التعويض المدني كجزاء من إخلال مأموري الضبط القضائي في وظائفهم (دراسة مقارنة)
علي بن راشد بن سعيد الراشدي;
Abstract
يتمثل الضبط القضائي في قيام مأموري الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات اللازمة للبدء في التحقيق. والضبط القضائي هو نظامٌ معروفٌ في كافة التشريعات المعاصرة، وهو في أساسه وليد الضرورة، فالنيابة العامة لا تملك القدرة الفعلية على القيام بنفسها بالتحري عن الجرائم وجمع المعلومات اللازمة عنها وعن مرتكبيها، مما أدى ذلك إلى إسناد هذه المهمة إلى جهاز يعاون النيابة فى عملها؛ وهو ما يُعرف بسلطة الضبط القضائي، ويتميز الضبط القضائى بعدة خصائص رئيسية منها أنه ذو طابع قضائي من حيث مساهمته في تحديد سلطة الدولة في العقاب، ومنها أن مباشرته تتم أمام القضاء صاحب الحق في تقييمه ومراقبته، أما الضبط الإدارى فهو عبارة عن نظام قانوني يهدف إلي المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة: الأمن العام، والصحة العامة، والسكينة العامة، ومن خصائصه السمة القومية والضرورة والمرونة فضلا عن أنه يقوم بمراقبة الأفراد.
والمعيار الراجح للتمييز بين الضبط الإداري والضبط القضائى هو معيار طبيعة العمل ذاته، حيث يستهدف العمل صيانة النظام العام، وذلك بمنع الإخلال به أو منع تفاقمه ويكون من أعمال الضبط الإداري، أما إذا كان العمل يهدف إلي تعقب مرتكبي الجرائم ومحاكمتهم، فإنه يكون من أعمال الضبط القضائى وهو ما استقر عليه الفقه.
ويلتزم مأمور الضبط القضائى بعدة أعمال خلال مرحلة الاستدلال مثل الالتزام بإجراءات التحريات، والالتزام بقبول البلاغات والشكاوي وإرسالها للنيابة العامة فوراً، والالتزام بالانتقال وإجراء المعاينات والحصول على الإيضاحات، والالتزام بالتحفظ على الأشياء المضبوطة، والالتزام بالتحفظ على الأشخاص بمدة محددة في القانون، والالتزام بسماع أقوال المشتبه فيهم وسؤال المتهمين، والالتزام بالاستعانة بالخبراء. أما فى مرحلة التحقيق فيلتزم مأمور الضبط
والمعيار الراجح للتمييز بين الضبط الإداري والضبط القضائى هو معيار طبيعة العمل ذاته، حيث يستهدف العمل صيانة النظام العام، وذلك بمنع الإخلال به أو منع تفاقمه ويكون من أعمال الضبط الإداري، أما إذا كان العمل يهدف إلي تعقب مرتكبي الجرائم ومحاكمتهم، فإنه يكون من أعمال الضبط القضائى وهو ما استقر عليه الفقه.
ويلتزم مأمور الضبط القضائى بعدة أعمال خلال مرحلة الاستدلال مثل الالتزام بإجراءات التحريات، والالتزام بقبول البلاغات والشكاوي وإرسالها للنيابة العامة فوراً، والالتزام بالانتقال وإجراء المعاينات والحصول على الإيضاحات، والالتزام بالتحفظ على الأشياء المضبوطة، والالتزام بالتحفظ على الأشخاص بمدة محددة في القانون، والالتزام بسماع أقوال المشتبه فيهم وسؤال المتهمين، والالتزام بالاستعانة بالخبراء. أما فى مرحلة التحقيق فيلتزم مأمور الضبط
Other data
| Title | التعويض المدني كجزاء من إخلال مأموري الضبط القضائي في وظائفهم (دراسة مقارنة) | Other Titles | لايوجد | Authors | علي بن راشد بن سعيد الراشدي | Issue Date | 2021 |
Attached Files
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| BB7343.pdf | 891.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.