الأحكـام الموضـوعية والإجرائيـة لجريمة إبادة الجنس البشرى فى ضوء الإتفاقات الدولية والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
تامر عبد الحميد حمد فرجاني;
Abstract
تعد الحروب وما يصاحبها من دمار وويلات الصورة المثلي للجريمة الدولية في العصور القديمة، وفى تلك الحروب مورست أشد الجرائم تعذيبا ووحشية تجاه المتحاربين بعضهم البعض سواء كانوا متحاربين أو مدنيين وارتكبت العديد من المجازر والإبادة الجماعية وكان بزوغ المسيحية على فكرة السلام الخالص بشيرا بظهور قانون الحربي ومحاولات تقنين حق الحرب تحت مسمى الحرب العادلة، وقد جاءت الشريعة الإسلامية بقواعد تنهى عن جرائم الإبادة الجماعية والتأكيد على مبدأ إحترام الإنسان وكرامته وعدم إمتهانها فقد نهى الدين الحنيف عن التمثيل بالجثث فى الحرب أو إيذائها، وحسن معاملة الأسرى، وقد عرف الإسلام التفريق بين المتحاربين وغير المتحاربين، ووضع نظام عادل لحسن معاملة النساء والأطفال والعجائز.
وقد بدأ الاعتراف رسميا بجريمة الإبادة الجماعية من خلال معاهدة سيفر Severs والمبرمة بين دول الحلفاء والدولة العثمانية سنة 1920 والتى تعهدت بموجبها الحكومة العثمانية أن تسلم لسلطات الدول الحليفة الأشخاص الذى تطلبهم منها، لإرتكابهم مذابح فى الأراضى التى كانت تشكل بتاريخ أول أغسطس 1919 جزءا من أراضى الإمبراطورية العثمانية وكان المقصود بذلك إبادة الأرمن واليونانيين على أيدى الأتراك.
وكان أول من إستخدم تعبير Geniocide عنوانا لهذه الجريمة هو (روفائيل ليمكين) مستشار وزارة الحرب التابعة للولايات المتحدة الأمريكية في كتابه حكم المحور في أوروبا المحتلة الصادر عن مؤسسة كارنغى للسلام الدولي عام 1944 .
وقد تعاظم الإهتمام الدولي بتلك الجريمة عقب الحرب العالمية الثانية، وهو ما حدا الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إصدار قرارها رقم 96 في الحادي عشر من ديسمبر 1946 بالإجماع تؤكد فيه أن إبادة الجنس البشرى هي إنكار لحق الوجود والبقاء لجماعات بشرية بأكملها ، وأنها تتنافى مع القانون والأخلاق ومقاصد الأمم المتحدة وأنها جريمة من جرائم القانون الدولى العام.
وقد بدأ الاعتراف رسميا بجريمة الإبادة الجماعية من خلال معاهدة سيفر Severs والمبرمة بين دول الحلفاء والدولة العثمانية سنة 1920 والتى تعهدت بموجبها الحكومة العثمانية أن تسلم لسلطات الدول الحليفة الأشخاص الذى تطلبهم منها، لإرتكابهم مذابح فى الأراضى التى كانت تشكل بتاريخ أول أغسطس 1919 جزءا من أراضى الإمبراطورية العثمانية وكان المقصود بذلك إبادة الأرمن واليونانيين على أيدى الأتراك.
وكان أول من إستخدم تعبير Geniocide عنوانا لهذه الجريمة هو (روفائيل ليمكين) مستشار وزارة الحرب التابعة للولايات المتحدة الأمريكية في كتابه حكم المحور في أوروبا المحتلة الصادر عن مؤسسة كارنغى للسلام الدولي عام 1944 .
وقد تعاظم الإهتمام الدولي بتلك الجريمة عقب الحرب العالمية الثانية، وهو ما حدا الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إصدار قرارها رقم 96 في الحادي عشر من ديسمبر 1946 بالإجماع تؤكد فيه أن إبادة الجنس البشرى هي إنكار لحق الوجود والبقاء لجماعات بشرية بأكملها ، وأنها تتنافى مع القانون والأخلاق ومقاصد الأمم المتحدة وأنها جريمة من جرائم القانون الدولى العام.
Other data
| Title | الأحكـام الموضـوعية والإجرائيـة لجريمة إبادة الجنس البشرى فى ضوء الإتفاقات الدولية والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية | Authors | تامر عبد الحميد حمد فرجاني | Issue Date | 2017 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.