الحمايـة الجنائيـة للشاهـد " دراســة مقـارنــــة "

مصطفى محمد أحمد محمد قاسم;

Abstract


تعد شهادة الشهود من أهم وأقدم وسائل الإثبات، لأنها تضع الحد الفاصل بين الحق والباطل، كما يعد الشاهد عين العدالة التي تبصر بها الحق، وقد أمرنا الشرع الحنيف بألا نكتم الشهادة لما لها من أهمية في استجلاء الحقيقة، وتتجلى تلك الأهمية في أن الشاهد يقوم بنقل كل ما أدركته حواسه عن واقعة بعينها.
وبعكس الدليل الكتابي، تعد الشهادة حجة مقنعة لا قاطعة، حيث يُترك تقدير قيمتها للقاضي، أما الدليل الكتابي فإنه قاطع بذاته، طالما لم يتم دحضه بالوسائل القانونية: كالطعن بالتزوير، والإنكار، والجهالة في المحرر الرسمي، وسبب ذلك أن الإخبار يرجح معه الصدق أو الكذب.
وقد أجازت المادة 110 من قانون الإجراءات الجنائية لقاضي التحقيق أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت الجريمة وظروفها وإسنادها للمتهم أو براءته منها، كما يملك المحقق سلطة تقديرية في تلبية طلبات استدعاء الشهود أو بعضهم دون البعض الآخر، وله استدعاء الشهود دون طلب أحد الخصوم.


Other data

Title الحمايـة الجنائيـة للشاهـد " دراســة مقـارنــــة "
Authors مصطفى محمد أحمد محمد قاسم
Issue Date 2020

Attached Files

File SizeFormat
V6051.pdf786.33 kBAdobe PDFView/Open
Recommend this item

Similar Items from Core Recommender Database

Google ScholarTM

Check

views 4 in Shams Scholar


Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.