أسباب الإباحة ودورها في النظام القانوني الجنائي (أسباب انتفاء عدم المشروعية)
أحمد محمد أحمد محمد عبد الدايم;
Abstract
وأنطوت هذة الدراسة على مجموعة من النتائج يمكن إجمالها فى الآتى:-
1- إن أسباب الإباحة هى أحوال معينة تنتفى فيها صفة اللامشروعية عن الفعل فى الظروف التى وقع فيها ويصبح الفعل مباحاً ويخرج بنص التشريع عن دائرة الأفعال المؤثمة جنائياً وبالتالى ينتفى الركن المادى للجريمة ولهذة الأسباب طبيعة موضوعية ويترتب على ذلك أن تأثير سبب الإباحة يمتد إلى كل شخص ساهم فى الجريمة وأن الجهل بالإباحة لايحول دون الاستفادة منها وأن الغلط فى الإباحة لايعدل الإباحة ذاتها .
2- إن أسباب الإباحة بصفة عامة فى التشريع المصرى تتمثل فى استعمال الحق وأداء الواجب والدفاع الشرعى وهناك بعض التشريعات المقارنة تضيف سبباً رابعاً من أسباب الإباحة ألا وهو رضاء المجنى عليه ويقتصر الرضاء كسبب للإباحة على الإضرار بالحقوق القابلة للتنازل قانوناً وهذة الحقوق وفقاً للفقه الراجح هى تلك التى لاتمثل وفقاً للنظام القانونى فائدة مباشرة للمجتمع ونطاق الإباحة بسبب رضاء المجنى عليه يختلف بإختلاف طبيعة الحق القابل للتنازل قانوناً فإذا كان الحق المراد التنازل عنه من قبيل الحقوق المالية فيعتد حينئذ بالرضاء فى نفى الصفة غير المشروعة عن الفعل فرضاء المجنى عليه بإختلاس ماله ينفى الصفة غير المشروعة عن واقعة السرقة أما بالنسبة للحقوق اللصيقة بالشخص كالحق فى الحياة وسلامة الجسم فكانت محل خلاف كبير بين الفقه
إلا أن الإجماع قد انعقد على أن سلامة الجسم هى من الحقوق غير القابلة للتنازل عنها بإعتبار أن سلامة أعضاء المجتمع هى مصلحة يحرص عليها المشرع لصالح الجماعة كى يتسنى للأفراد القيام بواجباتهم حيال المجتمع غير أن عدم قابلية الحقوق المتعلقة بسلامة الجسم للتنازل قاصرة فقط على الحالات التى تؤدى إلى الانتقاص المستديم من سلامة الجسم أو إذا كان التصرف فى الجسم يخالف القانون أو النظام العام
أو الآداب أما تصرف الإنسان فى جسمه بما لايحقق هذا الانتقاص ولم يكن مخالفاً للنظام العام أو الآداب فإن رضاء المجنى عليه يحدث أثره فى نفى الصفة غير المشروعة عن الفعل ومثال ذلك نقل الدم وأخذ أجزاء من الجلد لإجراء ترقيع آخر أما نقل أعضاء من الجسم كإحدى الكليتين
أو غير ذلك فإنها محل لخلاف شديد والصحيح أن نقل الأعضاء يعتبر مشروعاً برضاء المجنى عليه نظراً لتعادل الضرر الاجتماعى إن لم يكن فى ذلك تحقيق صالح أكبر للمجتمع .
ويخرج أيضاً عن نطاق الإباحة بسبب رضاء المجنى عليه الأحوال التى يمثل فيها الرضاء استعمالاً لحق من الحقوق المقررة قانوناً إذ أن الإباحة تستند هنا إلى سبب آخر وهو استعمال الحق ومثال ذلك التصرف فى عقار بناء على توكيل من المالك أو الرضاء بالضرب الواقع استعمالاً لحق الولى أو الزوج فى التأديب كذلك أيضاً لاقيمة للرضاء فى الجرائم المرتكبة ضد مصلحة الأسرة فالزنا الواقع برضاء الزوج لاينفى عن الواقعة المرتكبة الصفة غير المشروعة إلا أن هذا الرضاء يحدث أثره فى عدم عقاب الزوجة الزانية حيث أن دعوى الزنا من الدعاوى التى يتوقف تحريكها على شكوى من الزوج ضد زوجته الزانية ويعتبر الزوج قد تنازل عن شكواه ضمناً بإرتضاء معاشرته لزوجته بعد علمه بسبق زناها .
3- إن أسباب الإباحة قد تتشابه مع غيرها من الأنظمة القانونية الأخرى التى قد تختلط بها كموانع المسئولية والتى تتمثل فى صغر السن والجنون
أو العاهة العقلية والغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة أى حالة السكر غير الاختيارى والإكراه وحالة الضرورة وأسباب انقضاء العقوبة والتى تتمثل فى وفاة المتهم وتقادم العقوبة والعفو عن العقوبة ورد الاعتبار والأعذار القانونية المخففة للعقاب والتى تتمثل فى عذر الاستفزاز فى جريمة الزنا والعذر المنصوص عليه فى المادة 204 من قانون العقوبات والأعذار القانونية المعفية من العقاب والتى تتمثل فى عذر تجاوز حدود حق الدفاع الشرعى بنية سليمة وعذر صغر السن والظروف القضائية المخففة طبقاً لنص المادة 17 عقوبات إلا أنه فى الواقع هناك فروق جوهرية بينهما وتتمثل هذة الفروق فى :-
1- إن أسباب الإباحة هى أحوال معينة تنتفى فيها صفة اللامشروعية عن الفعل فى الظروف التى وقع فيها ويصبح الفعل مباحاً ويخرج بنص التشريع عن دائرة الأفعال المؤثمة جنائياً وبالتالى ينتفى الركن المادى للجريمة ولهذة الأسباب طبيعة موضوعية ويترتب على ذلك أن تأثير سبب الإباحة يمتد إلى كل شخص ساهم فى الجريمة وأن الجهل بالإباحة لايحول دون الاستفادة منها وأن الغلط فى الإباحة لايعدل الإباحة ذاتها .
