الوفاء المبرئ للشيك

محمد علي شحادة الشرمان;

Abstract


يعد الأداء بقيمة الشيك من قبل البنك المسحوب عليه متى قدم إليه من الحامل الشرعي الغاية من إصداره والنتيجة الحتمية لحياة الشيك، وهناك واجبات يتعين على البنك المسحوب عليه مراعاتها حتى تتحقق صحة هذا الأداء، تتمثل بثمة شروط واجب مراعاتها من قبل البنك المسحوب عليه عند استلام الشيك وعند أداء قيمته للحامل الشرعي. وتنصرف الإجراءات التي يتخذها في هذا السبيل إلى الورقة ذاتها، وإلى شخص المتقدم المطالب بالأداء، وإلى مقابل الوفاء (الرصيد)، وإلى الموانع القانونية التي تحول دون هذا الأداء والقواعد القانونية لتمام تنفيذ عملية الالتزام بالأداء.
وبالتالي، يلتزم البنك المسحوب عليه الشيك وقبل أن يقوم بأداء قيمته متى قدم إليه للمطالبة، وكان يوجد بذمته للساحب دين مقابل وفاء هذا الشيك أي رصيده، أن يتأكد من عدة أمور، منها: أنَّ الورقة المقدمة إليه تكتسب وصف الشيك الصحيح قانوناً، وأنَّ المتقدم بها هو صاحب الحق الشرعي في اقتضاء الأداء، وأن يتثبت من عدم قيام الموانع القانونية التي تحول دون الأداء. وأخيراً، لا بدَّ وأن يكون تنفيذ التزام البنك بالأداء خاضعاً بوجه خاص للقواعد المقررة في قانون الصرف بشأن الوفاء بالشيك، كما يخضع للقواعد العامة في القانون ذات الصلة بالوفاء بالالتزام.
وإنَّ قيام البنك المسحوب عليه الشيك بأداء قيمته ثمة أهمية خاصة ليس في مواجهة حامل الشيك فحسب، بل في مواجهة ساحب الشيك، على وجه الخصوص، الذي يرتبط بالمسحوب عليه باتفاق صريح أو ضمني من خلال عقد حساب الشيكات. لذا، تحرص البنوك على تهيئة الدليل على تنفيذ الالتزام بالأداء بموجب الشيك والسبل المتبعة بهذا الصدد متنوعة ماهية ومختلفة حجية، كما أنَّ المشرع التجاري سعى إلى تسهيل هذا الإثبات من خلال تكريس قرينة قانونية على صحة الوفاء.
ونتيجة لهذا الدور الذي يقوم به البنك عند أداء قيمة الشيك تبرز أهمية هذه الدراسة، إضافة إلى أنَّ دراسة "الوفاء المبرئ للشيك"، تشكل مفصلاً قد تذلل كثيراً من المخاطر التي تواجه البنك المسحوب عليه عند ممارسته لهذه العملية القانونية، وتساهم في معرفة الجوانب القانونية والقضائية في هذا المجال.
وتعتبر القواعد التي تحكم الوفاء بالشيك من أهم الأحكام القانونية لهذه الورقة التجارية، والتي أصبح استخدامها ذائعاً بشكل واسع بين كافة أفراد المجتمع سواء كانوا تجاراً أو غير ذلك. وبذلك أصبح الشيك من أهم الأوراق التجارية في قانون الصرف التي تستخدم كأداة للوفاء تغني عن استخدام النقود في التعامل( ). وأصبحت الأحكام المنصوص عليها في قانون الصرف لا تفرق بين الأعمال التجارية وبين الأعمال المدنية الصادرة بسببها هذه الأوراق التجارية. وهذا يعتبر اتجاهاً بقانون التجارة نحو "قانون اقتصادي" وليس تجارياً فقط، وإن شئت قلت نحو "قانون الأعمال بصفة عامة"( ).
لذا، سيدور البحث في هذه الدراسة حول "الوفاء المبرئ للشيك"، سعياً لبيان متى يعد وفاء البنك المسحوب عليه الشيك مبرئاً لمديونيته الاتفاقية تجاه الساحب من جهة، ومديونيته القانونية تجاه الحامل الشرعي من جهة أخرى الذي ينطوي عليه حساب الشيكات. وسيكون ذلك من خلال الشروط الواجب مراعاتها من قبل البنك المسحوب عليه الشيك عند استلام هذه الورقة التجارية وعند أداء قيمتها. وعلى ذلك، لا يشمل موضوع هذه الدراسة أحكام الشيك الأخرى إلاَّ بقدر ما يكون لازماً لفهم أو تعليل حكم داخل في موضوع هذه الدراسة.


Other data

Title الوفاء المبرئ للشيك
Authors محمد علي شحادة الشرمان
Issue Date 2015

Attached Files

File SizeFormat
G7663.pdf803.97 kBAdobe PDFView/Open
Recommend this item

Similar Items from Core Recommender Database

Google ScholarTM

Check



Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.