شرط التحكيم فى المنازعات الناشئة عن عقود الغاز والبترول ( دراسة مقارنة )
أحمد موسى عبدالعزيز موسى الدابى;
Abstract
خلصت الدراسة إلى أن تحديد الطبيعة القانونية لعقود الغاز والبترول ترجع إلى طبيعة العقد الذى تتمخض عنه اتفاقية الالتزام باستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية فى البلاد ،وهو ما أكدته أحكام المحكمة الإدارية العليا والمبادئ القانونية التى أرستها اللجنة الثالثة للفتوى بمجلس الدولة . فالأصل فى العقود أنها مدنية ما لم تشتمل على المعيار المميز للعقد الإدارى ، فالعقد ـ عقد البترول ـ قد يكون إداريًا وقد يكون مدنيًا ، وهذا ما يدلل على الطبيعة المختلطة لذلك العقد ، وذلك بصرف النظر عن تضمين العقد ـ فى الغالب ـ النص على اختصاص التحكيم بنظر المنازعات .
وأن محكمة القضاء الإدارى قد وضعت مبدأ الاختصاص المشترك بين المحكم والقاضى الإدارى بنظر الدفوع المبنية على عدم مشروعية اتفاق التحكيم، فإذا كان الأصل هو تخويل هيئة التحكيم سلطة الفصل فى هذه الدفوع ، فإن ذلك لا يسلب اختصاص القاضى الإدارى بالفصل فى هذه الدفوع إذا طرحت أمامه.
وأن القانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم فى حالة غياب الاختيار الصريح من قبل الأطراف ـ والأولى بالاتباع ـ هو قانون الدولة مقر التحكيم . حيث أن تحديد الطرفان للدولة مقر التحكيم دون الإفصاح عن القانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم يمكن من استخلاص أن إرادة الطرفين الضمنية قد اتجهت إلى اختيار قانون هذه الدولة ليكون هو القانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم .
كما أن المحكم هو الذى يتولى تحديد القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع وذلك فى حالة قانون الإرادة . وفى سبيل تحديده لهذا القانون، إما أن يسلك طريقة التحديد المباشر، فيطبق القانون الذى يرتبط به العقد برابطة أكثر وثاقة ، وإما أن يلجأ إلى قواعد تنازع القوانين، ويطبق القانون الذى تعينه قواعد التنازع فى الأنظمة المرتبطة بموضوع النزاع .
وأن محكمة القضاء الإدارى قد وضعت مبدأ الاختصاص المشترك بين المحكم والقاضى الإدارى بنظر الدفوع المبنية على عدم مشروعية اتفاق التحكيم، فإذا كان الأصل هو تخويل هيئة التحكيم سلطة الفصل فى هذه الدفوع ، فإن ذلك لا يسلب اختصاص القاضى الإدارى بالفصل فى هذه الدفوع إذا طرحت أمامه.
وأن القانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم فى حالة غياب الاختيار الصريح من قبل الأطراف ـ والأولى بالاتباع ـ هو قانون الدولة مقر التحكيم . حيث أن تحديد الطرفان للدولة مقر التحكيم دون الإفصاح عن القانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم يمكن من استخلاص أن إرادة الطرفين الضمنية قد اتجهت إلى اختيار قانون هذه الدولة ليكون هو القانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم .
كما أن المحكم هو الذى يتولى تحديد القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع وذلك فى حالة قانون الإرادة . وفى سبيل تحديده لهذا القانون، إما أن يسلك طريقة التحديد المباشر، فيطبق القانون الذى يرتبط به العقد برابطة أكثر وثاقة ، وإما أن يلجأ إلى قواعد تنازع القوانين، ويطبق القانون الذى تعينه قواعد التنازع فى الأنظمة المرتبطة بموضوع النزاع .
Other data
| Title | شرط التحكيم فى المنازعات الناشئة عن عقود الغاز والبترول ( دراسة مقارنة ) | Other Titles | لا يوجد | Authors | أحمد موسى عبدالعزيز موسى الدابى | Issue Date | 2020 |
Attached Files
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| BB8410.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.