دعوى المسؤولية عن الضرر الإلكتروني دراسة مقارنة (القانون الفرنسي - القانون المصري - القانون الأردني)
نصري علي فلاح الدويكات;
Abstract
الحمدالله الذي خَلّقَ الإنسان من عدم، وعلمهُ مالم يعلم ورغبهُ في العلم والتعلم، والصلاة والسلام على هادي البشرية ومعلم الإنسانية، الذي أُمر بالقراءة في أول آية أنزلت عليه، والذي رغَّبَ في التعلم وحثَّ عليه، أمَّا بعد:
فتتحقق المسؤولية التقصيرية إذا أخل شخص بالالتزام العام الذي فرضه القانون عليه بعدم الإضرار بالغير، وذلك بارتكابه فعلاً ضارًا معينًا يؤدي بالتالي إلى الإضرار بذلك الغير. وفي واقع الأمر فإن التشريعات الوطنية تختلف بموجب تقنينها المدني في شروط الفعل الضار لقيام المسؤولية التقصيرية، إذ لا يشترط القانون المدني الأردني في الفعل الضار توافر الخطأ وما يتبعه من وجوب تحقق عنصره المعنوي المتمثل في الإدراك والتمييز لدى الفاعل، فيكفي لقيام المسؤولية أن يكون فعل الفاعل منطويًا على انحراف في السلوك أو على ما لا يحق له القيام به، بغض النظر عن إدراكه لذلك، وهو ما يستفاد من منطوق المادة (256) من القانون المدني الأردني التي تنص على:"كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر".
في حين يشترط القانون المدني المصري أن يكون الفعل من قبيل الخطأ، إذ إن المسؤولية التقصيرية لا تقوم كقاعدة عامة إلا إذا كان الفعل خطأ، وهذا ما يتبين من المادة (163) من القانون المدني المصري التي تنص على أن:" كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض". وبهذه الصورة يتضمن الخطأ ركنين، أحدهما: مادي وهو التعدي، والآخر معنوي وهو الإدراك، والإدراك هو دلالة على أن يكون الفاعل مميزًا لأفعاله؛ فلا تقوم مثلاً مسؤولية الصغير غير المميز عن أفعاله الضارة بالغير لعدم توافر الإدراك لديه في نطاق هذا القانون. وهو ذاته النهج المتبع لدى المشرع الفرنسي في تنقنيه المدني.
وإذا كانت النظم القانونية المختلفة قد تباينت مواقفها من أساس المسؤولية التقصيرية؛ حيث ترددت بين الخطأ أو مجرد إحداث الضرر، فإنها لم تختلف حول ضرورة اشتراط الضرر لقيام هذه المسؤولية؛ حيث إن الضرر هو الركن الذي لا خلاف عليه من أركان المسؤولية التقصيرية، فهو العنصر الذي لابد من توافره ابتداءً لإمكان البحث عن مسؤولية محدثه وفق قواعد المسؤولية عن الفعل الضار المنشئ للالتزام. هذا بالإضافة إلى وجوب وجود ركن ثالث لقيام المسؤولية التقصيرية متمثلاً في العلاقة السببية بين الضرر والفعل الضار أو الخطأ.
وفي واقع الأمر، فإن الواقع العملي يشهد العديد من الأشكال والصور التي يظهر فيها الفعل الضار المكون للمسؤولية التقصيرية، في ظل ما صاحب عالم الاتصال من تطور صاحبه العديد من الإشكاليات القانونية، خاصة في ظل ما يصاحب وسائل الاتصال الإلكترونية من سوء استخدام يؤدي إلى وقوع ضرر بالغير، وهو ما يحمل الفاعل المسؤولية تجاه هذا الغير.
بناءً على أن النطاق الذي تحدث فيه المسؤولية التقصيرية الإلكترونية يتحدد من شبكات الاتصال سواء أكانت دولية أم محلية، بالإضافة إلى الحواسيب التي تربطها بعضها ببعض مثل (شبكة الإنترنت)، لا بد من الإشارة هنا إلى مضمون مفردات الوسائل الإلكترونية.
يعد مصطلح (الإلكتروني) من المصطلحات الحديثة نسبيًا، وهو بمفهومه العام يقصد به دعامات تقنية حديثة متطورة يمكن أن تستخدم في شتى المجالات، بحيث أصبح الكافة في عالمنا الحاضر يعتمدون على تلك الدعامات في شتى مناحي الحياة، اقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وحتى علميًا؛ إذ باتت هذه الدعامات وسيلة يعتمد عليها الناس في تدبير حاجاتهم الضرورية وغير الضرورية أيضًا.
