المحكمتان الأوروبية والعربية لحقوق الإنسان "دراسة مقارنة"
عبد الوهاب عبد العزيز عشوي العنزي;
Abstract
انطلاقاً من كون الحماية القضائية لحقوق الإنسان وحرياته هي أهم أشكال الرقابة وأقواها، فإن هذه الحماية تتوقف على قدرة الجهاز القضائي في مراقبة تنفيذ أحكام الاتفاقية في مواجهة أعمال السلطة ومدى اتساع ولايته وشمولها لأكبر قدر ممكن من تلك الأعمال، إضافة إلى نطاق الصلاحيات المخولة قانوناً للقاضي، وحدود إمكانية لجوء الأفراد له مباشرة من عدمه، ومن ثم كان تنظيم الوظيفة القضائية على المستوى الدولي، ردًا فعليًا و إيجابيًا لوجود المنظمات الدولية، فقد انبثق عن ميثاق منظمة الأمم المتحدة الآلية القضائية الأولى على المستوى الدولي ممثلة في محكمة العدل الدولية الدائمة، والتي لعبت دوراً كبيراً وأبلت بلاءً حسناً في سبيل تطوير قواعد القانون الدولي و فروعه لا سيما تلك التي تتعلق بالأفراد وتخصهم بالدرجة الأولى، وأبرزها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ومنهجها الصارم في حماية حقوق الإنسان والتأكيد عليها في العديد من أحكامها وكثير فتاواها
وانطلاقاً من ذلك الدور المحمود لمحكمة العدل الدولية، فقد حرصت بعض المنظمات الدولية الإقليمية على إنشاء هيئات تعني بتشجيع وحماية حقوق الإنسان في الدول الأعضاء، وإن كان الواقع العملي للممارسة الفعلية للأجهزة المعنية برقابة حقوق الإنسان، يكشف بجلاء عن أن منظمة مجلس أوروبا اهتمت بحقوق الأفراد بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وتضمنت النص عليها صراحة في صلبها، وحرصت على إيجاد نظام رقابي متطور يسعى إلى السهر على حماية حقوق الإنسان الواردة فيها وذلك لضمان احترام الالتزمات التي تعهدت بها الدول الأطراف المتعاقدة، فبالإضافة إلى الاختصاصات المخولة إلى لجنة الوزراء بمقتضى القانون الأساسي لمجلس أوروبا كلجنة سياسية تسهر على حماية القانون الأساسي للمنظمة واتفاقية حقوق الإنسان، عهدت الاتفاقية إلى هيئتين أخرتين القيام بمهام ضمان احترام الالتزمات التي تعهدت بها الأطراف السامية المتعاقدة وهما: اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان ـ وهي هيئة تحقيق وتوفيق ـ والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ـ وهي الهيئة القضائية للمنظمة والتي بدأ عملها عام ١٩٥٩، ويعد من أهم ما يميز نظام هذه المحكمة فتح باب التقاضي للأفراد أمامها إلى جانب الدول الأعضاء، وهي سمة استثنائية لا مثيل لها في نظم حماية حقوق الإنسان العالمية والإقليمية على السواء، وبذلك فقد قفزت منظمة دول أوروبا نحو ضمان احترام حقوق الإنسان - لا سيما لدى شعوبها خطوات واسعة وثابتة لم يسبقها إليها غيرها من المنظمات الدولية، بل وتخطت بها كافة المنظمات التي وُلدت قبلها وتلك التي نشأت بعد ميلادها.
وعلى ذات منهج منظمة أوروبا سارت منظمة الدول الأمريكية، إذ أفرزت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الموقعة بتاريخ ٢٢ نوفمبر ١٩٩٦ م - والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ ١٨ يوليو ١٩٧٨م - ونصت على إسناد الاختصاص بالنظر في القضايا المتعلقة بتنفيذ تعهدات الدول الأطراف إلى هيئتين مستقلتين هما: اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان، والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان (م/٣٣ من الميثاق) كضمانتين للرقابة على الدول الأعضاء في مجال حماية حقوق الإنسان.
