مدى مشروعية القضاء العسكري في القانون الليبي (دراسة مقارنة)
مفتاح فتحي عبدالقادر الشلماني;
Abstract
العدالة مسألة مبدئية تضع إلى جانب الإنسان قرينة لصالحه مفادها أنه بريء حتى يصدر حكم عادل بإدانته.
ويقتضي التوازن بين الحقوق والحريات والمصلحة العامة أن تحكم الخصومة الجنائية في كافة مراحلها قواعد تحفظ هذا التوازن، وهو ما يتطلب ضمان كافة حقوق المتهم والمجني عليه أمام مختلف هيئات القضاء الجنائي التي ليس لها غاية غير تحقيق الصالح العام، ولا يجوز أن تباشر هذا العمل إلا في إطار نظام قانوني يحقق التوازن بين مصالح مختلف الأطراف والمصلحة العامة.
وكما هو متعارف عليه فإن ثبوت الجرم قانوناً يحتاج إلى إجراء محاكمة عادلة منصفة،
وفي نفس السياق نصت الفقرة الأولى من المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: " من حق كل فرد لدى الفصل في أي تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أي دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة وحيادية منشأة بحكم القانون( ).
كما نصت المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أن " لكل إنسان عل قدم المساواة التامة مع الأخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه".
و نصت المادة 11 من ذات الإعلان على أنه " لكل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه "
ويقتضي التوازن بين الحقوق والحريات والمصلحة العامة أن تحكم الخصومة الجنائية في كافة مراحلها قواعد تحفظ هذا التوازن، وهو ما يتطلب ضمان كافة حقوق المتهم والمجني عليه أمام مختلف هيئات القضاء الجنائي التي ليس لها غاية غير تحقيق الصالح العام، ولا يجوز أن تباشر هذا العمل إلا في إطار نظام قانوني يحقق التوازن بين مصالح مختلف الأطراف والمصلحة العامة.
وكما هو متعارف عليه فإن ثبوت الجرم قانوناً يحتاج إلى إجراء محاكمة عادلة منصفة،
وفي نفس السياق نصت الفقرة الأولى من المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: " من حق كل فرد لدى الفصل في أي تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أي دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة وحيادية منشأة بحكم القانون( ).
كما نصت المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أن " لكل إنسان عل قدم المساواة التامة مع الأخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه".
و نصت المادة 11 من ذات الإعلان على أنه " لكل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه "
Other data
| Title | مدى مشروعية القضاء العسكري في القانون الليبي (دراسة مقارنة) | Other Titles | لا يوجد | Authors | مفتاح فتحي عبدالقادر الشلماني | Issue Date | 2022 |
Attached Files
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| BB12300.pdf | 873.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.