الطبيعة القانونية لأموال الشركات العامة في ليبيا في ضوء النظرية العامة للمال العام
أحمد إبراهيم أنويجي حمد;
Abstract
لا شك أن موضوع الطبيعة القانونية لأموال الشركات العامة، في ضوء النظرية العامة للمال العام، من أهم الموضوعات، وذاك لتشعب مباحثه وتشتت أحكامه بين القانونين العام والخاص.
وقد عرفت الشركات العامة تطوراً ملحوظاً وتغيرات فرضتها الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على السواء، حيث اتجهت العديد من الدول إلى إنشاء شركات عامة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتخضع لرقابة الدولة، وتقوم على تنفيذ وإدارة مشاريع صناعية أو اقتصادية، لغرض تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أن أسهم الشركة العامة تكون ملكاً للدولة أو أحد أشخاصها الاعتبارية العامة، وإدارتها بيد السلطة العامة، التي تمنح أحياناً لتلك الشركات بعض امتيازات الإدارة العامة، مثل الحجز الإداري ونزع الملكية الخاصة لصالحها، إلا أن المشرع لم يبين صراحة طبيعة شخصية الشركات العامة، أهي شخصية اعتبارية عامة أم شخصية اعتبارية خاصة، فتحديد نوعية وطبيعة الشخص المعنوي، من حيث إن شخصاً عاماً أو خاصاً له أهمية كبيرة في تحديد نوعية وطبيعة النظام القانوني الذي يخضع له هذا الشخص، فالأشخاص الخاصة تخضع للقانون الخاص، وأموالها أموال خاصة، ويختص بالنظر والفصل في منازعاتها القضاء العادي، بينما تخضع الأشخاص الاعتبارية العامة في تنظيمها لقواعد وأحكام القانون الإداري، وأموالها أموال عامة، ويختص بنظر منازعاتها القضاء الإداري.
ويمكن القول بأن سبب اضطراب القضاء تجاه أموال الشركات العامة يرجع لطبيعة هذه الشركات، فهي تقف في منطقة وسطى بين القانون العام والقانون الخاص، فهي إلى القانون الخاص أقرب، إذا تم النظر إليها من خلال علاقتها بالغير، وكيفية إدارتها، وهي أقرب إلى أشخاص القانون العام بالنظر إلى الهدف من إنشائها وتدخل الدولة في الرقابة عليها، وما تمنحه لها من امتيازات.
ويلاحظ أن القضاء الإداري الليبي لم يستطع أن يلاحق سرعة وحركة ونمو هذه النشاطات، وما زال متمسكاً بالمعيار الشكلي للمرفق العام، وهو معيار أصبح تقليدياً، لا يواكب حركة التطور، ما جعل الشركات العامة تصنف من أشخاص القانون الخاص، فأموال الشركات العامة تخدم النفع العام للجمهور، وهي مهمة جديرة بالحماية. ومن هذا المنطلق كان لابد من إخضاع أموال هذه الشركات للحماية القانونية، أسوة بالمال العام. وهذا لا يتأتى إلا بوجود ضمانة فاعلة، تحمي هذه الأموال، وتصونها من الضياع، وتتمثل هذه الحماية في إخضاع هذه الأموال لحماية فعالة، وفق نظرية المال العام.
وتعد أموال الشركات العامة وسيلة الدولة لتحقيق المنفعة العامة، وإشباع حاجات أفرادها، ما يوجب أن تخضع في أعمالها لنفس القواعد القانونية التي تخضع لها المرافق العامة.
وانطلاقاً من الإشكالية الرئيسة، ومراعاة للمنهج الذي اعتمدناه في هذه الدراسة، فقد رأينا تقسيم أطروحتنا إلى فصل تمهيدي، وبابين على النحو التالي:
- فصل تمهيدي: تناولنا فيه ماهية الشركات العامة، وتعريفها وإنشاءها في كل من مصر وليبيا.
- الباب الأول: تناولنا فيه نظرية المال العام، ومجال تطبيقها على أموال الشركات العامة.
- الباب الثاني: تناولنا فيه الحماية القانونية للمال العام، وامتدادها لأموال الشركات العامة.
- ثم ننهي البحث بالخاتمة وتشمل النتائج والتوصيات، وقائمة عامة بالمراجع.
