الالتزام بالإعلام في إطار شركات المساهمة
زينب رفعت سيد;
Abstract
تناولت في هذه الرساله موضوع الالتزام بالاعلام في اطار شركات المساهمه مرتكزه على ما تضمنته نصوص قانون الشركات المصرى الصادر برقم 159 لسنة 1981 وبعض الاشارات من نصوص قانون سوق راس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992، وذلك للوقوف على نهج المشرع ونظرته لمدى اعتباره للالتزام بالاعلام التزاما مستقلا يخرج من رَحِم القانون منفصلاً عن باقى الالتزامات ليتماشى مع التطور الاقتصادى، وكذا مدى تطور هذا الالتزام ليتماشى مع الحركه القانونيه السائده في مختلف تشريعات الدول والتى تعتمد على ابراز مبادئ الشفافيه والافصاح " بوصفها احد مبادئ الحوكمه " والتى يمكن اعتبارها قواعد مكمله للنصوص الوارده في قانون الشركات وقانون سوق راس المال ولائحتهما التنفيذيه، ذلك ان الالتزام بالاعلام – في نظرنا - قد مد قواعد الحوكمه خاصةً مبدأها الخامس ببذرة تكوينها بوصفه اطاراً عاماً متعدد الاتجاهات والافرع للشفافيه والافصاح المحاسبى....
وقد استهلت الرساله بتبيان يوضح ان الالتزام بالاعلام لم يكن ابداً التزاماً حديثاً، فهو التزاماً قديم عرفته معظم التشريعات والقوانين القديمه ويمتد جذره الى القانون الرومانى والانجليزى واحكام الشريعه الغراء، ثم اضفى عليه القضاء الفرنسى بعض التحديثات التى تتماشى مع التطور ومتطلباته بحيث اتسع مداه ونطاقه واضحى التزاماً عاماً يسبق التصرف، وصولاً الى التنظيم الحالى للالتزام بالاعلام وتنظيم اطره ومجال تنفيذه وحدوده ونطاقه الشخصى والزمنى والموضوعى بدقه بل وتنظيم الجزاءات الواجبه في حالة مخالفته او عدم تنفيذه، بالاضافه الى مدى قيام الجهات الرقابيه بأداء الدور المنوط بها في متابعة سلامة وصحة الاجراءات الصادره من الشركه وفقا لمدى التزامها بتنفيذ التزاماتها القانونيه بما فيها الالتزام بالاعلام.
غير اننا في سياق هذه الدراسه قد توصلنا الى عدة نتائج منها :
1. ان المشرع المصرى قد واكب التطور القانونى والحركه الاقتصاديه في نطاق ما كان قد بدأه، فرغم انه قد وسع من نطاق إعمال الالتزام بالاعلام ومده الى نطاق الشركات سواء قبل التعاقد اواثناء قيام الشركه وحتى زوالها الا انه اتى بذلك دون افصاح كاف وصريح ودون وضع اطر مستقله لهذا الالتزام، مما حدا بالفقه والقضاء الى الرجوع في ذلك الى قواعد القانون المدنى.
2. راعى المشرع في تقنينه للالتزام بالاعلام الدور الرقابى الذى تقوم به الدوله ممثله في الجهات الرسميه ذات الصله بالشركات المساهمه، فوسع من نطاقه الشخصى فرأينا انها تارة تقوم بدور الملتزم وتارة اخرى - وهى الاغلب – تكون هى من يوجه هذا الالتزام تجاهها.
3. التثبت من توجيه الدعوه وفقا للقانون ولائحته التنفيذيه وفى المواعيد القانونيه المخصصه لذلك هو خير ما اكد عليه المشرع وجعل من مخالفته سببا للبطلان القابل للاجازه، غير انه قد جرى العمل في الواقع على التاكد من توجيه الدعوه للجهات الاداريه فقط " الهيئه العامه للاستثمار والرقابه الماليه " وفى المواعيد القانونيه المفروضة.
