" دور مجلس الأمن الدولي في تعزيز العدالة الجنائية الدولية"

عايد سليمان أحمد المشاقبة;

Abstract


لم يكن موضوع أن يلعب مجلس الأمن دورا في مجال تعزيز العدالة الجنائية الدوليّة عن طريق إستخدام ما إتيح له من آليات بموجب ميثاق الأمم المتحدة أو نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدوليّة، محل ترحيب أو إطمئنان أو رضا من قبل الكثيرين، وهذا عائد- بلا شك- إلى ما شاب ممارسة المجلس لسلطاته في الميثاق من لغط وإنتقاد شديدين، وذلك بسبب غياب المصداقية في غالبية القضايا التي تعامل معها بموجب الفصل السابع وبالأخص عندما يتعلق الأمر بفرض العقوبات الإقتصادية وإستخدام القوة المسلّحة عن طريق تفويض أعضائه، ودليل ذلك أنه قد قام بتفعيل هذه السلطات في مواجهة دول دون أخرى، والأمثلة عديدة وماثلة للعيان، ففي الوقت الذي إستخدم سلطاته بموجب الفصل السابع من الميثاق في مواجهة العراق بطريقة غير مسبوقة، وبعد ذلك في الصومال، والبوسنة والهرسك، وأفغانستان، ورواندا، ويوغسلافيا السابقة، وهاييتي، لم يحرك ساكنا بخصوص القضية الفلسطينية، كأبرز مثال يجسد ويعكس سلبية المجلس في ممارسته لسلطاته بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
وبالتالي شكلت هذه الممارسة هاجسا لدى بعض أن لم يكن غالبية الدول والفقهاء، وسببا في أن ينظر بنوع من الريبة والشك لأي دور قد يقوم أو ينهض فيه مجلس الأمن في مجالات أخرى، ومن بينها، العدالة الجنائية الدوليّة، خشية من أن تتماثل الممارستان، لذا تأتي هذه الدراسة لتعالج دور مجلس الأمن في تعزيز العدالة الجنائية الدوليّة، ببيان للإشكالات التي يثيرها هذا الموضوع، ومحاولة الإجابة عليها في ضوء النصوص التي أستند إليها المجلس في ممارسته لدوره هذا سواء في ميثاق الأمم المتحدة أو النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليّة، وكذلك دراسة الحالات التي شملها هذا الدور للوقوف على مدى إلتزام المجلس بحدود صلاحياته وعدم تجاوزها، وفيما إذا تمكن من خلال هذه الممارسة من أن يبدد أي شكوك أو مخاوف بدت للبعض من أي دور للمجلس في مجال العدالة الجنائية الدوليّة.
وفي سبيل تحقيق ذلك، حاولت الرسالة إبراز دور مجلس الأمن في تعزيز العدالة الجنائية الدوليّة من خلال بابين، وفصل تمهيدي:
- الفصل التمهيدي:حيث عُرض فيه بشكل موجز لسلطات مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين كونها الأساس في دور مجلس الأمن في تعزيز العدالة الجنائية الدوليّة.
الباب الأول:خصص لدراسة آلية إنشاء مجلس الأمن المحاكم الجنائية الدوليّة كأحد أوجه دوره في تعزيز العدالة الجنائية الدوليّة، وذلك في فصلين:
- الفصل الأول:بُحث فيه دور مجلس الأمن في إنشاء المحاكم الجنائية الدوليّة الخاصة المؤقتة في كل من يوغسلافيا السابقة 1993ورواندا 1994بموجب قرارات ملزمة صادرة عنه، وتوضيح الخطوات التي أتخذها المجلس من خلال القرارات التي أصدرها في التعامل مع النزاعين اللذين شهدتهما كل من يوغسلافيا السابقة، ورواندا منذ بدايته وحتى قراره بإنشاء محاكم خاصة لمعاقبة مرتكبي الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، مع بيان الأحكام التي تحكم عمل كلا المحكمتين بهدف الوصول إلى مدى فعاليّة هذه الآلية في تعزيز العدالة الجنائية الدوليّة.
