تعويض الأضرار الناجمة عن جرائم الإرهاب (دراسة مقارنة)
محمد صالح خليل إبراهيم التميمي;
Abstract
لما كانت الجريمة الإرهابية ذات طابع خاص لتميزها بعشوائية العنف والمباغتة، وجسامة وخطورة الأضرار المترتبة عليها، بالإضافة إلى الطبيعة التي يتميز بها الإرهابي، فهو غالباً ما يكون مجهول الهوية يصعب معرفته، وأن عرف فغالبا ما يكون معسراً ليس لديه أموال للتنفيذ عليها حال صدور حكم بالتعويض لصالح المضرور من الجريمة الإرهابية لانتمائه في الغالب لطبقة تعاني من أوضاع اقتصادية واجتماعية متدهورة، وفي كثير من الأحيان يلقى حتفه، إما في عمليات انتحارية أو أثناء المقاومة مع الشرطة أن يحكم بإعدامه من جراء الجريمة الإرهابية أو يضع داخل السجن لفترات طويلة.
ولأن نوعية ضحايا الإرهاب أبرياء لا علاقة لهم بالجناة ولا تربطهم صلة بهم يمكن أن تكون سبباً للجريمة سوى محض الصدفة.
هذا بالإضافة إلى عدم ملاءمة القواعد العامة للمسئولية المدنية والتأمين أو صلاحيتها للتطبيق على الأعمال الإرهابية.
من هنا جاءت أهمية هذا البحث بغية التوصل إلى وسيلة مناسبة تضمن حصول المضرور من الجريمة الإرهابية على حقه في تعويض الأضرار الناجمة عن الجريمة الإرهابية بدلاً من أن تتركه للقواعد العامة في المسئولية المدنية والإدارية والتي لا تقدم للمضرور سببا للحصول على تعويض يجبر الأضرار الجسيمة التي تخلفها الجريمة الإرهابية. وهو ما سنتناوله في هذه الرسالة.
(3) خطة البحث :-
إن بحث موضوع المسئولية المدنية الناشئة عن جرائم الإرهاب يقتضي منا في البداية أن نعرض للتطور التاريخي للإرهاب، بداياته وتطور وسائله وطرقه، وما هو المقصود بالإرهاب لغة وشرعا ونتناول بالبحث المقصود بالإرهاب في القانون الفرنسي نتبعه بنظرة المشرع المصري للإرهاب، وكيف أن المشرع المصري تصدي جنائيا لظاهرة الإرهاب بالقانون 97 لسنة 1992 "وما دخل عليه من تعديلات" بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وفيه حدد المشرع المصري أنواعاً من الجرائم اعتبرها جرائم إرهابية، وأدخل جرائم مجرمة أصلا بمقتضي قانون العقوبات في نطاق جرائم الإرهاب، ثم ألحق بعض الجرائم بالجرائم الإرهابية، ثم تعرض بالبحث عن ماهية الإرهاب في القانون الكويتي. وهذا كله سنتناوله في المبحث التمهيدي.
فإذا ما وقعت الجريمة الإرهابية محدثة خلفها أضراراً فلا ريب في أحقية المضرور في الحصول على تعويض عادل لهذه الأضرار.
وهنا يثور التساؤل عن مدى كفاية القواعد العامة في المسئولية المدنية والتأمين كوسيلة فعالة لتعويض الأضرار الناشئة عن العمل الإرهابي ؟ إذ يكتنف التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأعمال الإرهابية صعوبات كثيرة لاسيما عدم معرفة المسئول عن العمل الإرهابي في معظم الحالات، ومن ثم يتعذر التوصل إلى مسئول يلقى عليه عبء الالتزام بتعويض الأضرار الناجمة عن العمل الإرهابي. وللإجابة على هذا التساؤل سوف نتطرق بالبحث لمدى كفاية القواعد العامة وقواعد التامين في المسئولية المدنية عن تعويض المضرور من الجريمة الإرهابية.