4. يقتصر دور الجهات الرقابيه " هيئة الاستثمار والرقابه الماليه " على اعتماد القرارات الصادره من الشركات وفقا للآليات الوارده بالقانون على ان الحمايه التى تمنحها تلك الجهات للمساهم هى وقف التأشير بالمحضر فى السجل التجارى للشركه او التعامل عليه بواسطة وضع ملحوظه تتضمن رقم الماده الصادر القرار او التصرف بالمخالفه لها في القانون ولائحته التنفيذيه، وعلى راسها تلك النصوص المتعلقه بالدعوه والاعلانات او الاخطارات ".
5. لم يمنح المشرع الجهات الرقابيه آليات ذات فعاليه تسبق اعتماد المحاضر كالتثبت من توقيعات المساهمين او اعضاء المجلس ورئيسه الوارده على كشوفات الحضور - وجل ما يذكر في الامر ان يوقع مندوب الشركه اقراراً بمسئوليته عن ما قدمه -...، مما يسمح بالتزوير في اعتماد القرارات الوارده في محاضر مجلس الاداره او الجمعيه العامه – وهى الاخطر بطبيعة الحال لما لها من سلطة اتخاذ قرارات تتعلق بحياة الشركه-.
6. لم ينص المشرع كذلك على آليه يثبت من خلالها قيام الاعضاء او المساهمين بالتاكد من ثبوت قراراتهم وتعليقاتهم التى اوردوها في اجتماعاتهم داخل المحضر المزمع اعتماده.. مما يسمح كذلك بالتلاعب في صياغة المحاضر والقرارات الوارده بها – وان كانت تقع مسئوليه صحة بيانات الدفاتر المدون بها المحاضر وفقا للقانون ونظام الشركه على عاتق الموقعون عليه -.
7. يحمد للمشرع قيامه بتنفنيد وتفصيل مضمون النطاق الموضوعي للالتزام بالاعلام على مدار حياة شركة المساهمه
8. ولما كانت الطبيعه القانونيه للالتزام بالاعلام تتوقف على تحديد فحوى هذا الالتزام ولا تتوقف فقط على بيان المعلومات التى تضمن حرية الاراده والقدره الواعيه على اتخاذ القرار بل تمتد الى اعتبارات اخرى منها تحقيق الرقابه السابقه واللاحقه على الشركه بكافة مؤسساتها، فانه لم يكن يكفى الاستناد الى نظرية عيوب الاراده وحدها لتسنيد البطلان الناتج عن مخالفة الالتزام بالاعلام.
9. الالتزام بالاعلام هو التزاماً مستقلا يدور منفردا ومنفصلا عن باقى الالتزامات وهو ما اكد عليه المشرع حيث نظم البطلان الناتج عن مخالفتة تنظيما مستقلا نعده استثناءاً في احكامه على القواعد العامه للبطلان في القانون المدنى.
10. لم يضع المشرع للبطلان في نطاق قانون الشركات ولائحته التنفيذيه نطاق واطار دقيقاً في كل حالاته مما فتح باب الخلاف بين رجال الفقه وفى اروقة القضاء للاجتهاد في تحديد مضمون ونوع البطلان الناتج عن كل مخالفه على حده.
11. جاءت الماده 161 من قانون الشركات خاليه من بيان سقوط دعوى البطلان لمخالفة التصرفات او التعاملات التى صدرت بالمخالفه للالتزام بالاعلام المنصوص عليه في ذات القانون.
12. نص المشرع على ثلاث احكام سقوط لدعوى البطلان لمخالفة الالتزام بالاعلام لها : القرارات الصادره من الجمعيه العامه قصرا تسقط بمضى عام من تاريخ القرار - القرارات الصادره من الجمعيه العامه او مجلس الاداره او الجهات ذات الصله بالشركه بالمخالفه للالتزام بالاعلام وتسقط دعوى بطلانها بمضى عام من تاريخ العلم بالقرار - اى تصرف او تعامل يصدر بالمخالفه للالتزام بالاعلام تسقط الدعوى عليه "وفقا للقانون المدنى" بمضى خمسة عشر سنه من وقت صدوره. وقد قصد المشرع من ذلك الاختلاف التفرقه بين البطلان المطلق الوجوبى والنسبى الجوازى الذى يبدأ منه الميعاد من تاريخ صدور القرار، وهو ما يعنى ان مدة السنه الوارده في نص م 161 لا تتعلق بتاريخ صدور القرار وانما من تاريخ العلم بهذا القرار الصادر بالمخالفه للقانون دون النظر الى الجهه مصدرة القرار وهو بذلك بطلان ناشئ عن مخالفة قاعده قانونيه آمره او نص آمر، كما عنى المشرع التفرقه بين القرارات ذاتها بوصفها قرار متعلق باجراءات صادره من الجمعيه العامه او اعضاء مجلس ادارة الشركه وبين التصرفات والتعاملات التى قد لا يعلم عنها اولئك اى شئ الا بعد صدورها.