الفصل الثاني:وفيه بُحث الدور المختلف لمجلس الأمن إلى حد ما في نطاق تعزيز العدالة الجنائية الدوليّة، حيث لم يُصدر قرارات منفردة لإنشاء المحاكم الجنائية الدوليّة على غرار محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا، بل أستجاب إلى رغبة الدول التي عانت من نزاعات مسلّحة أُرتكبت فيها إنتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم دوليّة، وذلك بإنشاء مايسمى بالمحاكم الجنائية الوطنية المدولة، كما حدث في لبنان وسيراليون وكمبوديا، وأخيرا بيان جانب من جوانب دور المجلس في تعزيز العدالة الجنائية الدوليّة، والذي تمثل في وضع دول أنهارت مؤسساتها، وعجزت عن القيام بدورها، تحت إدارة الأمم المتحدة الإنتقالية، مع أهمية الإشارة إلى أنه في بعض هذه الحالات كانت الجمعية العامة والأمين العام شريك فعال للمجلس، وفي جميع هذه الحالات أُبرز دور مجلس الأمن سواء في إنشاء المحاكم الجنائية الوطنية المدولة أوإنشاء إدارة الأمم المتحدة الإنتقالية في كل من كمبوديا وكوسوفو.
- الباب الثاني:خصص لدراسة دور مجلس الأمن في تعزيز العدالة الجنائية الدوليّة في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليّة، وذلك في فصلين:
- الفصل الأول:وفيه ركزت الدراسة على صلاحية مجلس الأمن في إحالة حالة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدوليّة، كآلية من آليات المجلس في تعزيز العدالة الجنائية الدوليّة، مع عرض للقضايا التي أحالها المجلس إلى المدعي العام للمحكمة كما حدث في قضية الرئيس السوداني عمر حسن البشير، وقضية الرئيس الليبي الراحل العقيد معمر القذافي، وإبنه سيف الإسلام، وموقف المجلس من جرائم أُرتكبت في كل من العراق وفلسطين ولم ينهض بمسؤولياته إتجاهها بإحالة مرتكبيها إلى المحكمة الجنائية الدوليّة.
- الفصل الثاني:عُرض فيه لصلاحية المجلس في إرجاء التحقيق أو المقاضاة أمام المحكمة، كآلية لا يمكن الحديث فيها عن دور يمكن أن يقوم فيه المجلس في تعزيز العدالة الجنائية الدوليّة، مع عرض لممارسة المجلس تطبيقا لهذه الصلاحية، ولا سيما قراراته المتعلقة بمنح حصانات لقوات حفظ السلام، وأخيراً دور المجلس في إعتماد تعريّف لجريمة العدوان كشرط لإختصاص المحكمة في نظر هذه الجريمة.
وأنتهت الدراسة بخاتمة تضمنت مجموعة من النتائج والتوصيات، عنوانها الرئيسي أن مجلس الأمن يملك من الآليات ما يمكنه من تعزيز العدالة الجنائية الدوليّة سواء بإنشاء المحاكم الجنائية الدوليّة أو من خلال صلاحيته في الإحالة بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليّة، فيما لو نأى بنفسه عن تأثير الإعتبارات السياسية مع أهمية الإشارة إلى أن ممارسة المجلس لهذه الآليات قد أثبتت إلى حد كبير خلاف ذلك.


Other data

Title " دور مجلس الأمن الدولي في تعزيز العدالة الجنائية الدولية"
Authors عايد سليمان أحمد المشاقبة
Issue Date 2015

Attached Files

File SizeFormat
G7647.pdf1.71 MBAdobe PDFView/Open
Recommend this item

Similar Items from Core Recommender Database

Google ScholarTM

Check

views 3 in Shams Scholar
downloads 5 in Shams Scholar


Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.