فكرة الضمان في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية (دراسة مقارنة)

نرجس محمد سلطان;

Abstract


يتمتع كل فرد في مجتمعات العدالة بمجموعة من الحقوق التي يتمتع بها والالتزامات التي يجب أن ينفذها بالمقابل، وذلك هو الأصل العام وفقا لما يجيزه وينظمه الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، فهذان الأخيران لم يتركا الإنسان حرا في تصرفاته بحيث يؤذي الغير ويضره وإنما نظما سلوكه وعلاقته مع الغير ضمن قواعد قانونية ملزمة، وبما أن الشريعة الإسلامية الغراء قامت على مبدأ العدالة، فقد أوجدت فكرة التضمين أو ما يسمى اليوم بالمسئولية المدنية.
وعليه عرفت المسئولية المدنية تطورات مختلفة، حيث ظهرت في أول الكيانات البشرية وفي أولى صورة لها إلى حين وجودها كنظرية قانونية مستقلة قائمة بذاتها، وهذه المرحلة تمتد من المجتمع البدائي إلى القانون الفرنسي القديم، فقد عرفت فترتين أساسيتين، الفترة الأولى امتدت إلى بداية العهد الروماني حيث كانت العبرة بالثأر ومن ثم كانت المسئولية المدنية مختلطة المسئولية الجنائية، أما الفترة الثانية فهي فترة القانون الفرنسي القديم والذي قام بفصل المسئولية المدنية عن المسئولية الجنائية، بوضع نظرية لأول مرة وكان ذلك في بداية القرن التاسع عشر ميلادي من خلال التقنين المدني الفرنسي.
وتعد المسئولية المدنية من المواضيع المهمة التي تناولها الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، حيث ان الفقه الاسلامي لم يعترف من حيث المبدأ بفكرة المسئولية المدنية، والتي كانت ومازالت تتصدر قمة المسائل والموضوعات القانونية الجذرية بالبحث والدراسة أضف إلى أننا كباحثة نجدها فلسفة قائمة بحد ذاتها تحتاج إلى التأمل والتدقيق، فهي تمثل المحور الأساسي الذي تدور حوله معظم القضايا اليوم، حتى باتت تشغل مركز القلب في القانون المدني والشغل الشاغل في المحاكم والمحامين، وقد وصفها الفقيه الفرنسي (جوسران) بأنها أصبحت محور القانون المدني وبالتالي محور القانون بأكمله.


Other data

Title فكرة الضمان في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية (دراسة مقارنة)
Authors نرجس محمد سلطان
Issue Date 2018

Attached Files

File SizeFormat
CC3041.pdf507.42 kBAdobe PDFView/Open
Recommend this item

Similar Items from Core Recommender Database

Google ScholarTM

Check

views 6 in Shams Scholar
downloads 3 in Shams Scholar


Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.