وقد عرفت الشركات العامة تطوراً ملحوظاً وتغيرات فرضتها الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على السواء، حيث اتجهت العديد من الدول إلى إنشاء شركات عامة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتخضع لرقابة الدولة، وتقوم على تنفيذ وإدارة مشاريع صناعية أو اقتصادية، لغرض تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أن أسهم الشركة العامة تكون ملكاً للدولة أو أحد أشخاصها الاعتبارية العامة، وإدارتها بيد السلطة العامة، التي تمنح أحياناً لتلك الشركات بعض امتيازات الإدارة العامة، مثل الحجز الإداري ونزع الملكية الخاصة لصالحها، إلا أن المشرع لم يبين صراحة طبيعة شخصية الشركات العامة، أهي شخصية اعتبارية عامة أم شخصية اعتبارية خاصة، فتحديد نوعية وطبيعة الشخص المعنوي، من حيث إن شخصاً عاماً أو خاصاً له أهمية كبيرة في تحديد نوعية وطبيعة النظام القانوني الذي يخضع له هذا الشخص، فالأشخاص الخاصة تخضع للقانون الخاص، وأموالها أموال خاصة، ويختص بالنظر والفصل في منازعاتها القضاء العادي، بينما تخضع الأشخاص الاعتبارية العامة في تنظيمها لقواعد وأحكام القانون الإداري، وأموالها أموال عامة، ويختص بنظر منازعاتها القضاء الإداري.
ويمكن القول بأن سبب اضطراب القضاء تجاه أموال الشركات العامة يرجع لطبيعة هذه الشركات، فهي تقف في منطقة وسطى بين القانون العام والقانون الخاص، فهي إلى القانون الخاص أقرب، إذا تم النظر إليها من خلال علاقتها بالغير، وكيفية إدارتها، وهي أقرب إلى أشخاص القانون العام بالنظر إلى الهدف من إنشائها وتدخل الدولة في الرقابة عليها، وما تمنحه لها من امتيازات.
ويلاحظ أن القضاء الإداري الليبي لم يستطع أن يلاحق سرعة وحركة ونمو هذه النشاطات، وما زال متمسكاً بالمعيار الشكلي للمرفق العام، وهو معيار أصبح تقليدياً، لا يواكب حركة التطور، ما جعل الشركات العامة تصنف من أشخاص القانون الخاص، فأموال الشركات العامة تخدم النفع العام للجمهور، وهي مهمة جديرة بالحماية. ومن هذا المنطلق كان لابد من إخضاع أموال هذه الشركات للحماية القانونية، أسوة بالمال العام. وهذا لا يتأتى إلا بوجود ضمانة فاعلة، تحمي هذه الأموال، وتصونها من الضياع، وتتمثل هذه الحماية في إخضاع هذه الأموال لحماية فعالة، وفق نظرية المال العام.
وتعد أموال الشركات العامة وسيلة الدولة لتحقيق المنفعة العامة، وإشباع حاجات أفرادها، ما يوجب أن تخضع في أعمالها لنفس القواعد القانونية التي تخضع لها المرافق العامة.
وانطلاقاً من الإشكالية الرئيسة، ومراعاة للمنهج الذي اعتمدناه في هذه الدراسة، فقد رأينا تقسيم أطروحتنا إلى فصل تمهيدي، وبابين على النحو التالي:
- فصل تمهيدي: تناولنا فيه ماهية الشركات العامة، وتعريفها وإنشاءها في كل من مصر وليبيا.
- الباب الأول: تناولنا فيه نظرية المال العام، ومجال تطبيقها على أموال الشركات العامة.
- الباب الثاني: تناولنا فيه الحماية القانونية للمال العام، وامتدادها لأموال الشركات العامة.
- ثم ننهي البحث بالخاتمة وتشمل النتائج والتوصيات، وقائمة عامة بالمراجع.
Other data
| Title | الطبيعة القانونية لأموال الشركات العامة في ليبيا في ضوء النظرية العامة للمال العام | Other Titles | لا يوجد | Authors | أحمد إبراهيم أنويجي حمد | Issue Date | 2021 |
Attached Files
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| BB9954.pdf | 653.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.