دور المحكمة الجنائية الدولية إزاء مكافحة الجرائم الإرهابية
سامر نمر سالم الجاروشة;
Abstract
اختتمت، في السابع عشر من يوليو عام 1998، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعني بإنشاء محكمة جنائيّة دوليّة بالموافقة على تبني نظامها الأساسي، وفي اليوم التالي، افتتحت الاتفاقية للتوقيع في مدينة روما الإيطالية، وكان الغرض من ذلك النظام؛ إنشاء محكمة تختص بالتحقيق ومحاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره.
ووفقاً للنظام الأساسي، دخلت اتفاقية إنشاء المحكمة حَيِّزْ التنفيذ في الأول من يوليو عام 2002، بعد مرور ستين يومًا، من إيداع الدول الستين وثائق تصديقها على النظام الأساسي لدى هيئة الأمم المتـحدة، وقد اختلفت آراء الفقه الجنائي حولها، فمنهم من رحب بها؛ كونها تمثل حُلُمَ البشـرية في محاكمة المجرمين الدوليين، ومنهم من رأى أنّها مجرد وهم، وأنّ النظام الأساسي جاء قاصرًا عن تحقيق تلك التطلعات.
إنَّ هذه المحكمة تميزت عَمَّا سبقتها من محاكم بكونها ذات صفة دائمة، تشكلت عن طريق اتفاقية دولية، حيث كرّست العديد من تطورات القانون الجنائي الدولي، وأقرّت قواعد جديدة لم تترسخ بعد في القانون المذكور.
ومن الجدير بالذكر، أنّ دراسة هذا الموضوع من جوانبه المختلفة لا يهم الدول التي صادقت على النظام الأساسي فقط، وإنّما الدول التي لم تصادق أيضًا، آخذين بِعَين الاعتبار أنّ اختصاص المحكمة يمكن أن يمتد ليشمل دولاً غير أطراف، من خلال محاكمة رعاياها في حال ارتكابهم إحدى الجرائم التي تدخل في اختصاصها على إقليم دولة طرف، أو عند إحالة الدعوى من مجلس الأمـن.
إنَّ المحكمة الجنائيّة الدوليّة قادرة على تحقيق العدالة الجنائية الدولية؛ لكن يجب أن يعطى لها المجال في مكافحة الجرائم الدولية، فحيث إنَّ الجرائم الإرهابية هي موضوع جدليّ؛ لما للإرهاب من سمة يختلف بها عن باقي الجرائم الأخرى، فموضوع إدراج الجرائم الإرهابية في اختصاص المحكمة هو موضوع سياسيّ وليس قانونيا، حيث تمّ، في الفترة الأخيرة، إدراج جريمة العدوان إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائيّة الدوليّة على الرغم من اعتراض بعد الدول.
ووفقاً للنظام الأساسي، دخلت اتفاقية إنشاء المحكمة حَيِّزْ التنفيذ في الأول من يوليو عام 2002، بعد مرور ستين يومًا، من إيداع الدول الستين وثائق تصديقها على النظام الأساسي لدى هيئة الأمم المتـحدة، وقد اختلفت آراء الفقه الجنائي حولها، فمنهم من رحب بها؛ كونها تمثل حُلُمَ البشـرية في محاكمة المجرمين الدوليين، ومنهم من رأى أنّها مجرد وهم، وأنّ النظام الأساسي جاء قاصرًا عن تحقيق تلك التطلعات.
إنَّ هذه المحكمة تميزت عَمَّا سبقتها من محاكم بكونها ذات صفة دائمة، تشكلت عن طريق اتفاقية دولية، حيث كرّست العديد من تطورات القانون الجنائي الدولي، وأقرّت قواعد جديدة لم تترسخ بعد في القانون المذكور.
ومن الجدير بالذكر، أنّ دراسة هذا الموضوع من جوانبه المختلفة لا يهم الدول التي صادقت على النظام الأساسي فقط، وإنّما الدول التي لم تصادق أيضًا، آخذين بِعَين الاعتبار أنّ اختصاص المحكمة يمكن أن يمتد ليشمل دولاً غير أطراف، من خلال محاكمة رعاياها في حال ارتكابهم إحدى الجرائم التي تدخل في اختصاصها على إقليم دولة طرف، أو عند إحالة الدعوى من مجلس الأمـن.
إنَّ المحكمة الجنائيّة الدوليّة قادرة على تحقيق العدالة الجنائية الدولية؛ لكن يجب أن يعطى لها المجال في مكافحة الجرائم الدولية، فحيث إنَّ الجرائم الإرهابية هي موضوع جدليّ؛ لما للإرهاب من سمة يختلف بها عن باقي الجرائم الأخرى، فموضوع إدراج الجرائم الإرهابية في اختصاص المحكمة هو موضوع سياسيّ وليس قانونيا، حيث تمّ، في الفترة الأخيرة، إدراج جريمة العدوان إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائيّة الدوليّة على الرغم من اعتراض بعد الدول.
Other data
| Title | دور المحكمة الجنائية الدولية إزاء مكافحة الجرائم الإرهابية | Other Titles | لا يوجد | Authors | سامر نمر سالم الجاروشة | Issue Date | 2020 |
Attached Files
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| BB2969.pdf | 957.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.