التحكيم فى المنازعات الناشئة عن الشيك
يونس محمود قطب يونس الديهى;
Abstract
التحكيم فى المنازعات الناشئة عن الشيك يعتبر من أهم التطبيقات العملية للتحكيم ،وهذا الأخير لا يجوز إلا فى المسائل التى يجوز فيها الصلح ،ومن ثم أصبح ممكناً الإتفاق على التحكيم فى منازعات الشيك ، حيث أن الفقرة الرابعة من المادة 534 من قانون التجارة قررت جواز الصلح فى أشد جرائم الشيك خطراً وهى إصداره بدون رصيد ،ورتب على هذا الصلح أثاراً ذات أهمية بالغة تمثلت فى إنقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقاب حال الشروع فيه ، لهذا فمن الطبيعى أن يكون التحكيم فى شأن المنازعات المالية الناشئة عن الشيك أمراً مباحاً ، لكن تجريم المشرع لبعض حالات الشيك ،جعل التحكيم فى مفترضات الجزاء الجنائى أمراً مقطوعاً بعدم مشروعيته ،إلا ان التحكيم فى شق التعويض المترتب على إرتكاب الجريمة أمر جائز نظراً لطبيعته المالية ،وهذا أدى لتداخل الإختصاص الجنائى فى الشيك بالشق المدنى من ناحية تقدير الضرر ، والذى يمكن تقييمه بمعرفة هيئة التحكيم وتقضى فيه المحكمة الجنائية بتعويض مؤقت ، وهذا يستدعى بطبيعة الحال تدخل القضاء لتحديد الجهة المختصة بالفصل فى النزاع.
Other data
| Title | التحكيم فى المنازعات الناشئة عن الشيك | Authors | يونس محمود قطب يونس الديهى | Issue Date | 2018 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.