دور القضاء الدستوري فى حماية الحقوق والحريات العامة "دراســــة مــقـارنـــة "
ناصر سعود مرزوق البدهة الرشيدي;
Abstract
دائما تكون للدول مراحل مختلفة فى تطورها السياسى والدستورى، إلى أن تستقر على نظام معين يعبر عن الأرادة العامة لشعبها، ليكفل لها الاستقرار، وخلال مراحل التطور تلك، تشهد الدولة نظما دستورية مختلفة، تكون ناتجة عن الظروف والعوامل التى تحيط بها، ومن ثم يكون التطور الدستورى والإدارىفى مختلف الدول هو سمة من سمات العصر، إذ أنه من غير المتصور أن تبقى دولة على نظام واحد بكامل تفاصيله، دون أن يخضع للتغيير أو التبديل( ) .
فما قد يصلح لدولة فى وقت ما، قد لا يصلح لها فى وقت أخر( )، أو لغيرها فى ذات الوقت، إذ أن لكل مجتمع من المجتمعات مفهومها لنظام الحكم الذى يأمل أن يعيش فيه، وهو يستمده من الظروف التاريخية والإجتماعية والأقتصادية والسياسية التى تحيط به، إلى جانب العوامل الدولية، وما يدور حوله فى الدول الأخرى من تطور سياسى و دستورى يكون ذات تأثيرا عليه( )فالتأثير المتبادل بين الأنظمة الدستورية المختلفة قائم ولو بشكل غير منظور ،وقد أصبحت الدراسات الدستورية لا تهتم فقط بدراسة القواعد الدستورية وحدها والتىتعتمد على الأحاطة بمضمون الوثيقة الدستورية التى تعالج شئون الحكم، إنما أضحت تمتد إلى الإهتمام بالمسائل السياسية والأقتصادية والأجتماعية بأعتبارها العوامل المؤثرة فى تطبيق النصوص الدستورية، بل قد تكون فىأحيانا كثيرة من أسباب وضع تلك النصوص( ) .
فالقاعدة القانونية أداة منظمة لعلاقة الأفراد فيما بينهم، أو بينهم وبين السلطة العامة، ومن ثم كان لأبد أن يكون للدولة قواعد قانونية تنظمها، وبموجبها لا يمارس الحاكم إختصاصاته بوصفها حقا أو إمتيازا شخصياً له وإنما يمارس تلك السلطة بإعتبارها وظيفة عامة معلوماً معالمها وحدودها بواسطة الدستور، وهو القانون الأعلى للدولة وتستمد منه بقية القواعد القانونية حدودها وشرعيتها( )، ومن ثم كان من الضرورى للسلطة القضائية حماية القواعد الدستورية من الانتهاك أو المساس بها، وذلك عن طريق رقابة مدى تطابق القوانين التى تسنها السلطة التشريعية واللوائح التى تصدر عن السلطة التنفيذية للدستور، ومن ثم تحكم بإلغائها عند مخالفتها للقواعد الدستورية، إذ أن القاعدة القانونية تستمد شرعيتها ووجودها من القاعدة الدستورية( ) .
ومن هنا ياتى أهمية بحث دور القضاء الدستورىفى حماية الحقوق والحريات العامة، لأنه ليس من المتصور قيام دولة قانونية دون أن يكون لها دستور يقيم النظام السياسىفى الدولة ويؤسس الوجود القانونى للهيئات الحاكمة بها، ويحدد وسائل حماية من لا سلطة لهم فى مواجهة من لهم السلطة، فيصون الحقوق والحريات العامة التى تهدف إلى حماية الفرد والأقليات من إحتمالات تعسف وأستبداد الأغلبية، وتحدد ضمانات كفالة هذه الحقوق والحريات( ) .
ومن جهة أخرى لا يكفى لحماية الحقوق والحريات أن تتحقق سيادة القانون، لأن قيام دولة تخضع للقانون وإن كان شرطاً أساسياً لقيام الحريات العامة، إلا أنه ليس بالشرط الكافى لهذا الغرض، لأن الضمان الحقيقى والوحيد لإعمال هذا المبدا يتمثل فى الرقابة على مشروعية أعمال السلطة العامة، سواءفيما يتمثل فى الرقابة السياسية بصورها المختلفة من رقابة شعبية يمارسها أفراد الشعب فى الدولة أو رقابة الرأى العام التى تباشرها الجمعيات والنقابات وكذلك الصحافة أو الرقابة البرلمانية التى تتولاها المجالس النيابية فى الدولة، أو الرقابة الإدارية التى تقوم بها الإدارة بذاتها لمراقبة أعمالها والتحقق من مدى مطابقتها للقانون أو ملائمتها للظروف المحيطة بها( ) .
كما ان من غير الجائز أن تقتصر الرقابة على مشروعة أعمال السلطة العامة، على الرقابة السياسية بصورها المختلفة أو على الرقابة البرلمانية أو على الرقابة الإدارية الذاتية لما عليها من مآخذ تؤدى بالضرورة إلى عدم وجود رقابة حقيقيه وفعالة على مشروعية أعمال السلطة العامة، لذلك كان لابد من وجود هيئة محايدة مستقلة تكون لها من الضمانات مايكفل تحقيق العدالة بين المتنازعين دون تحيز لأحدهم، وهو ما يتحقق بتقرير حق القضاء فى الرقابة على أعمال السلطة العامة( ).