2- إن أسباب الإباحة بصفة عامة فى التشريع المصرى تتمثل فى استعمال الحق وأداء الواجب والدفاع الشرعى وهناك بعض التشريعات المقارنة تضيف سبباً رابعاً من أسباب الإباحة ألا وهو رضاء المجنى عليه ويقتصر الرضاء كسبب للإباحة على الإضرار بالحقوق القابلة للتنازل قانوناً وهذة الحقوق وفقاً للفقه الراجح هى تلك التى لاتمثل وفقاً للنظام القانونى فائدة مباشرة للمجتمع ونطاق الإباحة بسبب رضاء المجنى عليه يختلف بإختلاف طبيعة الحق القابل للتنازل قانوناً فإذا كان الحق المراد التنازل عنه من قبيل الحقوق المالية فيعتد حينئذ بالرضاء فى نفى الصفة غير المشروعة عن الفعل فرضاء المجنى عليه بإختلاس ماله ينفى الصفة غير المشروعة عن واقعة السرقة أما بالنسبة للحقوق اللصيقة بالشخص كالحق فى الحياة وسلامة الجسم فكانت محل خلاف كبير بين الفقه
إلا أن الإجماع قد انعقد على أن سلامة الجسم هى من الحقوق غير القابلة للتنازل عنها بإعتبار أن سلامة أعضاء المجتمع هى مصلحة يحرص عليها المشرع لصالح الجماعة كى يتسنى للأفراد القيام بواجباتهم حيال المجتمع غير أن عدم قابلية الحقوق المتعلقة بسلامة الجسم للتنازل قاصرة فقط على الحالات التى تؤدى إلى الانتقاص المستديم من سلامة الجسم أو إذا كان التصرف فى الجسم يخالف القانون أو النظام العام
أو الآداب أما تصرف الإنسان فى جسمه بما لايحقق هذا الانتقاص ولم يكن مخالفاً للنظام العام أو الآداب فإن رضاء المجنى عليه يحدث أثره فى نفى الصفة غير المشروعة عن الفعل ومثال ذلك نقل الدم وأخذ أجزاء من الجلد لإجراء ترقيع آخر أما نقل أعضاء من الجسم كإحدى الكليتين
أو غير ذلك فإنها محل لخلاف شديد والصحيح أن نقل الأعضاء يعتبر مشروعاً برضاء المجنى عليه نظراً لتعادل الضرر الاجتماعى إن لم يكن فى ذلك تحقيق صالح أكبر للمجتمع .
ويخرج أيضاً عن نطاق الإباحة بسبب رضاء المجنى عليه الأحوال التى يمثل فيها الرضاء استعمالاً لحق من الحقوق المقررة قانوناً إذ أن الإباحة تستند هنا إلى سبب آخر وهو استعمال الحق ومثال ذلك التصرف فى عقار بناء على توكيل من المالك أو الرضاء بالضرب الواقع استعمالاً لحق الولى أو الزوج فى التأديب كذلك أيضاً لاقيمة للرضاء فى الجرائم المرتكبة ضد مصلحة الأسرة فالزنا الواقع برضاء الزوج لاينفى عن الواقعة المرتكبة الصفة غير المشروعة إلا أن هذا الرضاء يحدث أثره فى عدم عقاب الزوجة الزانية حيث أن دعوى الزنا من الدعاوى التى يتوقف تحريكها على شكوى من الزوج ضد زوجته الزانية ويعتبر الزوج قد تنازل عن شكواه ضمناً بإرتضاء معاشرته لزوجته بعد علمه بسبق زناها .
3- إن أسباب الإباحة قد تتشابه مع غيرها من الأنظمة القانونية الأخرى التى قد تختلط بها كموانع المسئولية والتى تتمثل فى صغر السن والجنون
أو العاهة العقلية والغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة أى حالة السكر غير الاختيارى والإكراه وحالة الضرورة وأسباب انقضاء العقوبة والتى تتمثل فى وفاة المتهم وتقادم العقوبة والعفو عن العقوبة ورد الاعتبار والأعذار القانونية المخففة للعقاب والتى تتمثل فى عذر الاستفزاز فى جريمة الزنا والعذر المنصوص عليه فى المادة 204 من قانون العقوبات والأعذار القانونية المعفية من العقاب والتى تتمثل فى عذر تجاوز حدود حق الدفاع الشرعى بنية سليمة وعذر صغر السن والظروف القضائية المخففة طبقاً لنص المادة 17 عقوبات إلا أنه فى الواقع هناك فروق جوهرية بينهما وتتمثل هذة الفروق فى :-
Other data
| Title | أسباب الإباحة ودورها في النظام القانوني الجنائي (أسباب انتفاء عدم المشروعية) | Other Titles | Reasons for Permissibility and its Role in the Criminal Legal System (Reasons for lack of illegality) | Authors | أحمد محمد أحمد محمد عبد الدايم | Issue Date | 2021 |
Attached Files
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| BB8584.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.