نحو نظرية عامة لإنعدام الإجراء
محمد إبراهيم الششتاوى الغرباوى;
Abstract
إن مُقتضيات البحث العلمى لموضوع "نحو نظرية عامة لإنعدام الإجراء" محل الدراسة، تُحتم علينا تناول الأمور الأتيـة:
أولاً: مدخل تعريفى بموضوع الرسالة.
تُثار فكرة إنعدام الإجراء من عدم وجوده قانوناً، ويتحقق عدم الوجود القانونى بتجرد الإجراء من أحد أركانه الأساسية والذى لا يقوم أو ينشأ بدونها من الناحية القانونية، ويُعد ذلك نتيجة منطقية وقانونية لمبدأ عدم فعّالية الإجراء المُنعدم – إبتداءً - فى حياة الخصومة. عملاً بالقواعد العامة فى علم الإجراءات.
ولذا فإن نظرية الإنعدام فى المجال الإجرائى ترتكز على فكرة عدم الوجود القانونى للعمل الإجرائى، فإذا لم يوجد هذا العمل من الناحية القانونية فلا يُمكن إعتباره صحيحاً أو باطلاً.
ولبيان أصالة نظرية الإنعدام، فإنه يمكن إثارته فى مواجهة إجراءات ماديتها ليست محل جدلٍ من أحد، فيضحى إنعداماً قانونياً، ومرجع ذلك شدة العيب الذى يلحق الإجراء ويؤدى إلى عدم فعاليته إبتداءً لإنتاج آثاره القانونية.
ثانياً: أسباب وأهمية إختيار موضوع الرسالة.
كان سبب إختيار موضوع هذا البحث هو قلة وندرة الدراسات والبحوث القانونية التى تناولت وتعرضت لنظرية الإنعدام - إن لم تكن معدومة - كنظرية مُستقلة لها كيانها الخاص والمُميز. وإبراز الوسائل المُتاحة للقاضى لوضع حد للمُخالفات والعيوب الجسيمة التى تعترى الإجراء.
وقد كان خلو قانون المُرافعات المصرى، وغيره من القوانين الإجرائية الأخرى من النص على تلك النظرية - عكس ما فعل المشرع بالنسبة لنظيرتها فى البطلان – رغم أهميتها فى المجال الإجرائى من ناحية، سبباً ودافعاً رئيسياً فى إختيار موضوع هذا البحث، خاصةً مع ما آتى به المشرع من جديد بموجب التعديلات المُتلاحقة على هذه القوانين من ناحية أخرى.
وإن كان البحث فى هذا الموضوع شيق، إلا أن الصعوبات التى إعترضت طريق البحث كانت مُعتبرة، فعلى المُستوى الفقهى لم تتجاوز نظرية الإنعدام بضع صفحات لبعض الباحثين فى القانون الإجرائى من ناحية، وإقتصارها على إنعدام الحكم بإعتباره عملاً إجرائياً فى الخصومة دون غيره من الأعمال الإجرائية. ولم يتفق الفقه الإجرائى على معيار ثابت ومفهوم واضح لفكرة الإنعدام فى الإجراءات، كما لم يتناول ويحسم مبادئ وقواعد هامة مُرتبطة بفكرة الإنعدام كمبدأ المواجهة والعلم بالإجراءات، وضمان مبدأ كفالة حق الدفاع، وقواعد الولاية والصلاحية القضائية، وقواعد الأهلية الإجرائية، فضلاً عن الضمانات الأساسية للتقاضى كالمساواة بين الخصوم، وحياد وإستقلال القاضى، وتسبيب الأحكام والعلانية بخصوص الإجراءات.
أما على مستوى الإجتهاد القضائى فإن المحاكم قد خلطت - فى كثير من الأحكام - بين البُطلان والإنعدام فى مجال تعيب العمل الإجرائى. ولم يستقر القضاء على فكرة إنعدام الإجراء وتحديد ضابط وإطار واضح لها، كما أهمل تكريس آثارها وإستجلاء علاقتها بالحق الموضوعى رُغم إحتياج الأخير لهذه الفكرة. إذ يُعد جزاء إنعدام الإجراء أداة لحماية الحق أى الأداة الحمائية له، وهو – فى ذات الوقت – وسيلته للحفاظ عليه من الضياع. فالحق مدين لجزاء الإنعدام بهذه الحماية. إذ أن نظرية الإنعدام تخدم الحق للوصول إلى العدالة المُنصفة أو ما يُطلق عليه "القضية العادلة".
