التحكيم فى منازعات الدولة فى ضوء القانون ١٩٩٤ م / المصرى للتحكيم رقم ٢٧ دراسة مقارنة

محمد يوسف محمد عبده أحمد;

Abstract


يعد التحكيم أصل القضاء فقد نشأ قبل أن يوجد القضاء داخل الدول، فالدولة منذ ظهورها احتكرت لنفسها سلطة القضاء, واعتبرتها أحد مظاهر سيادتها، واعتبرت نفسها الأمين العام على تنظيم المرفق الذى يحقق الحماية القضائية للحقوق والمراكز القانونية, والقضاء هو الطريق الطبيعى الذى يتم اللجوء إليه عند حدوث أى نزاع لأن القضاء فى حقيقته ولاية لاوظيفة ولامرفق.
ونظرًا لسعى الدول الحثيث إلى جذب مزيد من الاستثمارات بهدف دفع عجلة التنمية والإنماء والتقدم الاقتصادى والاجتماعى, فقد منحت الدول المضيفة لتلك الاستثمارات كثيرًا من المزايا والتسهيلات بهدف جذب رءوس الأموال فيها, وعند حدوث نزاع أواختلاف بسبب أوأثناء تنفيذ هذه العقود فمن الطبيعى أن يتم اللجوء إلى القضاء لحسم هذا النزاع, ولكن لمشاكل القضاء تأثير سلبى على الأوضاع الاقتصادية وتنعكس بالتالى على الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الدول الساعية لجذب الاستثمارات عمومًا – وفى مصر بصفة خاصة.
ومع تطور الحياة الاقتصادية فى العالم واتساع الأسواق والتطور التكنولوجى والتقدم الهائل فى وسائل الاتصالات والنزاعات ذات الطابع الدولى والتى تحتاج إلى فصل سريع فيها وإزالة العوائق من أمامها, فقد كان لابد من البحث عن وسيلة أخرى تلبى حاجات المتعاملين فى السوق العالمى وتكون بديلًا عن القضاء الوطنى وتعمل على تحقيق التوازن بين الدولة المضيفة للاستثمار من ناحية وبين تحقيق مصالح المستثمرين من الناحية الأخرى.
وقد تمثلت هذه الآلية فى التحكيم كبديل مقبول عن اللجوء إلى القضاء باعتباره مكونًا أساسيًا في سبيل تطور العلاقات التجارية والاقتصادية, ومن أهم مزاياه السرية التى يتمتع بها فهو يأتى منسجمًا مع رغبة المستثمرين بالابتعاد عن اللجوء إلى القضاء الوطنى, وهو مايساعد فى الحفاظ على أسرار المستثمرين, وتجنب المساس بمركزهم وسمعتهم فى مجال النشاط التجارى الدولى.
وعلى العكس من ذلك سار القانون الفرنسى حيث احتل التحكيم فيه مكانَا ثانويًا, فقد حظرت النصوص القانونية– كقاعدة عامة– على الأشخاص المعنوية العامة اللجوء إلى التحكيم بصدد حل منازعاتها المتعلقة بالعقود الإدارية, كماأن القضاء قد وقف موقفًا صلبًا إزاء لجوء هؤلاء الأشخاص إلى التحكيم.
المشرع المصرى فى المرحلة السابقة على صدور القانون المصرى للتحكيم رقم 27/1944م لم يأتِ بمثل هذا النص, ممافتح المجال للاختلاف فى الفقه والقضاء حول إمكانية حسم منازعات العقود الإدارية بطريق التحكيم, ولما صدر القانون رقم 27/1994م بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية استمر هذا الخلاف بالرغم من وجود نص قانونى يمكن تفسيره بما يؤدى إلى إمكانية حسمها عن طريق التحكيم, مما إضطر المشرع فى نهاية الأمر إلى إصدار قانون رقم 9/1997م بشأن تعديل بعض أحكام قانون 27/1994م ونص فيه صراحة على جواز حسم منازعات العقود الإدارية عن طريق التحكيم بضوابط حددها القانون.
وبصدوره ثارت مشكلة كبرى تمثلت فى القاعدة التى وضعها هذا القانون بأن القانون الرئيسى واجب التطبيق على منازعات الدولة هو قانون الإرادة والقواعد عبر الدولية, والقانون الاحتياطى هو القانون الأكثر اتصالًا بالنزاع والفصل فى المنازعات بمقتضى قواعد العدل والإنصاف.
وقد أدى ذلك إلى تدويل هذه المنازعات, فتطبيق القواعد الدولية يلقى استجابة واضحة أمام قضاء التحكيم التجارى الدولى عنه أمام القضاء الوطنى, وذلك لأن المحكم يتمتع بحرية واسعة فى تقدير القواعد واجبة التطبيق.
تبدو المشكلة فى هذه الدراسة ليس فى بحث إشكالية مدى قابلية حسم منازعات الدولة عن طريق التحكيم, فلم تعد من الأهمية بماكان بعد تدخل المشرع المصرى بنص قانونى صريح يجيز ذلك بمقتضى التعديل بالقانون رقم 9/1997م, أضف إلى ذلك ما سار عليه العمل بالقضاء الوطنى من الإقرار بصحة اتفاقات التحكيم فى المجال الدولى استقلالًا عن القواعد الآمرة فى القانون الداخلى (مبادئ القانون


Other data

Title التحكيم فى منازعات الدولة فى ضوء القانون ١٩٩٤ م / المصرى للتحكيم رقم ٢٧ دراسة مقارنة
Authors محمد يوسف محمد عبده أحمد
Issue Date 2015

Attached Files

File SizeFormat
G10866.pdf1.19 MBAdobe PDFView/Open
Recommend this item

Similar Items from Core Recommender Database

Google ScholarTM

Check

views 9 in Shams Scholar
downloads 4 in Shams Scholar


Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.