ثم تأتي منظمة الوحدة الإفريقية – متأخرة كثيرًا في هذا المجال إذ أقرت الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب - المعتمد عام ١٩٨١م، والذي دخل حيذ النفاذ في 27 يونيو ١٩٨٦م، – والذي إكتفي بإنشاء اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ( م /306 من الميثاق )، وظلت اللجنة هي الآلية الوحيدة إلى أن وافقت جمعية رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، لمنظمة الوحدة الإفريقية، المنعقدة في واجادوجو، بوركينا فاسو، في 9 يونيو 1998 م، على إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان، وذلك في شكل برتوكول ملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ودخل حيز النفاذ( )، ثم تلى ذلك دمج المحكمة الإفريقية للعدل والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في محكمة واحدة سميت المحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان بموجب بروتوكول عام ٢٠١٤م، بمالابو (غينيا الإستوائية) وأضيفت للمحكمة اختصاصات جنائية.
وانطلاقاً من ذلك الدور المحمود لمحكمة العدل الدولية، فقد حرصت بعض المنظمات الدولية الإقليمية على إنشاء هيئات تعني بتشجيع وحماية حقوق الإنسان في الدول الأعضاء، وإن كان الواقع العملي للممارسة الفعلية للأجهزة المعنية برقابة حقوق الإنسان، يكشف بجلاء عن أن منظمة مجلس أوروبا اهتمت بحقوق الأفراد بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وتضمنت النص عليها صراحة في صلبها، وحرصت على إيجاد نظام رقابي متطور يسعى إلى السهر على حماية حقوق الإنسان الواردة فيها وذلك لضمان احترام الالتزمات التي تعهدت بها الدول الأطراف المتعاقدة، فبالإضافة إلى الاختصاصات المخولة إلى لجنة الوزراء بمقتضى القانون الأساسي لمجلس أوروبا كلجنة سياسية تسهر على حماية القانون الأساسي للمنظمة واتفاقية حقوق الإنسان، عهدت الاتفاقية إلى هيئتين أخرتين القيام بمهام ضمان احترام الالتزمات التي تعهدت بها الأطراف السامية المتعاقدة وهما: اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان ـ وهي هيئة تحقيق وتوفيق ـ والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ـ وهي الهيئة القضائية للمنظمة والتي بدأ عملها عام ١٩٥٩، ويعد من أهم ما يميز نظام هذه المحكمة فتح باب التقاضي للأفراد أمامها إلى جانب الدول الأعضاء، وهي سمة استثنائية لا مثيل لها في نظم حماية حقوق الإنسان العالمية والإقليمية على السواء، وبذلك فقد قفزت منظمة دول أوروبا نحو ضمان احترام حقوق الإنسان - لا سيما لدى شعوبها خطوات واسعة وثابتة لم يسبقها إليها غيرها من المنظمات الدولية، بل وتخطت بها كافة المنظمات التي وُلدت قبلها وتلك التي نشأت بعد ميلادها.
وعلى ذات منهج منظمة أوروبا سارت منظمة الدول الأمريكية، إذ أفرزت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الموقعة بتاريخ ٢٢ نوفمبر ١٩٩٦ م - والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ ١٨ يوليو ١٩٧٨م - ونصت على إسناد الاختصاص بالنظر في القضايا المتعلقة بتنفيذ تعهدات الدول الأطراف إلى هيئتين مستقلتين هما: اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان، والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان (م/٣٣ من الميثاق) كضمانتين للرقابة على الدول الأعضاء في مجال حماية حقوق الإنسان.
ثم تأتي منظمة الوحدة الإفريقية – متأخرة كثيرًا في هذا المجال إذ أقرت الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب - المعتمد عام ١٩٨١م، والذي دخل حيذ النفاذ في 27 يونيو ١٩٨٦م، – والذي إكتفي بإنشاء اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ( م /306 من الميثاق )، وظلت اللجنة هي الآلية الوحيدة إلى أن وافقت جمعية رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، لمنظمة الوحدة الإفريقية، المنعقدة في واجادوجو، بوركينا فاسو، في 9 يونيو 1998 م، على إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان، وذلك في شكل برتوكول ملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ودخل حيز النفاذ( )، ثم تلى ذلك دمج المحكمة الإفريقية للعدل والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في محكمة واحدة سميت المحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان بموجب بروتوكول عام ٢٠١٤م، بمالابو (غينيا الإستوائية) وأضيفت للمحكمة اختصاصات جنائية.
Other data
| Title | المحكمتان الأوروبية والعربية لحقوق الإنسان "دراسة مقارنة" | Other Titles | لا يوجد | Authors | عبد الوهاب عبد العزيز عشوي العنزي | Issue Date | 2021 |
Attached Files
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| BB9972.pdf | 750.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.