والقضاء هو أكثر الأجهزة القادرة على حماية مبدأ المشروعية والدفاع عن الحقوق والحريات الفردية إذا ما توافرت له الضمانات الضرورية التى
فما قد يصلح لدولة فى وقت ما، قد لا يصلح لها فى وقت أخر( )، أو لغيرها فى ذات الوقت، إذ أن لكل مجتمع من المجتمعات مفهومها لنظام الحكم الذى يأمل أن يعيش فيه، وهو يستمده من الظروف التاريخية والإجتماعية والأقتصادية والسياسية التى تحيط به، إلى جانب العوامل الدولية، وما يدور حوله فى الدول الأخرى من تطور سياسى و دستورى يكون ذات تأثيرا عليه( )فالتأثير المتبادل بين الأنظمة الدستورية المختلفة قائم ولو بشكل غير منظور ،وقد أصبحت الدراسات الدستورية لا تهتم فقط بدراسة القواعد الدستورية وحدها والتىتعتمد على الأحاطة بمضمون الوثيقة الدستورية التى تعالج شئون الحكم، إنما أضحت تمتد إلى الإهتمام بالمسائل السياسية والأقتصادية والأجتماعية بأعتبارها العوامل المؤثرة فى تطبيق النصوص الدستورية، بل قد تكون فىأحيانا كثيرة من أسباب وضع تلك النصوص( ) .
فالقاعدة القانونية أداة منظمة لعلاقة الأفراد فيما بينهم، أو بينهم وبين السلطة العامة، ومن ثم كان لأبد أن يكون للدولة قواعد قانونية تنظمها، وبموجبها لا يمارس الحاكم إختصاصاته بوصفها حقا أو إمتيازا شخصياً له وإنما يمارس تلك السلطة بإعتبارها وظيفة عامة معلوماً معالمها وحدودها بواسطة الدستور، وهو القانون الأعلى للدولة وتستمد منه بقية القواعد القانونية حدودها وشرعيتها( )، ومن ثم كان من الضرورى للسلطة القضائية حماية القواعد الدستورية من الانتهاك أو المساس بها، وذلك عن طريق رقابة مدى تطابق القوانين التى تسنها السلطة التشريعية واللوائح التى تصدر عن السلطة التنفيذية للدستور، ومن ثم تحكم بإلغائها عند مخالفتها للقواعد الدستورية، إذ أن القاعدة القانونية تستمد شرعيتها ووجودها من القاعدة الدستورية( ) .
ومن هنا ياتى أهمية بحث دور القضاء الدستورىفى حماية الحقوق والحريات العامة، لأنه ليس من المتصور قيام دولة قانونية دون أن يكون لها دستور يقيم النظام السياسىفى الدولة ويؤسس الوجود القانونى للهيئات الحاكمة بها، ويحدد وسائل حماية من لا سلطة لهم فى مواجهة من لهم السلطة، فيصون الحقوق والحريات العامة التى تهدف إلى حماية الفرد والأقليات من إحتمالات تعسف وأستبداد الأغلبية، وتحدد ضمانات كفالة هذه الحقوق والحريات( ) .
ومن جهة أخرى لا يكفى لحماية الحقوق والحريات أن تتحقق سيادة القانون، لأن قيام دولة تخضع للقانون وإن كان شرطاً أساسياً لقيام الحريات العامة، إلا أنه ليس بالشرط الكافى لهذا الغرض، لأن الضمان الحقيقى والوحيد لإعمال هذا المبدا يتمثل فى الرقابة على مشروعية أعمال السلطة العامة، سواءفيما يتمثل فى الرقابة السياسية بصورها المختلفة من رقابة شعبية يمارسها أفراد الشعب فى الدولة أو رقابة الرأى العام التى تباشرها الجمعيات والنقابات وكذلك الصحافة أو الرقابة البرلمانية التى تتولاها المجالس النيابية فى الدولة، أو الرقابة الإدارية التى تقوم بها الإدارة بذاتها لمراقبة أعمالها والتحقق من مدى مطابقتها للقانون أو ملائمتها للظروف المحيطة بها( ) .
كما ان من غير الجائز أن تقتصر الرقابة على مشروعة أعمال السلطة العامة، على الرقابة السياسية بصورها المختلفة أو على الرقابة البرلمانية أو على الرقابة الإدارية الذاتية لما عليها من مآخذ تؤدى بالضرورة إلى عدم وجود رقابة حقيقيه وفعالة على مشروعية أعمال السلطة العامة، لذلك كان لابد من وجود هيئة محايدة مستقلة تكون لها من الضمانات مايكفل تحقيق العدالة بين المتنازعين دون تحيز لأحدهم، وهو ما يتحقق بتقرير حق القضاء فى الرقابة على أعمال السلطة العامة( ).
والقضاء هو أكثر الأجهزة القادرة على حماية مبدأ المشروعية والدفاع عن الحقوق والحريات الفردية إذا ما توافرت له الضمانات الضرورية التى
Other data
| Title | دور القضاء الدستوري فى حماية الحقوق والحريات العامة "دراســــة مــقـارنـــة " | Authors | ناصر سعود مرزوق البدهة الرشيدي | Issue Date | 2016 |
Attached Files
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| G13055.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.