المسئولية الجنائية لرئيس التحرير دراسة مقارنة

سماح وليم أخنوخ جرجس;

Abstract


(1) تعرف الجريمة الصحفية وهي ذاتها الجريمة التي يرتكبها رئيس التحرير بالنشر غير المشروع للفكرة يتمثل في عمل أو امتناع عن عمل نص عليه المشرع في قانون الصحافة الفرنسي لسنة 1881 وكما نص عليه في الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المصري بأنه فعل صادر عن إرادةٍ جنائية يقرر له المشرع عقوبة جنائية.
(2) يستمد رئيس التحرير مشروعية عمله الصحفي من مجموعة من الحقوق الدستورية والقانونية تتمثل في حق النقد، والحق في الإعلام والتعبير، والحق في نشر أخبار الجرائم والتحقيقات، والحق في الإبلاغ عن الجرائم، والحق في نشر التقارير البرلمانية التي تستند إلى الحصانة البرلمانية، وهي مجموعة من الحقوق التي تستند من وجهة نظرنا إلى استعمال الحق باعتباره سببا للإباحة.
وبالتالي يتعين أن يتوافر فيها شروطه وأن تتقيد بحدوده، وأن يترتب عليها الآثار القانونية التي تترتب على توافره.
وهذه الحقوق ليست مطلقة بل يتعين أن يتم استعمالها بما يلائم طبيعة عمل رئيس التحرير التي تقتضي الموازنة بين حرية تداول المعلومات وحماية الأمن الوطني، الأمر الذي يقتضي فرض رقابة على الصحف تحد من حريتها والإعلام في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الأمن القومي في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب.


Other data

Title المسئولية الجنائية لرئيس التحرير دراسة مقارنة
Authors سماح وليم أخنوخ جرجس
Issue Date 2018

Attached Files

File SizeFormat
J2744.pdf632.42 kBAdobe PDFView/Open
Recommend this item

Similar Items from Core Recommender Database

Google ScholarTM

Check

views 4 in Shams Scholar


Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.