وقد استهلت الرساله بتبيان يوضح ان الالتزام بالاعلام لم يكن ابداً التزاماً حديثاً، فهو التزاماً قديم عرفته معظم التشريعات والقوانين القديمه ويمتد جذره الى القانون الرومانى والانجليزى واحكام الشريعه الغراء، ثم اضفى عليه القضاء الفرنسى بعض التحديثات التى تتماشى مع التطور ومتطلباته بحيث اتسع مداه ونطاقه واضحى التزاماً عاماً يسبق التصرف، وصولاً الى التنظيم الحالى للالتزام بالاعلام وتنظيم اطره ومجال تنفيذه وحدوده ونطاقه الشخصى والزمنى والموضوعى بدقه بل وتنظيم الجزاءات الواجبه في حالة مخالفته او عدم تنفيذه، بالاضافه الى مدى قيام الجهات الرقابيه بأداء الدور المنوط بها في متابعة سلامة وصحة الاجراءات الصادره من الشركه وفقا لمدى التزامها بتنفيذ التزاماتها القانونيه بما فيها الالتزام بالاعلام.
غير اننا في سياق هذه الدراسه قد توصلنا الى عدة نتائج منها :
1. ان المشرع المصرى قد واكب التطور القانونى والحركه الاقتصاديه في نطاق ما كان قد بدأه، فرغم انه قد وسع من نطاق إعمال الالتزام بالاعلام ومده الى نطاق الشركات سواء قبل التعاقد اواثناء قيام الشركه وحتى زوالها الا انه اتى بذلك دون افصاح كاف وصريح ودون وضع اطر مستقله لهذا الالتزام، مما حدا بالفقه والقضاء الى الرجوع في ذلك الى قواعد القانون المدنى.
2. راعى المشرع في تقنينه للالتزام بالاعلام الدور الرقابى الذى تقوم به الدوله ممثله في الجهات الرسميه ذات الصله بالشركات المساهمه، فوسع من نطاقه الشخصى فرأينا انها تارة تقوم بدور الملتزم وتارة اخرى - وهى الاغلب – تكون هى من يوجه هذا الالتزام تجاهها.
3. التثبت من توجيه الدعوه وفقا للقانون ولائحته التنفيذيه وفى المواعيد القانونيه المخصصه لذلك هو خير ما اكد عليه المشرع وجعل من مخالفته سببا للبطلان القابل للاجازه، غير انه قد جرى العمل في الواقع على التاكد من توجيه الدعوه للجهات الاداريه فقط " الهيئه العامه للاستثمار والرقابه الماليه " وفى المواعيد القانونيه المفروضة.
4. يقتصر دور الجهات الرقابيه " هيئة الاستثمار والرقابه الماليه " على اعتماد القرارات الصادره من الشركات وفقا للآليات الوارده بالقانون على ان الحمايه التى تمنحها تلك الجهات للمساهم هى وقف التأشير بالمحضر فى السجل التجارى للشركه او التعامل عليه بواسطة وضع ملحوظه تتضمن رقم الماده الصادر القرار او التصرف بالمخالفه لها في القانون ولائحته التنفيذيه، وعلى راسها تلك النصوص المتعلقه بالدعوه والاعلانات او الاخطارات ".
5. لم يمنح المشرع الجهات الرقابيه آليات ذات فعاليه تسبق اعتماد المحاضر كالتثبت من توقيعات المساهمين او اعضاء المجلس ورئيسه الوارده على كشوفات الحضور - وجل ما يذكر في الامر ان يوقع مندوب الشركه اقراراً بمسئوليته عن ما قدمه -...، مما يسمح بالتزوير في اعتماد القرارات الوارده في محاضر مجلس الاداره او الجمعيه العامه – وهى الاخطر بطبيعة الحال لما لها من سلطة اتخاذ قرارات تتعلق بحياة الشركه-.