فإذا ما انتهت إشكالية معرفة الملتزم بالتعويض فإن ذلك يثير التساؤل عن مدى هذا التعويض وإمكانية رجوع الملتزم بالتعويض على المسئول عن هذا العمل الإرهابي حال معرفته.
كما يثير موضوع البحث مدى ملاءمة قانوني 3 يناير 1977 - الخاص بضمان تعويض بعض الأضرار الجسدية - ، و7 يناير 1983 -والذي أصدره المشرع الفرنسي لتعويض المضرورين عن الأضرار الناجمة عن التجمهرات والتجمعات-في تعويض المضرور من الجريمة الإرهابية في فرنسا.
ثم نتناول دعوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن العمل الإرهابي ومدى اختصاص القاضي الجنائي بالفصل في دعوى التعويض في القانون الفرنسي والمصري والكويتي.
كل هذا وما يثيره من مشكلات سوف يكون مجال بحثنا في الباب الأول من هذا البحث.
أما عن فكرة التزام الدولة بتعويض المضرور من الجريمة بوجه عام، وأراء الفقه بشأنها ومدى تطبيقها بشأن تعويض المضرور من الجريمة الإرهابية، ومدى التزام الدولة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن العمل الإرهابي في القانون الكويتي وما يتسم به القانون الكويتي من أحكام خاصة بضمان أذى النفس والمستمدة أساساً من الشريعة الإسلامية، ومدى التزام الدولة بالتعويض عن جرائم الإرهاب في القانون الفرنسي وبحث التعويض بواسطة صندوق الضمان الذي نظمه قانون 9 سبتمبر لسنة 1986 ونطاق تطبيقه من حيث الزمان والمكان، وتنظيمه، وموارده، والأساس القانوني للصندوق ونطاق التعويض ومضمونه، ثم حلول الصندوق محل المضرور في مطالبة المسئول، والمشكلات التي يثيرها بحث هذه النقاط سوف أخصص له الباب الثاني والأخير من هذه الدراسة..
في ضوء ما تقدم ستكون دراسة هذا البحث من خلال :-
مبحث تمهيدي :- التعريف بالإرهاب وتطوره التاريخي.
الباب الأول :- تعويض الأضرار الناجمة عن الإرهاب وفقاً للقواعد العامة.
الباب الثاني :- تعويض الدولة للإضرار الناجمة عن الإرهاب.
ولأن نوعية ضحايا الإرهاب أبرياء لا علاقة لهم بالجناة ولا تربطهم صلة بهم يمكن أن تكون سبباً للجريمة سوى محض الصدفة.
هذا بالإضافة إلى عدم ملاءمة القواعد العامة للمسئولية المدنية والتأمين أو صلاحيتها للتطبيق على الأعمال الإرهابية.
من هنا جاءت أهمية هذا البحث بغية التوصل إلى وسيلة مناسبة تضمن حصول المضرور من الجريمة الإرهابية على حقه في تعويض الأضرار الناجمة عن الجريمة الإرهابية بدلاً من أن تتركه للقواعد العامة في المسئولية المدنية والإدارية والتي لا تقدم للمضرور سببا للحصول على تعويض يجبر الأضرار الجسيمة التي تخلفها الجريمة الإرهابية. وهو ما سنتناوله في هذه الرسالة.
(3) خطة البحث :-
إن بحث موضوع المسئولية المدنية الناشئة عن جرائم الإرهاب يقتضي منا في البداية أن نعرض للتطور التاريخي للإرهاب، بداياته وتطور وسائله وطرقه، وما هو المقصود بالإرهاب لغة وشرعا ونتناول بالبحث المقصود بالإرهاب في القانون الفرنسي نتبعه بنظرة المشرع المصري للإرهاب، وكيف أن المشرع المصري تصدي جنائيا لظاهرة الإرهاب بالقانون 97 لسنة 1992 "وما دخل عليه من تعديلات" بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وفيه حدد المشرع المصري أنواعاً من الجرائم اعتبرها جرائم إرهابية، وأدخل جرائم مجرمة أصلا بمقتضي قانون العقوبات في نطاق جرائم الإرهاب، ثم ألحق بعض الجرائم بالجرائم الإرهابية، ثم تعرض بالبحث عن ماهية الإرهاب في القانون الكويتي. وهذا كله سنتناوله في المبحث التمهيدي.
