مسؤولية الإدارة عن الضرر المعنوي في القانون الفلسطيني ( دراسة مقارنة )
ناهد زهير ديب الحرازين;
Abstract
تقوم الإدارة العامة في العصر الحديث على مبدأ المشروعية، والذي يمكن تلخيصه بأنه سيادة حكم القانون، أي بعبارة أخرى خضوع الأعمال الصادرة منها لما تسنه السلطة التشريعية من تشريعات وقوانين.
غير أن هذا الخضوع يبقى مسألة نظرية إذا لم توجد وسائل مشروعة يمكن للأفراد بها رقابة الإدارة عند قيامها بواجباتها الوظيفية، بحيث يكون لهم ردها إلى جادة الصواب. كلما خرجت عن حدود القانون بقصد أو من دون قصد. وعلى هذا الأساس فإن الإدارة ينبغي أن يهيمن عليها مبدأ المشروعية عند مزاولتها لوظيفتها، الذي يعد احد الضمانات التي اقرتها ضمائر الشعوب من خلال المواثيق الدولية للحفاظ على الحقوق والحريات الفردية وحمايتها من تجاوزات الادارة .
فقد يحدث من الناحية العملية إصابة فرد أو بعض الأفراد بأضرار من جراء تصرفات الإدارة، مما يترتب عليه تحقق مسؤوليتها عن هذا النشاط، ومن ثم إلزامها بأن تعوض المتضرر من ذلك، من خلال تعويضه مقابل الضرر، أي بمعنى آخر إن نشاط الأشخاص العامة قد يولد حقاً للمضرور يلتجئ بمقتضاه إليها رضائياً وإلا فقضائياً مطالباً بالتعويض العادل والمناسب عن الأضرار التي لحقت به ، ومن ثم يقوم القضاء بفحص نشاط السلطة العامة، فإذا تأكد له أن خطأ ما شاب هذا النشاط، فعندئذٍ يقوم بمساءلتها عن ذلك بالحكم له بالتعويض اللازم لجبر هذا الضرر.
ولهذا فإن مسؤولية الإدارة تتحقق في تقديم تعويض للمضرور عما أصابه من ضرر بفعل السلطة العامة، وبذلك تهدف المسؤولية الإدارية إلى إعادة التوازن الاقتصادي بين الفرد والسلطة العامة عما لحقه من ضرر نتيجة لنشاط جهة الادارة.
ويجب لتحقق هذه المسؤولية أن يكون هناك ضرراً أصاب أحد الأفراد أو عدد منهم، وأن يكون هذا الضرر قد نتج عن عمل إداري خاطئ قامت به جهة الادارة بحيث تكون هناك علاقة سببية بين الفعل المنسوب لجهة الادارة والضرر الذي أصاب الفرد.
وبما ان النشاط الإداري الخاطئ، قد يرتب أضراراً مادية ومعنوية للأفراد، فبالنسبة للضرر المادي نلاحظ أن تعويضه لا يثير أية إشكالات، لأنه
غير أن هذا الخضوع يبقى مسألة نظرية إذا لم توجد وسائل مشروعة يمكن للأفراد بها رقابة الإدارة عند قيامها بواجباتها الوظيفية، بحيث يكون لهم ردها إلى جادة الصواب. كلما خرجت عن حدود القانون بقصد أو من دون قصد. وعلى هذا الأساس فإن الإدارة ينبغي أن يهيمن عليها مبدأ المشروعية عند مزاولتها لوظيفتها، الذي يعد احد الضمانات التي اقرتها ضمائر الشعوب من خلال المواثيق الدولية للحفاظ على الحقوق والحريات الفردية وحمايتها من تجاوزات الادارة .
فقد يحدث من الناحية العملية إصابة فرد أو بعض الأفراد بأضرار من جراء تصرفات الإدارة، مما يترتب عليه تحقق مسؤوليتها عن هذا النشاط، ومن ثم إلزامها بأن تعوض المتضرر من ذلك، من خلال تعويضه مقابل الضرر، أي بمعنى آخر إن نشاط الأشخاص العامة قد يولد حقاً للمضرور يلتجئ بمقتضاه إليها رضائياً وإلا فقضائياً مطالباً بالتعويض العادل والمناسب عن الأضرار التي لحقت به ، ومن ثم يقوم القضاء بفحص نشاط السلطة العامة، فإذا تأكد له أن خطأ ما شاب هذا النشاط، فعندئذٍ يقوم بمساءلتها عن ذلك بالحكم له بالتعويض اللازم لجبر هذا الضرر.
ولهذا فإن مسؤولية الإدارة تتحقق في تقديم تعويض للمضرور عما أصابه من ضرر بفعل السلطة العامة، وبذلك تهدف المسؤولية الإدارية إلى إعادة التوازن الاقتصادي بين الفرد والسلطة العامة عما لحقه من ضرر نتيجة لنشاط جهة الادارة.
ويجب لتحقق هذه المسؤولية أن يكون هناك ضرراً أصاب أحد الأفراد أو عدد منهم، وأن يكون هذا الضرر قد نتج عن عمل إداري خاطئ قامت به جهة الادارة بحيث تكون هناك علاقة سببية بين الفعل المنسوب لجهة الادارة والضرر الذي أصاب الفرد.
وبما ان النشاط الإداري الخاطئ، قد يرتب أضراراً مادية ومعنوية للأفراد، فبالنسبة للضرر المادي نلاحظ أن تعويضه لا يثير أية إشكالات، لأنه
Other data
| Title | مسؤولية الإدارة عن الضرر المعنوي في القانون الفلسطيني ( دراسة مقارنة ) | Other Titles | لايوجد | Authors | ناهد زهير ديب الحرازين | Issue Date | 2021 |
Attached Files
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| BB10765.pdf | 878.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.