اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بنظر جريمة العدوان وإشكالياته

شريف محمد عفيفي أمين;

Abstract


عانى المجتمع الدولي لفترة زمنية طويلة من ويلات وكوارث الحرب العدوانية, وما تكبده من خسائر في الأرواح والممتلكات, ورغم ذلك لم يحاكم المسئولين عن إشعال فتيل هذه الحروب جنائياً ولم توقع عليهم العقوبات المناسبة والرادعة, وكان ذلك راجعاً إلى عدم وجود تعريف محدد لجريمة العدوان رغم ثبوت واستقرار مفهومها في وجدان الجماعة الدولية لتجريمها في العديد من المواثيق والاتفاقات الدولية دون وضع تعريف لها منذ بداية القرن العشرين.
ولقد نصت المادة الخامسة في فقرتها الأولى (د) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على اختصاصها بالنظر في أشد الجرائم خطورة على المجتمع الدولي ومن بينها جريمة العدوان, ثم انعقد المؤتمر الاستعراضي لنظام روما الأساسي للنظر في مقترحات تعريف هذه الجريمة في كمبالا بأوغندا, في الفترة من 31 مايو2010م وحتى 11 يونيو2010م واعتمد المؤتمر قراراً عدل به نظام روما الأساسي ليشمل تعريف جريمة العدوان والشروط التي يمكن في ظلها أن تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة وتكون الممارسة الفعلية لهذا الاختصاص رهناً بقرار تتخذه بعد 1 يناير 2017م بنفس الأغلبية من الدول الأطراف المطلوبة لاعتماد تعديل النظام الأساسي, وأرسى المؤتمر تعريف جريمة العدوان تأسيساً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3314- (د-29) المؤرخ 14ديسمبر 1974م.
وفي إطار ما سبق, وفي سبيل تقديم دراسة متكاملة عن جريمة العدوان واختصاص المحكمة الجنائية الدولية بنظرها, تم تقسيم البحث إلى فصل تمهيدي, وبابين وخاتمة على النحو التالي:
يتناول الفصل التمهيدي دراسة المحكمة الجنائية الدولية مع بيان ظروف نشأتها, ماهيتها وآلية عملها, ثم اختصاصها والقانون الواجب التطبيق والدفوع المثارة أمامها, وذلك توطئة لدراسة اختصاص المحكمة بنظر جريمة العدوان.
ثم خصص الباحث الباب الأول لدراسة الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية بنظر جريمة العدوان, حيث تناول الفصل الأول تطور إسناد الاختصاص بنظر جريمة العدوان للمحكمة الجنائية الدولية مبيناً في ذلك الاتجاهات الفقهية والدولية المختلفة بين مؤيد ومعارض لإدراج جريمة العدوان ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية, ومقترحات الدول الأعضاء في هذا الشأن, ثم دور المؤتمر الاستعراضي لنظام روما الأساسي المنعقد في كمبالا بأوغندا عام 2010م في إسناد الاختصاص بنظر جريمة العدوان للمحكمة الجنائية الدولية.
بينما تناول الفصل الثاني إشكاليات إسناد الاختصاص بنظر جريمة العدوان للمحكمة الجنائية الدولية, حيث أوضح الباحث وجود العديد من العقبات أمام اختصاص المحكمة بنظر جريمة العدوان, تتمثل في: عقبات تتعلق بالمسئولية الجنائية الدولية عن جريمة العدوان وتعوق إسناد الاختصاص بنظرها, وتشمل تلك الطائفة المسئولية الجنائية الدولية للقادة, موانع المسئولية الجنائية الدولية وفقاً لأحكام النظام الأساسي للمحكمة, وفكرة الحصانة في ميثاق روما الأساسي.
وكذلك العقبات ذات الصلة التي تعوق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بنظر جريمة العدوان, وفي هذا الإطار تم بيان الجهة المختصة بتكييف جريمة العدوان, وما يثار من جدل وخلاف حول دور مجلس الأمن في هذا الصدد. ثم أثر مبدأ عدم الرجعية على اختصاص المحكمة, وما يمكن اتخاذه من تدابير عقابية ضد الدول التي ترفض التعاون مع المحكمة. كما بين الباحث أثر الشخصية الاعتبارية على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية, وما يمثله ذلك من ثغرة هامة قد تؤدي إلى إفلات الجناة من المثول أمام المحكمة.
ثم عرض الباحث للعقبات ذات الصلة بصدور حكم من المحكمة الجنائية في جريمة العدوان, والتي تنقسم بدورها إلى: عقبات مادية تتمثل في عدم مثول المتهم أمام المحكمة, أو عدم حصول المحكمة على الأدلة اللازمة في الدعوى. وعقبات قانونية تشمل: صدور قرار من مجلس الأمن بإيقاف إجراءات التقاضي أو إرجاء التحقيق في جريمة العدوان, ومنها أيضاً بدء القضاء الوطني في محاكمة المتهم عن جريمة العدوان التي ارتكبها.
وفي الفصل الثالث تناول الباحث الدفوع الشكلية التي يمكن إثارتها أمام المحكمة عند نظر جريمة العدوان, والمتمثلة في الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى, والدفع بعدم القبول.
ولأهمية العلاقة بين اختصاص المحكمة بنظر جريمة العدوان ودور مجلس الأمن في التصدي للدول المعتدية في الحرب العدوانية, تم تخصيص الباب الثاني لدراسة الدفوع المتعلقة بقرارات مجلس الأمن بشأن جريمة العدوان وأثرها على إسناد الاختصاص للمحكمة, ففي الفصل الأول تناول الباحث الطبيعة القانونية للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن بشأن جريمة العدوان, ومن تلك الأخيرة ما يدين العمل العدواني, ومنها ما يقرر فرض عقوبات على الدول المعتدية.
وقد وجد الباحث أنه من الأهمية بمكان أن يعرض لطبيعة العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية, وممارسات الدول الكبرى الدائمة العضوية بالمجلس, والتي تؤدي إلى إضفاء الطابع السياسي لتسوية مجلس الأمن للمسائل المطروحة أمامه.
ونظراً لاتخاذ العديد من الدول المعتدية لفكرة الدفاع الشرعي بوصفها مبرراً لحربهم العدوانية, خصص الباحث الفصل الثاني لدراسة حق الدفاع الشرعي مبيناً مفهومه, شروطه, نطاقه, وأثره. وذلك للوقوف على فكرة الدفاع الشرعي وتمييزها عن الحرب العدوانية حتى لا يتم اتخاذ الدفاع الشرعي ذريعة للحرب غير المشروعة. كما أوضح الباحث تعارض فكرة الدفاع الشرعي الوقائي -التي تروجها أمريكا وإسرائيل- مع مفهوم الدفاع الشرعي وفقاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة.
وقد حرص الباحث على إظهار هيمنة المحكمة الجنائية الدولية على


Other data

Title اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بنظر جريمة العدوان وإشكالياته
Authors شريف محمد عفيفي أمين
Issue Date 2017

Attached Files

File SizeFormat
J4465.pdf397.06 kBAdobe PDFView/Open
Recommend this item

Similar Items from Core Recommender Database

Google ScholarTM

Check

views 7 in Shams Scholar
downloads 10 in Shams Scholar


Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.