فإذا ما وقعت الجريمة الإرهابية محدثة خلفها أضراراً فلا ريب في أحقية المضرور في الحصول على تعويض عادل لهذه الأضرار.
وهنا يثور التساؤل عن مدى كفاية القواعد العامة في المسئولية المدنية والتأمين كوسيلة فعالة لتعويض الأضرار الناشئة عن العمل الإرهابي ؟ إذ يكتنف التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأعمال الإرهابية صعوبات كثيرة لاسيما عدم معرفة المسئول عن العمل الإرهابي في معظم الحالات، ومن ثم يتعذر التوصل إلى مسئول يلقى عليه عبء الالتزام بتعويض الأضرار الناجمة عن العمل الإرهابي. وللإجابة على هذا التساؤل سوف نتطرق بالبحث لمدى كفاية القواعد العامة وقواعد التامين في المسئولية المدنية عن تعويض المضرور من الجريمة الإرهابية.
فإذا ما انتهت إشكالية معرفة الملتزم بالتعويض فإن ذلك يثير التساؤل عن مدى هذا التعويض وإمكانية رجوع الملتزم بالتعويض على المسئول عن هذا العمل الإرهابي حال معرفته.
كما يثير موضوع البحث مدى ملاءمة قانوني 3 يناير 1977 - الخاص بضمان تعويض بعض الأضرار الجسدية - ، و7 يناير 1983 -والذي أصدره المشرع الفرنسي لتعويض المضرورين عن الأضرار الناجمة عن التجمهرات والتجمعات-في تعويض المضرور من الجريمة الإرهابية في فرنسا.
ثم نتناول دعوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن العمل الإرهابي ومدى اختصاص القاضي الجنائي بالفصل في دعوى التعويض في القانون الفرنسي والمصري والكويتي.
كل هذا وما يثيره من مشكلات سوف يكون مجال بحثنا في الباب الأول من هذا البحث.
أما عن فكرة التزام الدولة بتعويض المضرور من الجريمة بوجه عام، وأراء الفقه بشأنها ومدى تطبيقها بشأن تعويض المضرور من الجريمة الإرهابية، ومدى التزام الدولة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن العمل الإرهابي في القانون الكويتي وما يتسم به القانون الكويتي من أحكام خاصة بضمان أذى النفس والمستمدة أساساً من الشريعة الإسلامية، ومدى التزام الدولة بالتعويض عن جرائم الإرهاب في القانون الفرنسي وبحث التعويض بواسطة صندوق الضمان الذي نظمه قانون 9 سبتمبر لسنة 1986 ونطاق تطبيقه من حيث الزمان والمكان، وتنظيمه، وموارده، والأساس القانوني للصندوق ونطاق التعويض ومضمونه، ثم حلول الصندوق محل المضرور في مطالبة المسئول، والمشكلات التي يثيرها بحث هذه النقاط سوف أخصص له الباب الثاني والأخير من هذه الدراسة..
في ضوء ما تقدم ستكون دراسة هذا البحث من خلال :-
مبحث تمهيدي :- التعريف بالإرهاب وتطوره التاريخي.
الباب الأول :- تعويض الأضرار الناجمة عن الإرهاب وفقاً للقواعد العامة.
الباب الثاني :- تعويض الدولة للإضرار الناجمة عن الإرهاب.
Other data
Title | تعويض الأضرار الناجمة عن جرائم الإرهاب (دراسة مقارنة) | Authors | محمد صالح خليل إبراهيم التميمي | Issue Date | 2015 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.