أولاً: مدخل تعريفى بموضوع الرسالة.
تُثار فكرة إنعدام الإجراء من عدم وجوده قانوناً، ويتحقق عدم الوجود القانونى بتجرد الإجراء من أحد أركانه الأساسية والذى لا يقوم أو ينشأ بدونها من الناحية القانونية، ويُعد ذلك نتيجة منطقية وقانونية لمبدأ عدم فعّالية الإجراء المُنعدم – إبتداءً - فى حياة الخصومة. عملاً بالقواعد العامة فى علم الإجراءات.
ولذا فإن نظرية الإنعدام فى المجال الإجرائى ترتكز على فكرة عدم الوجود القانونى للعمل الإجرائى، فإذا لم يوجد هذا العمل من الناحية القانونية فلا يُمكن إعتباره صحيحاً أو باطلاً.
ولبيان أصالة نظرية الإنعدام، فإنه يمكن إثارته فى مواجهة إجراءات ماديتها ليست محل جدلٍ من أحد، فيضحى إنعداماً قانونياً، ومرجع ذلك شدة العيب الذى يلحق الإجراء ويؤدى إلى عدم فعاليته إبتداءً لإنتاج آثاره القانونية.
ثانياً: أسباب وأهمية إختيار موضوع الرسالة.
كان سبب إختيار موضوع هذا البحث هو قلة وندرة الدراسات والبحوث القانونية التى تناولت وتعرضت لنظرية الإنعدام - إن لم تكن معدومة - كنظرية مُستقلة لها كيانها الخاص والمُميز. وإبراز الوسائل المُتاحة للقاضى لوضع حد للمُخالفات والعيوب الجسيمة التى تعترى الإجراء.
وقد كان خلو قانون المُرافعات المصرى، وغيره من القوانين الإجرائية الأخرى من النص على تلك النظرية - عكس ما فعل المشرع بالنسبة لنظيرتها فى البطلان – رغم أهميتها فى المجال الإجرائى من ناحية، سبباً ودافعاً رئيسياً فى إختيار موضوع هذا البحث، خاصةً مع ما آتى به المشرع من جديد بموجب التعديلات المُتلاحقة على هذه القوانين من ناحية أخرى.
وإن كان البحث فى هذا الموضوع شيق، إلا أن الصعوبات التى إعترضت طريق البحث كانت مُعتبرة، فعلى المُستوى الفقهى لم تتجاوز نظرية الإنعدام بضع صفحات لبعض الباحثين فى القانون الإجرائى من ناحية، وإقتصارها على إنعدام الحكم بإعتباره عملاً إجرائياً فى الخصومة دون غيره من الأعمال الإجرائية. ولم يتفق الفقه الإجرائى على معيار ثابت ومفهوم واضح لفكرة الإنعدام فى الإجراءات، كما لم يتناول ويحسم مبادئ وقواعد هامة مُرتبطة بفكرة الإنعدام كمبدأ المواجهة والعلم بالإجراءات، وضمان مبدأ كفالة حق الدفاع، وقواعد الولاية والصلاحية القضائية، وقواعد الأهلية الإجرائية، فضلاً عن الضمانات الأساسية للتقاضى كالمساواة بين الخصوم، وحياد وإستقلال القاضى، وتسبيب الأحكام والعلانية بخصوص الإجراءات.
أما على مستوى الإجتهاد القضائى فإن المحاكم قد خلطت - فى كثير من الأحكام - بين البُطلان والإنعدام فى مجال تعيب العمل الإجرائى. ولم يستقر القضاء على فكرة إنعدام الإجراء وتحديد ضابط وإطار واضح لها، كما أهمل تكريس آثارها وإستجلاء علاقتها بالحق الموضوعى رُغم إحتياج الأخير لهذه الفكرة. إذ يُعد جزاء إنعدام الإجراء أداة لحماية الحق أى الأداة الحمائية له، وهو – فى ذات الوقت – وسيلته للحفاظ عليه من الضياع. فالحق مدين لجزاء الإنعدام بهذه الحماية. إذ أن نظرية الإنعدام تخدم الحق للوصول إلى العدالة المُنصفة أو ما يُطلق عليه "القضية العادلة".
Other data
| Title | نحو نظرية عامة لإنعدام الإجراء | Authors | محمد إبراهيم الششتاوى الغرباوى | Issue Date | 2016 |
Attached Files
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| G13561.pdf | 436.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.