني مرتبطة إرتباطاً كبيراً في الحروب وأثرها على الإنسان، وخصوصاً بعد أن أصبحت الحروب الحديثة خطيرة على الجنس الآدمي، والمتامل في هذه القواعد يجد أنها تخاطب فئات المقاتلين، وقد تناولنا في دراستنا مسؤولية المقاتل عن إنتهاك القانون الدولي الإنساني، من حيث فئات المقاتلين وإقرار مبدأ التفرقة بين المقاتلين والمدنيين حيث أن قواعد هذا القانون أقرت مبدأ التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين، ذلك بدوره أحكم السيطرة على تصرفات المقاتلين في النزاعات المسلحة وترويض سلوكهم، وعمل على حماية المدنيين وتجنبهم شرور وويلات الحروب، وأن قواعد القانون الدولي الإنساني عملت أيضاً على تمييز المقاتلين أنفسهم ومنحت جزء منهم صفة المقاتل الشرعي المشمول بحماية القانون الدولي الإنساني، ولم تمنح الجزء الأخر هذا الوصف لانه يقوم بإرتكاب جرائم قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
Other data
| Title | مسؤولية المقاتل عن إنتهاك القانون الدولي الإنساني | Authors | محمد عبد الكريم حسن عزيز | Issue Date | 2015 |
Attached Files
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| G11065.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.