التحكيم في منازعات¬ الأوراق التجارية
محمد عطية العنزي;
Abstract
تناول هذا البحث ماهية الورقة التجارية وأنواعها على اعتبار أن معاملات التجارة الدولية أصبحت فى الفترة الراهنة تعتمد على السرعة مما حذا بنا إن نولى بالاهتمام إلى الشيك كأحد الأوراق التجارية التى قد نظمها قانون التجارة المصرى فى سنة 1999 وذلك لأنه يعد أداة وفاء وليس ائتمان أى مثله مثل النقود فى التعاملات التجارية كما أنه يعد هو الأكثر شيوعاّ وذلك سهولة تداوله بين أكثر من حامل بداية من المستفيد حتى المظهر إليهم المتعاقبين .
وحاولنا إن أبرز الرد على التساؤل الخاص بمدى استقلال الورقة التجارية عن علاقة الأساس حيث أن هذه الأخيرة هى العلاقة التى لولا وجودها لما قد ظهرت الورقة التجارية، ومن ثم كان لزامنا علينا إن نطرح ما ذهب إليه الفقه التقليدى بشأن العلاقات التى تضمنتها الورقة التجارية ثم اللجوء إلى الفقه الحديث ونظرياته وهل هناك استقلال حقيقى بين الالتزام الأصلى والصرفى أما أنه لا يمكن أن يكون هناك استقلال بينهما وهذا على اعتبار أن الالتزام الأصلى المبرم بين الأطراف هو سبب من أسباب الالتزام الصرفى وهذا السبب إذا شابه بطلان كعدم اتفاقه مع النظام العام أو غيره فقط يؤدى إلى بطلان كلاَ من الالتزامين الأصلى والصرفى .
ثم ثار التساؤل بخصوص هل لهذا الالتزام الصرفى سبب أم أن الورقة التجارية مجردة عن سببها كما ذهب معظم الفقه التجارى.إلا أن هذه الفكرة قد تبدلت وتطورت وهذا هو ما أكده الجانب الآخر من الفقه بخصوص بأن السبب مفترض فى وجوده ومشروعيته لأنه إذا كان هناك التزام أيا ما كان نوعه بلا سبب فهو باطلاَ .
وحاولنا إن أبرز الرد على التساؤل الخاص بمدى استقلال الورقة التجارية عن علاقة الأساس حيث أن هذه الأخيرة هى العلاقة التى لولا وجودها لما قد ظهرت الورقة التجارية، ومن ثم كان لزامنا علينا إن نطرح ما ذهب إليه الفقه التقليدى بشأن العلاقات التى تضمنتها الورقة التجارية ثم اللجوء إلى الفقه الحديث ونظرياته وهل هناك استقلال حقيقى بين الالتزام الأصلى والصرفى أما أنه لا يمكن أن يكون هناك استقلال بينهما وهذا على اعتبار أن الالتزام الأصلى المبرم بين الأطراف هو سبب من أسباب الالتزام الصرفى وهذا السبب إذا شابه بطلان كعدم اتفاقه مع النظام العام أو غيره فقط يؤدى إلى بطلان كلاَ من الالتزامين الأصلى والصرفى .
ثم ثار التساؤل بخصوص هل لهذا الالتزام الصرفى سبب أم أن الورقة التجارية مجردة عن سببها كما ذهب معظم الفقه التجارى.إلا أن هذه الفكرة قد تبدلت وتطورت وهذا هو ما أكده الجانب الآخر من الفقه بخصوص بأن السبب مفترض فى وجوده ومشروعيته لأنه إذا كان هناك التزام أيا ما كان نوعه بلا سبب فهو باطلاَ .
Other data
| Title | التحكيم في منازعات¬ الأوراق التجارية | Other Titles | لايوجد | Authors | محمد عطية العنزي | Issue Date | 2022 |
Attached Files
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| BB13083.pdf | 568.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.