سلطة القاضي في توقيع الجزاء الإجرائي

أحمد السيد محمد السيد;

Abstract


يعتبر البحث في سلطة القاضي في توقيع الجزاء الإجرائى من أهم وأدق موضوعات البحث في قانون المرافعات، حيث يتبين لنا من خلال هذا البحث مدى السلطة التي يتمتع بها القاضي في مجالى الواقع والقانون، وما إذا كانت سياسة المشرع في صياغة وتصميم الجزاء الإجرائى من شأنها أن تؤثر على سلطة القاضي في توقيع هذا الجزاء، إضافة إلى بيان كيفية ممارسة القاضي لسطلته في توقيع الجزاء الإجرائى.
واشتملت دراسة هذا الموضوع الهام على مقدمة، وفصل تمهيدى، وباب أول وثان، وخاتمة.
تناولت في الفصل التمهيدى مدى السلطة التي يتمع بها القاضي في مجالى الواقع والقانون، وانتهينا إلى أنه إذا كان الأصل هو اعتبار الخصومة ملك للخصومة، وأن الواقع هو مجال الخصوم. أما القانون هو مجال القاضي إلا أن ذلك لا يمنع من أن يكون للقاضى دور ثانوى في مجال الواقع، وأن يكون هناك تعاون بين الخصوم والقاضى في سبيل الوصول العدالة.
وتناولت في الفصل الأول من الباب الأول سياسة المشرع في صياغة وتصميم الجزاء الإجرائى، حيث تناولت مخالفة الشكل الإجرائى كسبب أساسى في توقيع الجزاء الإجرائى، وأن تقدير القاضي للعيب الإجرائى قد يكون تقدير مرن أو كاشف حسب نص المشرع في سياسته التشريعية، وانتهينا إلى أن تقرير القاضي للعيب هو تقرير كاشف للعيب أو مقرر للعيب الإجرائى وليس منشئ.
كما انتهينا أيضا الى أن هناك عددة عوامل يعتمد عليها المشرع في صياغة وتصميم الجزاء الإجرائى ، وأن هذه العوامل كان لها أثر كبير على سياسة المشرع في صياغة وتصميم الجزاء الإجرائى.
وتناولنا في الفصل الثانى من الباب الأول مدى تأثر القاضي في ممارسته لسلطته في توقيع الجزاء الإجرائى بتلك السياسة التشريعية
وتناولت في الفصل الأول من الباب الثانى كيفية ممارسة قاضى أول درجة للجزاء الإجرائى، وتبين لنا أن ممارسة القاضي لتلك السلطة تختلف بحسب ما إذا كان الجزاء الإجرائى متعلق بالنظام العام، وفى هذه الحالة فان القاضي يقوم بتوقيعه من تلقاء نفسه. أما في حالة تعلقه بالمصلحة الخاصة، فإنه يجب على الخصم صاحب المصلحة أن يتمسك به في ميعاد معين وفى زمن معين، ولا يجوز للقاضى أن يقضى به من تلقاء نفسه.
وتناولت في الفصل الثانى من الباب الثانى كيفية ممارسة محاكم الطعن لسلطتها في توقيع الجزاء الإجرائى، حيث تناولنا كيفية ممارسة محكمة الاستئناف لسلطتها في توقيع الجزاء الإجرائى، حيث انتهينا الى أن الدفوع التي سبق للخصم التمسك بها أمام محكمة أول درجة تعتبر مثارة بصفة تلقائية أمام محكمة الاستئناف، وذلك بفعل الأثر الناقل للاستئناف. أما بالنسبة للتمسك بالدفع الإجرائى لأول مرة في الاستئناف، فقد انتهينا الى أنه يمكن التمسك بالدفع الاجرائى المتعلق بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، أما الدفع الإجرائى المتعلق بالمصلحة الخاصة، فان المشرع المصرى قد أقر للخصم الحق في تقديمها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف دون أن يمثل ذلك أي اخلال بمبدأ التقاضى على درجتين.


Other data

Title سلطة القاضي في توقيع الجزاء الإجرائي
Other Titles لا يوجد
Authors أحمد السيد محمد السيد
Issue Date 2021

Attached Files

File SizeFormat
BB10108.pdf1.07 MBAdobe PDFView/Open
Recommend this item

Similar Items from Core Recommender Database

Google ScholarTM

Check

views 3 in Shams Scholar
downloads 1 in Shams Scholar


Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.