السقوط كجزاء في عقد التأمين

عبد الرحمن زعل صبحي الشرايعه;

Abstract


تناولت هذة الدراسة السقوط كجزاء في عقد التامين .كشرط وذلك لانة يورده المومن (شركات التامين ) في عقد التامين التي يبرمها مع المومن لهم وان هذا الجزاء يكون فية حرمان المومن لهم من مبلغ التامين عند اخلاله في تنفيذ التزاماته العقدية المتعلقة بوقوع الحادث والمتمثلة باعلان المومن لهم نبا وقوع الحادث للمومن خلال المدة المحددة للاعلان او عند تاخرة في تسليم الوثائق والمستدات ونظرا لعدم وجود نص تشريعي صريح في القانون المدني المصري والاردني يفرض مثل هذا الجزاء علي المومن له لذا ذهبت شركات التامين الى ذكر هذا الشرط في عقد التامين وذلك للقيام بحماية مصالحها وحيث ان المومن له هو الاطرف الاضعف في عقد التامين
وقد تاولت هذه الدراسة موضوع السقوط كجزاء في عقد التامين بمعظم جوانبة من حيث تعريفة وطبيعته والتمييز بينه وبين غيرة من الاننظمة الاخري والتعريف الدقيق لهذا الجزاء في ضوء ماجاء من النصوص القانونية ذات العلاقة في القانون المدني المصري والاردني وقد تناولت جزاء الاخلال بالالتزام بالاخطار وتناولت جزاء الحرمان وتحدثنا عن الجزاء المترتب علي تعمد ايقاع الخطر من قبل المومن من وذلك سواء من قبل المومن له او المستفيد وماهية الحرمان واثارة وموانعه وسواء من حيث الاشخاص او من حيث الاضرار وتناولت الجزاء المترتب علي الاخلال بالاعلان عن تفاقم الخطر وتحدثنا عن حسن النيه وسواء النية وكذلك جزاء الاخلال بالالتزام بالادلاء بالبيانات الخطر والاخطار بتفاقم وقت التعاقد وذلك لدي المشرع المصري والمشرع الاردني وجزاء الاخلال بدفع الاقساط وكذلك تحدثنا عن شروط السقوط ووسائل توقي اثر السقوط ونطاق الاحتجاج بالسقوط
وقد تلخصت هذه الدراسة الي مجموعه من النتائج والتوصيات من هذه النتائج والتوصيات :


Other data

Title السقوط كجزاء في عقد التأمين
Other Titles لا يوجد
Authors عبد الرحمن زعل صبحي الشرايعه
Issue Date 2022

Attached Files

File SizeFormat
BB11281.pdf889.5 kBAdobe PDFView/Open
Recommend this item

Similar Items from Core Recommender Database

Google ScholarTM

Check



Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.