وقد تناول المشرع الأردني تعريف مصطلح الإلكتروني، وذلك في قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015م، حيث أشار إلى تعريف بعض المصطلحات المرتبطة بالإلكترونية، ومن قبيل ذلك ما نصت عليه المادة الأولى منه
فتتحقق المسؤولية التقصيرية إذا أخل شخص بالالتزام العام الذي فرضه القانون عليه بعدم الإضرار بالغير، وذلك بارتكابه فعلاً ضارًا معينًا يؤدي بالتالي إلى الإضرار بذلك الغير. وفي واقع الأمر فإن التشريعات الوطنية تختلف بموجب تقنينها المدني في شروط الفعل الضار لقيام المسؤولية التقصيرية، إذ لا يشترط القانون المدني الأردني في الفعل الضار توافر الخطأ وما يتبعه من وجوب تحقق عنصره المعنوي المتمثل في الإدراك والتمييز لدى الفاعل، فيكفي لقيام المسؤولية أن يكون فعل الفاعل منطويًا على انحراف في السلوك أو على ما لا يحق له القيام به، بغض النظر عن إدراكه لذلك، وهو ما يستفاد من منطوق المادة (256) من القانون المدني الأردني التي تنص على:"كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر".
في حين يشترط القانون المدني المصري أن يكون الفعل من قبيل الخطأ، إذ إن المسؤولية التقصيرية لا تقوم كقاعدة عامة إلا إذا كان الفعل خطأ، وهذا ما يتبين من المادة (163) من القانون المدني المصري التي تنص على أن:" كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض". وبهذه الصورة يتضمن الخطأ ركنين، أحدهما: مادي وهو التعدي، والآخر معنوي وهو الإدراك، والإدراك هو دلالة على أن يكون الفاعل مميزًا لأفعاله؛ فلا تقوم مثلاً مسؤولية الصغير غير المميز عن أفعاله الضارة بالغير لعدم توافر الإدراك لديه في نطاق هذا القانون. وهو ذاته النهج المتبع لدى المشرع الفرنسي في تنقنيه المدني.
وإذا كانت النظم القانونية المختلفة قد تباينت مواقفها من أساس المسؤولية التقصيرية؛ حيث ترددت بين الخطأ أو مجرد إحداث الضرر، فإنها لم تختلف حول ضرورة اشتراط الضرر لقيام هذه المسؤولية؛ حيث إن الضرر هو الركن الذي لا خلاف عليه من أركان المسؤولية التقصيرية، فهو العنصر الذي لابد من توافره ابتداءً لإمكان البحث عن مسؤولية محدثه وفق قواعد المسؤولية عن الفعل الضار المنشئ للالتزام. هذا بالإضافة إلى وجوب وجود ركن ثالث لقيام المسؤولية التقصيرية متمثلاً في العلاقة السببية بين الضرر والفعل الضار أو الخطأ.
وفي واقع الأمر، فإن الواقع العملي يشهد العديد من الأشكال والصور التي يظهر فيها الفعل الضار المكون للمسؤولية التقصيرية، في ظل ما صاحب عالم الاتصال من تطور صاحبه العديد من الإشكاليات القانونية، خاصة في ظل ما يصاحب وسائل الاتصال الإلكترونية من سوء استخدام يؤدي إلى وقوع ضرر بالغير، وهو ما يحمل الفاعل المسؤولية تجاه هذا الغير.
بناءً على أن النطاق الذي تحدث فيه المسؤولية التقصيرية الإلكترونية يتحدد من شبكات الاتصال سواء أكانت دولية أم محلية، بالإضافة إلى الحواسيب التي تربطها بعضها ببعض مثل (شبكة الإنترنت)، لا بد من الإشارة هنا إلى مضمون مفردات الوسائل الإلكترونية.
يعد مصطلح (الإلكتروني) من المصطلحات الحديثة نسبيًا، وهو بمفهومه العام يقصد به دعامات تقنية حديثة متطورة يمكن أن تستخدم في شتى المجالات، بحيث أصبح الكافة في عالمنا الحاضر يعتمدون على تلك الدعامات في شتى مناحي الحياة، اقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وحتى علميًا؛ إذ باتت هذه الدعامات وسيلة يعتمد عليها الناس في تدبير حاجاتهم الضرورية وغير الضرورية أيضًا.
وقد تناول المشرع الأردني تعريف مصطلح الإلكتروني، وذلك في قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015م، حيث أشار إلى تعريف بعض المصطلحات المرتبطة بالإلكترونية، ومن قبيل ذلك ما نصت عليه المادة الأولى منه
Other data
| Title | دعوى المسؤولية عن الضرر الإلكتروني دراسة مقارنة (القانون الفرنسي - القانون المصري - القانون الأردني) | Other Titles | لا يوجد | Authors | نصري علي فلاح الدويكات | Issue Date | 2021 |
Attached Files
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| BB8964.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.