تعزيز الحماية الدولية للبيئة الأثرية والممتلكات الثقافية في ظل أحكام القانون الدولي الخاص
سوسن صافي صالح;
Abstract
لقد أكدت جميع الاتفاقيات الدولية على أحقية الشعوب في حماية بيئتها الأثرية وتراثها الحضاري وممتلكاتها الثقافية التي تمثل تاريخا ومستقبلا لأجيالها القادمة غير أن كثيرا من هذه الشعوب تعرضت بيئتها الأثرية التي تحوي كنوزا لا تثمن لأبشع صور الاعتداء عليها سواء في زمن السلم أو في وقت الحرب، وكما أوضحت دراستنا البحثية عما تعرض له العراق من غزو واحتلال أمريكي، الذي عاث فسادا ودمارا لأرض العراق وبكل ما تحتويه البيئة العراقية، وجاء من بعده ليكمل مسيرته السوداء التنظيم الإرهابي للدولة الإسلامية "داعش"، حيث خرب وهدم وحطم مدن تاريخية وأثرية متعمدا لمحو هوية العراق العريق بحضارته الضاربة في أعماق التاريخ.
إن المبدأ العام هو المحافظة على الآثار والممتلكات الثقافية لأنها "تراث وملك للإنسانية جمعاء"، والآثار أنواع منها المنقولة وغير المنقولة والمسجلة وغير المسجلة وآثارا غارقة، حيث أجمعت التشريعات الوطنية والدولية باعتبار الآثار من الأموال العامة والتي تؤول ملكيتها للدولة فلا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.
تناولت الدراسة صور الاعتداء على البيئة الأثرية في العراق، وعمق النزعة العدوانية على مراكز العلم والإبداع والاعتداءات البربرية المستمرة، فمنذ فترة الاحتلال البريطاني عام 1917 للعراق وصولا للغزو والاحتلال الأمريكي والدول المتحالفة معه، وما هو دور الاتفاقيات الدولية في حماية الآثار والممتلكات الثقافية أثناء قيام النزاعات المسلحة مثل اتفاقية لاهاي 1954 وبروتوكوليها الإضافيان، ودور الاتفاقيات الدولية الأخرى في حماية الآثار والتراث والممتلكات الحضارية وقت السلم من خلال اتفاقية باريس عام 1970 واتفاقية المعهد الدولي 1995 "اليونيدروا"، واتفاقية باريس عام 1972، وكذلك كان للمصادر الإقليمية دورا في حماية البيئة الأثرية مثل: مؤتمر القاهرة لعام 1937 ومؤتمر دلهي 1956، والإعلان الصادر عن الندوة العالمية الأولى التي عقدت في جامعة حلب عام 1981 حول صيانة وحماية التراث الفلسطيني وإلى غير ذلك من الاتفاقيات.
إن المبدأ العام هو المحافظة على الآثار والممتلكات الثقافية لأنها "تراث وملك للإنسانية جمعاء"، والآثار أنواع منها المنقولة وغير المنقولة والمسجلة وغير المسجلة وآثارا غارقة، حيث أجمعت التشريعات الوطنية والدولية باعتبار الآثار من الأموال العامة والتي تؤول ملكيتها للدولة فلا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.
تناولت الدراسة صور الاعتداء على البيئة الأثرية في العراق، وعمق النزعة العدوانية على مراكز العلم والإبداع والاعتداءات البربرية المستمرة، فمنذ فترة الاحتلال البريطاني عام 1917 للعراق وصولا للغزو والاحتلال الأمريكي والدول المتحالفة معه، وما هو دور الاتفاقيات الدولية في حماية الآثار والممتلكات الثقافية أثناء قيام النزاعات المسلحة مثل اتفاقية لاهاي 1954 وبروتوكوليها الإضافيان، ودور الاتفاقيات الدولية الأخرى في حماية الآثار والتراث والممتلكات الحضارية وقت السلم من خلال اتفاقية باريس عام 1970 واتفاقية المعهد الدولي 1995 "اليونيدروا"، واتفاقية باريس عام 1972، وكذلك كان للمصادر الإقليمية دورا في حماية البيئة الأثرية مثل: مؤتمر القاهرة لعام 1937 ومؤتمر دلهي 1956، والإعلان الصادر عن الندوة العالمية الأولى التي عقدت في جامعة حلب عام 1981 حول صيانة وحماية التراث الفلسطيني وإلى غير ذلك من الاتفاقيات.
Other data
| Title | تعزيز الحماية الدولية للبيئة الأثرية والممتلكات الثقافية في ظل أحكام القانون الدولي الخاص | Other Titles | Supporting The International Protection of The Archaeological Environment and Cultural Properties Under The Provisions of International Law | Authors | سوسن صافي صالح | Issue Date | 2016 |
Attached Files
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| G12347.pdf | 247 kB | Adobe PDF | View/Open |
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.