6. لم ينص المشرع كذلك على آليه يثبت من خلالها قيام الاعضاء او المساهمين بالتاكد من ثبوت قراراتهم وتعليقاتهم التى اوردوها في اجتماعاتهم داخل المحضر المزمع اعتماده.. مما يسمح كذلك بالتلاعب في صياغة المحاضر والقرارات الوارده بها – وان كانت تقع مسئوليه صحة بيانات الدفاتر المدون بها المحاضر وفقا للقانون ونظام الشركه على عاتق الموقعون عليه -.
7. يحمد للمشرع قيامه بتنفنيد وتفصيل مضمون النطاق الموضوعي للالتزام بالاعلام على مدار حياة شركة المساهمه
8. ولما كانت الطبيعه القانونيه للالتزام بالاعلام تتوقف على تحديد فحوى هذا الالتزام ولا تتوقف فقط على بيان المعلومات التى تضمن حرية الاراده والقدره الواعيه على اتخاذ القرار بل تمتد الى اعتبارات اخرى منها تحقيق الرقابه السابقه واللاحقه على الشركه بكافة مؤسساتها، فانه لم يكن يكفى الاستناد الى نظرية عيوب الاراده وحدها لتسنيد البطلان الناتج عن مخالفة الالتزام بالاعلام.
9. الالتزام بالاعلام هو التزاماً مستقلا يدور منفردا ومنفصلا عن باقى الالتزامات وهو ما اكد عليه المشرع حيث نظم البطلان الناتج عن مخالفتة تنظيما مستقلا نعده استثناءاً في احكامه على القواعد العامه للبطلان في القانون المدنى.
10. لم يضع المشرع للبطلان في نطاق قانون الشركات ولائحته التنفيذيه نطاق واطار دقيقاً في كل حالاته مما فتح باب الخلاف بين رجال الفقه وفى اروقة القضاء للاجتهاد في تحديد مضمون ونوع البطلان الناتج عن كل مخالفه على حده.
11. جاءت الماده 161 من قانون الشركات خاليه من بيان سقوط دعوى البطلان لمخالفة التصرفات او التعاملات التى صدرت بالمخالفه للالتزام بالاعلام المنصوص عليه في ذات القانون.
12. نص المشرع على ثلاث احكام سقوط لدعوى البطلان لمخالفة الالتزام بالاعلام لها : القرارات الصادره من الجمعيه العامه قصرا تسقط بمضى عام من تاريخ القرار - القرارات الصادره من الجمعيه العامه او مجلس الاداره او الجهات ذات الصله بالشركه بالمخالفه للالتزام بالاعلام وتسقط دعوى بطلانها بمضى عام من تاريخ العلم بالقرار - اى تصرف او تعامل يصدر بالمخالفه للالتزام بالاعلام تسقط الدعوى عليه "وفقا للقانون المدنى" بمضى خمسة عشر سنه من وقت صدوره. وقد قصد المشرع من ذلك الاختلاف التفرقه بين البطلان المطلق الوجوبى والنسبى الجوازى الذى يبدأ منه الميعاد من تاريخ صدور القرار، وهو ما يعنى ان مدة السنه الوارده في نص م 161 لا تتعلق بتاريخ صدور القرار وانما من تاريخ العلم بهذا القرار الصادر بالمخالفه للقانون دون النظر الى الجهه مصدرة القرار وهو بذلك بطلان ناشئ عن مخالفة قاعده قانونيه آمره او نص آمر، كما عنى المشرع التفرقه بين القرارات ذاتها بوصفها قرار متعلق باجراءات صادره من الجمعيه العامه او اعضاء مجلس ادارة الشركه وبين التصرفات والتعاملات التى قد لا يعلم عنها اولئك اى شئ الا بعد صدورها.
Other data
| Title | الالتزام بالإعلام في إطار شركات المساهمة | Authors | زينب رفعت سيد | Issue Date | 2015 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.