وسائل الحفاظ على الاستقرار العقدي في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ( دراسة مقارنة)

أحمد محمد أحمد عثمان;

Abstract


ولد العقد منذ الأزل كأهم وسيلة ابتكرها الإنسان لتنظيم المعاملات لا سيما الإقتصادية منها، ونظراً لأهمية الدور الملزم الذي أنيط به فقد أحاطه المشرع قديماً وحديثاً بمبادئ وأحكام عديدة تكرس القوة الإلزامية للرابطة العقدية من جهة وتساهم من جهة أخرى في خلق تعاقد هدفه استقرار التصرفات القانونية التي يجريها الأفراد سواء كان ذلك في معاملتهم الخاصة أو العامة، ولابد أن يقوم العقد على عدة أركان لا يقوم بدونها، كما يشترط لصحته شروطاً يختل بفقدان إحداها حتى لا يتعرض للبطلان، كما أنه يجب على أطراف الرابطة العقدية عدم الإخلال بالإلتزامات التي يفرضها التعاقد وإلا تعرض العقد لجزاء الفسخ.
وقد ظلت المعاملات التجارية في مصر خاضعة لأحكام التقنين التجاري الصادر سنة 1883 لمدة تجاوزت مائة عام من الزمان حتى أصبح هذا التقنين غير متلائم مع المعاملات التجارية الحديثة، الأمر الذي دفع المشرع التجاري إلى إصدار قانون التجارة الجديد رقم 17 لـ1999 ليواكب التطورات الحديثة ويعمل على حل المشكلات العملية التي أفرزها إبرام العقود التجارية سواء المحلية منها أو الدولية.
ويعد موضوع البحث وهو الحفاظ على الإستقرار العقدي جزء من اتجاهات المشرع التجاري في القانون الجديد، وهو اتجاه حديث ومحمود من المشرع المصري لما ينطوي عليه من ضرورة الحفاظ على الروابط العقدية، وتحقيق الثقة فيها، ومراعاة التوازن المالي والقانوني بين طرفي العقد.
وقد أخذت أثناء إعداد هذا البحث في الإعتبار الظروف والملابسات التي تعاصر إبرام العقد أو تلك التي تطرأ عليه في مرحلة تنفيذه.
وقد قسمت هذا البحث إلى بابين رئيسسين سبقتهما بالمقدمة سالفة البيان، وتناولت في الباب الأول وسائل تحقيق مبدأ الإستقرار العقدي في حالة البطلان، واستعرضت في بداية الأمر مبدأ حسن النية Good Faith خلال مرحلة التفاوض على العقد ومدى التزام الأنظمة القانونية المقارنة بهذا المبدأ.
فمعظم العلاقات التعاقدية يسبقها مناقشات سواء قصرت أم طالت مدة من الزمن ومفاوضات قد تكون شاقة للوصول إلى الصيغة النهائية لشكل ومضمون العقد، والرأي الراجح أنه رغم أن أطرف التفاوض لازالا في مرحلة سابقة على التعاقد ولم يرتب العقد بينهما ثمة آثار إلا أن هذا لا يمنع المشرع من التدخل لفرض إلتزامات على أطراف التفاوض، وهو الأمر الذي يؤدي إلى الحفاظ على التوازن العقدي بين أطراف التفاوض الراغبين في التعاقد ومراعاة مصالح الطرفين من حيث حقوق كلٍ منهما والتزاماته بما يؤدي إلى الإستقرار التعاقدي بعد إبرام العقد بين أطرافه، وتناولت في هذا البحث الخلفية التاريخية لمبدأ حسن النية ونشأته في أحضان القانون الروماني، والتعريف الراجح له ثم استعرضت حالات الخروج على مبدأ حسن النية في خمس حالات وهي:-
(1) التفاوض مع عدم نية التعاقد.
(2) التفاوض مع عدد من الأطراف مع وجود نية مسبقة للتعاقد مع أحدهم.
(3) وقف التفاوض.
(4) توقيع اتفاق يعلم أحد الأطراف أنه باطل.
(5) الإلتزام بالحفاظ على السرية.
ثم تناولت تعريف البطلان وانحصار هذا التعريف في فريقين يرى أحدهما أنه جزاء لتخلف أركان العقد، والآخر يرى أنه وصف يلحق بالتصرف.
كما انطوى هذا الباب على فصلين، خصصت الفصل الأول للحديث عن الوسائل المتعلقة بعيوب الإرادة، وعرضت في مبحث أول للوضع في القواعد العامة من حيث حالات وعيوب الإرادة، وتأثير كلٍ منهما على إرادة المتعاقدين، ومدى انطباق نظريات إنقاص التصرف القانوني، وتحول العقد، وإجازة العقد في حالة توافر عيب من عيوب الإرادة للحد من حالات البطلان بما يؤدي لتحقيق الإستقرار العقدي.


Other data

Title وسائل الحفاظ على الاستقرار العقدي في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ( دراسة مقارنة)
Authors أحمد محمد أحمد عثمان
Issue Date 2015

Attached Files

File SizeFormat
G8217.pdf1.5 MBAdobe PDFView/Open
Recommend this item

Similar Items from Core Recommender Database

Google ScholarTM

Check

views 3 in Shams Scholar
downloads 1 in Shams Scholar


Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.